10.سبحانك ربي وبحمدك

*

سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا علي عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفرلي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وأستغفرك فاطر السماوات والأرض أنت وليِّ في الدنيا والآحرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين

Translate

الأربعاء، 23 أبريل 2025

لكل من يرفض تشريع طلاق سورة الطلاق الجريمة التي يعمل بها الفقهاء من العمل بالمنسوخ اقول

//الكتاب المؤلف الثالث العناصر نبذة تاريخية تدرج تشريع تحريم الخمر وبيان القرآن الكريم أن الشريعة المنسوخة أصبحت لا تعمل وإن بقي رسمها في المصحف اضغط لتكبير الصورة لقد حدثنا الله سبحانه عن الخمر في القران الكريم بـ خمسة ايات فقط جاء فيها تدرج التشريع بالنسخ من الإباحة إلي التحريم البات وهي حسب تسلسل السور في القران الكريم كما يلي سورة البقرة يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما سورة النساء 43.ياايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون سورة المائدة 90.انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون سورة المائدة 91. ياايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه اولا - الاية رقم 219/ من سورة البقرة التي تسلسلها رقم ((2)) في القران الكريم . ( يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما ) قلت المدون كانت حين ساد العمل بتشريع سورة البقرة في العامين الأولين للهجرة ثانيا - الاية رقم 43 / من سورة النساء التي تسلسلها رقم ((4)) في القران الكريم . نص الاية 43/ النساء (ياايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون )) قلت المدون كانت حين ساد العمل بتشريع سورة النساء في العامين الأولين للهجرة وما يأتي هو قائمة بالنزول التاريخي لسورة القرآن الكريم: سورة البقرة سورة الأنفال سورة آل عمران سورة الأحزاب سورة الممتحنة سورة النساء تسميتها بسورة النساء وأسباب النزول سُميت سورة النساء لكثرة ما ورد فيها من الأحكام التي تتعلق بهن بدرجة لم توجد في غيرها من السور ولذلك أُطلِقَ عليها " سورة النساء الكبرى " مقابلة سورة النساء الصغرى التي هي سورة الطلاق 1- أسباب نزول الآية (2): عن سعد بن جبير: أن رجلا من غطفان كان عنده مال كثير لابن أخ له يتيم، فلما بلغ اليتيم طلب ماله من عمه فأبى أن يعطيه إياه، فترافعا إلى النبي فنزلت الآية، فلما سمعها العم قال: أطعنا الله ورسوله، نعوذ بالله من الحوب الكبير، ثم دفع لابن أخيه ماله، فقال رسول الله من يوق شح نفسه، ويطع ربه يدخله جنته - أخرجه ابن أبي حاتم. 2- أسباب نزول الآية (4): كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها دونها، فنهاهم الله عن ذلك بإنزال هذه الآية - أخرجه ابن أبي حاتم وابن المنذر.[2] 3- أسباب نزول الآية (6): نزلت هذه الآية في ثابت بن رفاعة وفي عمه، وذلك أن رفاعة توفي وترك ابنه ثابتا وهو صغير، فأتى عم ثابت إلى النبي فقال له: إن ابن أخي يتيم في حجري، فما يحل اي من ماله ومتى ادفع إليه ماله؟ فأنزل الله هذه الآية، وعن عائشة قالت: نزلت هذه الآية في والي اليتيم. هي سورة مدنية/ من سور الطوال /عدد آياتها 1/ 76 آية /هي السورة الرابعة من حيث الترتيب في المصحف نزلت بعد سورة الممتحنة / تبدأ السورة بأحد أساليب النداء " ياأيها الناس " ، تحدثت السورة عن أحكام المواريث . سورة النساء إحدى السور المدنية الطويلة وهي سورة مليئة بالأحكام التشريعية التي تنظم الشئون الداخلية والخارجية للمسلمين وهي تعني بجانب التشريع كما هو الحال في السور المدنية وقد تحدثت السورة الكريمة عن أمور هامة تتعلق بالمرأة والبيت والأسرة والدولة والمجتمع ولكن معظم الأحكام التي وردت فيها كانت تبحث حول موضوع النساء ولهذا سميت " سورة النساء " . سورة الزلزلة سورة الحديد سورة محمد سورة الرعد سورة الرحمن سورة الإنسان سورة الطلاق سورة البينة سورة الحشر سورة النور سورة الحج سورة المنافقون سورة المجادلة سورة الحجرات سورة التحريم سورة التغابن سورة الصف سورة الجمعة سورة الفتح سورة المائدة(نزلت في آواخر العهد المدني قبل سورة التوبة والنصر آخر ما نزل من القرآن قال الله تعالي( انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون ) نزلت في حجة الوداع إما في الطريق، أو في يوم عرفة وفيها آخر تنزيل لتحريم الخمر بشكل بات. تاريخ نزول سورة المائدة: وقد اختلفوا في تاريخ نزول سورة المائدة، وقد تقدم وسيأتي أيضاً ما يدل على أنها قد نزلت في حجة الوداع إما في الطريق، أو في يوم عرفة. وهذا هو المعتمد، وقد صرح عدد من النصوص بأنها آخر السور نزولاً. وهناك قولان آخران: الأول: ما روي من أن سورة المائدة قد نزلت منصرف رسول الله «صلى الله عليه وآله»، من الحديبية ولكن الروايات المصرحة بأن سورة المائدة كانت آخر ما نزل تدفع هذا القول، كما أشرنا إليه في موضعه من هذا الكتاب. الثاني: قال القرطبي: «من هذه السورة ما نزل في حجة الوداع، ومنها ما نزل عام الفتح» فالجمع بين هذا القول، وبين روايات نزولها دفعة واحدة، هو أن يقال: إنها نزلت مرتين: إحداهما: دفعة واحدة. والأخرى: أن آياتها نزلت نجوماً ضعوا هذه الآية في سورة كذا: ومن جهة أخرى، فإنهم قالوا: «الإجماع والنصوص المترادفة على أن ترتيب الآيات توقيفي، لا شبهة في ذلك» وقد رووا: أن رسول الله «صلى الله عليه وآله»، كان يقول: ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا.. وقد روي ذلك عن ابن عباس وعن عثمان بن عفان أيضاً وفي نص آخر: أنه «صلى الله عليه وآله» شخص ببصره ثم صوبه ثم قال: أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية هذا الموضع من هذه السورة وفي رواية عن ابن عباس: كان المسلمون لا يعرفون انقضاء السورة حتى تنزل {بِسْمِ اللَهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، فإذا نزلت عرفوا أن السورة قد انقضت وروي ذلك عن سعيد بن جبير، وعن ابن مسعود قال أبو شامة: يحتمل أنه «صلى الله عليه وآله» كان لا يزال يقرأ في السورة إلى أن يأمره جبريل بالتسمية فيعلم أن السورة قد انقضت ولكننا لا نجد إلا موارد يسيرة تحدثت عن أن النبي «صلى الله عليه وآله» فعل ذلك في آيات بعينها ثالثا - الاية رقم 90 / من سورة المائدة التي تسلسلها رقم ((5)) في القران الكريم .نص الاية 90/المائدة .. (( يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) رابعا - الاية رقم 91 / من سورة المائدة ايضا والتي تسلسلها رقم ((5)) في القران الكريم . نص الاية 91 / المائدة .. (( انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون )) . واليكم ياسادتي القراء الكرام شروح نصوص هذه الايات الكريمة كما وردت في القران الكريم وان القران الكريم في متناول اياديكم ببساطة ويمكنكم التاكد من ذلك :- اولا – نص الاية 219 / البقرة .. (( يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما )) . ثانيا – نص الاية 43/ النساء .. (( ياايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون )) . ثالثا – نص الاية 90/المائدة .. (( ياايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه )) رابعا – نص الاية 91 / المائدة .. (( انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون )) . 1. الطلاق و المجاز 3- والتعقيب و2. ما دلالة قول الله تعالي ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وما علاقة النصف الآخر{من الاية 8-آية 12.}من سورة الطلاق بنصفها الاول{من 1- 7}. الطلاق ثم -- المجاز 3- والتعقيب بسم الله اللهم أسألك العفو والعافية في الدنيا والاخرة الطلاق حسب سورة الطلاق ثم ما هو المجاز وما تعقيبكم نداء تكليفي لكل من يريد أن يطلق إمرأته من المسلمين *أن يَشْرَع في تطليقها بعد : *بَعْدَ عدة إحصاء هي : 1.ثلاثة قروءلمن تحيض أو 2.ثلاثة أشهر قمرية لمن لا تحيض أو3.ما تبقي من مدة الحمل حتي تضع الحامل حملها 4.ثم الامساك أو التطليق 5.ثم الإشهاد **************************** بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام علي نبي الله اما بعد فتشريع الطلاق في الذكر المنزل في القران العظيم نزل علي 3 مراحل زمنية 1.مرحلة الأعوام الاولي من العهد المدني 2. ولها امتداد زمني في سورة {سورة النساء والأحزاب}........ 3. ثم المرحلة الزمنية النهائية في سورة الطلاق5هـ ولم يتنزل بعدها مثقال ذرة من حكم في{الطلاق} وإلي يوم القيامة */ والأكثر من الفقهاء لم يتنبه لهذه المراحل الزمنية فخلط بينهم في شكل واحد كأنهم نزلوا في مرحلة زمية واحدة وسوف نري بمشيئة الله تعالي الخطأ الاجتهادي الذي حدث من اعتبارهم الثلاث مرحلة واحدة في العناوين التالية 1.خصائص أحكام سورة الطلاق5هـ 2. خصائص أحكام الطلاق بسورة البقرة2هـ 3.خطأ الجمع بين التنزيلين جمعا اجتهاديا 4. كيف يتصرف المسلم في مثل هذه الحالات؟ 5. ما دخل التجوز والتصرف بعشوائية في مثل هذه التشريعات؟ أولا خصائص الأحكام في سورة الطلاق5هـ . 1/ سورة الطلاق سورة مدنية نزلت في منتصف العهد المدني في العام الخامس تقريبا / ويقدر نزولها في العام من الخامس الهجري الي آخر السادس أو أول السابع الهجري 5-7/6 هـ / نزلت وهي آخر ما نزل في الطلاق وإلي يوم القيامة / نزلت بقاعدة عامة ومخصوصة في ذات الوقت جاء تفصيلها في عدة آيات أهمها تفصيلا الآية الأولي منها / تضمنت التفصيلات الواردة بها - خطابا من الله لأمة الإسلام معينا بالتوجه لنبيه كتكليف عام يستوفيه النبي من المؤمنين بالتطبيق والمتابعة والتعليم لكل من يقدم بعد تنزيله من المؤمنين علي الطلاق - تضمن الخطاب الإلهي سياقا غاية في البلاغة دون تكلف في البديع لكن بنصوص بليغة واضحة ليس فيها مجازا ولا تأويلا - بدأ التكليف بقول الله تعالي يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ - ثم تلاه سياقا بليغا فيه اسلوب شرط غير جازم مكون من فعل الشرط { وفيه التكليف بالشروع دون التحقيق}: إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ.... ثم انهي تكليفه لأمة الاسلام عن طريق خِطابِه لنبيهم بقوله تعالي بسياق تضمن التحقيق لما سبق الشروع فيه بقوله تعالي {فَطَلِّقُوهُنَّ لِــــ عِدَّتِهِنَّ} – ثم استكمل رب العزة التكليف بقوله تعالي وأحصوا العدة - ونبه الله تعالي علي ميقات الاحصاء ونهاية العد وربط ذلك ببيان نهاية العدة بحرف واحد هو لــ الأجل بالاسم لــ عدتهن وهي تسمي اللام بمعني بعد - - فاستقام السياق علي الدلالة التالية { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ } يعني يا أيها النبي إذا شرع أحدكم أن يريد تطليقه لأمرأته أن لا يطلقها إلا بعد انتهاء احصاء عدتها ولا يحق له أن يحقق التطليق الذي شرع فيه الا بعد انتهاء واحصائها والوصول بالعدِّ الي منتهي العدة - فجعل من خصائص سورة الطلاق 5هـ أن - نقل التحقيق لبعد العدة - وجعل التعويل علي ذلك هو التحقيق ووقته وليس الشروع.. يعني بعد احصاء العدة تماما وبعدها فقط - وصدَّر للزوج مهلة زمنية تحول بينه وبين تحقيقه -أي الزوج- لذلك الطلاق الذي أجله الباري جل وعلا لموعد بعد العدة __1___|___2___|___3__|||وقت التطليق|| - فصار من خصائصها أن حالت العدة بين الزوج وتلفظه بحيلولة ناهية قاضية مانعة للطلاق جبرا وفرضا حتي تنتهي العدة - وحصن الزوجة من أن يمسها هوي او لعب الأزواج بحيث من تلفظ بالطلاق فلا اعتبار لتلفظه مطلقا الا بعد العدة يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) -فأصبح التكليف بالطلاق لكل شارع فيه أن يبدأ بعدة {حسب وضع زوجته إن كانت تحيض أو لا تحيض أو أولات حمل علي ما قدمنا في أول الصفحة }يحصيها أولا ثم يتلفظ بالطلاق بعد انتهائها ⇓⇓⇓⇓ ⇓⇓⇓⇓ فأصبح التكليف بالطلاق -- منذ نزول سورة الطلاق -- لكل شارع فيه أن يبدأ بعدة يحصيها أولا {حسب وضع زوجته إن كانت تحيض أو لا تحيض أو أولات حمل علي ما قدمنا في أول الصفحة }يحصيها أولا ثم --- يتلفظ بالطلاق بعد انتهائها في آخر طهر لآخر قرء ====================*==== اما عن المجاز { هو موضوع فقهي لا يتأثر تشريع الطلاق به الا في مواضع ظن الفقهاء فيها المقاربة الزمنية وهي في كل أحوالها منتهي الباطل فالمجاز باطل كله في حالات 1.الأحكام كلها 2. نصوص الوعيد والزجر 3.نصوص الاخرة ووقت الحساب لأنه وقت الحق والحقيقة } قلت المدون يجب الاحتياط والعلم بما يلي المجاز اصطلاحاً المجاز اصطلاحاً: اللَّفظ المستعمل في غير مَا وُضِع له في اصطلاحٍ به التخاطب، على وجْهٍ يَصِحُّ ضمْن الأصول الفكرية واللّغويّة العامّة، بقرينة صارفة عن إرادة ما وُضِع له اللّفظ. فالقرينةُ هي الصارفة عن الحقيقة إلى المجاز، إذِ اللّفظ لا يَدُلُّ على المعنى المجازيّ بنفسه دون قرينة. قلت المدون فالمجاز إذن هو : -1اللَّفظ المستعمل في غير مَا وُضِع له في اصطلاحٍ به التخاطب، -2ووجهه يَصِحُّ ضمْن الأصول الفكرية واللّغويّة العامّة، -3ويلزمه قرينة{دليل قاطع} صارفة عن إرادة ما وُضِع له اللّفظ. -4ويتسم الدليل الصارف اليها بأنه 1-محكم 2-يقيني 3-ليس فيه احتمال ولا تشابه -5ومنسجم تماما مع نسيجه العام غير متعارض مع اتجاهه ولا غايته او نسيجه التشريعي 5- ولا يدل علي تعارض أو انتكاس مخالف للأصل كقولنا أسامة كالأسد للتدليل علي شجاعته فإذا قادنا المجاز الي عكس قضية الشجاعة بفهم أن أسامة كالاسد في قسوته وغدره مثلا امتنع الاستدلال بالمجاز مطلقا وبطل لصيرورته كذبا -6 اذ اننا تجاوزنا حده من التجوز الي الكذب وذلك باطلا -7 أو كمثل استخدامه في قلب القضايا الموجبة الي سالبة او من سالبة الي موجبة فحينئذ يكون مجازا ياطلا تماما لا يصلح -8 او مثل استخدامه من طرف اصحاب التأويل في قلب قضايا نفي الايمان الي اثباته -9 واساليب استخدام ذلك كثيرة منها الاضافة القالبة للعكس كقولهم في نص ( والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم) الي لا يؤمن ايمانا كاملا -10 أو استخدام مصطحات واردة دخيلة من وضع المتأول مثل اقران نفي الايمان عن المؤمن الي اثبات باستخدام مصطلح الاستحلال مثلا -11 ووووو ******اضغط الروابط الاتية ********  يمر طلاق سورة الطلاق في 3 محطات زمنية رئيسية  وورد-- الجدول في نصوص الزجر وكيف جانب أصحاب التأوي...  قواعد مهمة في المجاز والحقيقة وبيان كيف زوروا معا...  الايات الناسخة والمنسوخة في طلاق سورة الطلاق 5هـ و...  البلاغة المذهلة لحرف واحد بني عليه تشريع الطلاق ب...  كتاب:رسالة أبي داود إلى أهل مكة وغيرهم في وصف سننه...  ما دلالة قول الله تعالي ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْ... --------------------- إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ/قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ /شَيْءٍ قَدْرًا **تشريع باقي العِدد جاء في سورة الطلاق*وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ *وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ *وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا *ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ *وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا / إن الله بالغ أمره يؤكد القادر علي كل شيئ في هذا الكون أن الله بالغ أمره الذي أراد أن يكون فعناصر بلوغ الأمر هي 1.الله الأحد 2. القدرة المطلقة علي بلوغ ماشاء وما يشاء 3.الأمر الواقع عليه إرادته في البلوغ {وهو هنا التشريع الجديد للطلاق} 4.شاء من شاء وأبي من أبي .. 5. وقولها تعالي{ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ = شَيْءٍ قَدْرًا = } أي أن أقل شيئٍ من الموجودات المخلوقة{مثقال الذرة} الي أعظم الخلوقات {والشيئ هو الموجود الذي وقعت مشيئة الله علي وجوده ولا يُوجِد اللهُ الأحد –شيئا- بغير قدر لأن عكس هذا الافتراض باطل والله هو الحق فمثقال الذرة وما دونها خلقه الله بقدر وخلقته بالقدر المقرر قام عنده سبحانه بالحق والميزان وكل الأشياء بمختلف أثقالها وأوزانها وأحجامها خلقها الله بالحق والميزان يستوي في خلقها مثقال الذرة والمجرة فقدر كل شيئ عنده بمقدار } وهكذا { قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ /شَيْءٍ قَدْرًا } - وكذلك ما أنزله من أمر شرعي أنزله بنفس القاعدة بالحق والميزان وذلك عموما فيما أنزله وبالأخص تنزيل سورة الطلاق المُنزَّل فيها هذا التشريع الذي قدر الله فيه تبديل شريعة الطلاق التي أنزلها من قبل بشريعة الطلاق المنزلة هنا لاحقا لتنزيل أحكام طلاق سورة البقرة 6. وقوله تعالي *ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ = هو تنبيه إلهي شديد الوقع عظيم الجرس يقرع الآذان ويفزع القلوب فهل من الكائنات من اهتم الي أمر الله هذا في سورة الطلاق وهل تساءل أحدٌ مهتما بأمر الله هذا الذي أنزله الينا؟؟!! 7. وهل اهتم أحد فقال وما أمر الله هذا الذي خصنا بنزوله والاشارة {{{{انزله إليكم }}} 8. لقد أنذر الله تعالي الفرد علي مستواه والجماعة { وكأين من قرية} علي مستواها وكلاهما لن يشفع لهما كونهما فردا ام قرية أقول أنذرهم بحسابه الشديد وعذابه النكر الأكيد إن عتوا عن أمر ربه فقال: {{{ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا (8) فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا (9) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (10) فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (10) رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا (11) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا (12)) 10. فلماذا التقديم المرجف الشديد بحساب الذين يُعرِضُون عن ما أنزله الله{أحكام طلاق سورة الطلاق ثم هي قاعدة عامة لسائر ما قد أنزله الله تعالي} سواءا للمجموع {القرية} أو للفرد حسابا شديدا والعذاب النكر إذ يقول سبحانه {{قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (10) رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ 11. ودائما كل ما يقوله الله تعالي لا حقا علي شبهه من تنزيل سابق في نفس المسألة إنما ينزل الله نورا يمحو بها وبقدرها ظلمة من تشابه أو مظنون أو أحكام تنزلت مرحلية ليعالج الباري بها أحداثا تسبب فيها البشر بما يحدثه من سفاهة وقلة وعي فكل شرع في مسألة كالطلاق مثلا يتنزل بعد شرع في الطلاق إنما قصد الواحد الأحد أن يمحو ظلمة بقدرها ويحولها الي نور قال تعالي { * فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا * قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (10) * رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ } وذلك ما حدث في سورة الطلاق5هـ التي أهملها الناس كأنها لم تنزل أو كأنها لم ينزل بها جبريل الملك علي قلب محمد النبي من عند الله الواحد الأحد ****************************** ما دلالة قول الله تعالي ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ / وما علاقة النصف الآخر {من الاية 8-آية 12.}من سورة الطلاق بنصفها الاول{من 1- 7}. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) *. قلت المدون لقد نبَّهَ الله تعالي علي أهمية اعتبار المؤمنين وتصديقهم بما أنزله الله في أي موضع من أي سورة من كتابه 👈 فالعبرة ليست في أي موضع نزل هو أمر الله ولكن العبرة أن الله أنزله سوءا في سورة البقرة او في سورة الطلاق 👈 إنما هذه المواضع كلها عند الباري جل وعلا أوعية استوعبت ما نزل من عنده الا ما تنزل قبل وما تنزل بعد لأنه جلت قدرته قضي أن طبيعة هذا التنزيل ليست بنزوله جملة واحدة بل بنزوله منجما {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا (32) /الفرقان} والتنزيل المنجم له دلالات زمنية فارقة في : 1. اعجازه الزمني والمكاني والتكليفي وحالهُ من إحكامه أو تشابهه وظنيته ويقينيته ومن نوره المبدد للظلمات حوله 2. في مواكبته لأحداث عهده المتجدر في الطبع البشري بصفتة فطرة فطر الله الناس عليها 3.وطبيعة التنزيل المرهون بوقته عند نزوله يدعو النبي صلي الله عليه وسلم والمؤمنين الي تثبيت الفؤاد والمعرفة بطبيعة البشرية من عدم ثبات الوجدان عند جزء منهم كبير لذلك عالج الله تعالي هذا النقص البشري بتعامله جلت قدرته بالتدرج الماحي للاحِقَهِ لما نزل من قبل في سابقه في نفس موضوعة 👈 فأنت تري كيف تنزل التشريع في الخمر والتوجه لبيت الله الحرام متحولين عن قبلة بيت المقدس والشأن في القتال من عدمه في وقت الاستضعاف الي فرضه بعد ذلك بلا هوادة الا من كان أعمي أو أعرج أو مبتلي بما يشق عليه أمره أو كثير من أكثر من الحوادث التي ترتبط بالوقائع الزمنية أي الموزنة بدقة عادلة مع طاقات المؤمنين ومؤاخذاتهم وقت تكليفهم 👈 وهكذا فكل هذه الحيثيات القرانية التي أجملها سبحانه في قوله { وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا (32) /الفرقان} 👈 ثم يؤاخذ الله تعالي المؤمنين علي تقصيرهم في حق كتابهم المنزل كله أوجزءه بالحق والميزان فأما بالحق فبثباتٍ غير قابل للتغيير او التبديل من عند أحد الا الله سبحانه وقد ختم عليه بالثبات بعد موت النبي وانقضاء الوحي 👈وفقط في وقت تنزيل الوحي بالنسخ محوا او تبديلا او تكميلا وفي زمن الوحي وقبل موت النبي اما بعد ذلك فقد ختم الله علي شرعه بالثبات الابدي كما هي سنته في خلقه وأما بالميزان فبالقواعد التي ارتضاها الله لعباده في هذا التشريع النوعي علي كل تكليفاته كل حسب طبيعته ووضعه بميزانه غير مفضلٍ موضعٍ علي موضع آخر في تنزيله وكثير من الناس ينظر لتشريع الطلاق علي كونه في سورة البقرة اوثق منه في سورة الطلاق معتبرين أن سورة البقرة فضائلها كثيرة عن فضائل سورة الطلاق وانبه انا المدون أن هذه التفاضيل ليست في التشريعات انما هي في الأجر والعطاء في الدنيا والاخرة 👈لكن ما نزل في سورة الطلاق5هـ أحكم واقطع وأيقن مما نزل في سورة البقرة2هـ من أحكام نوعية للطلاق خاصة وأنها استحوذت بزمن تنزيلها علي الهيمنة الناسخة في أحكامه للطلاق باعتبار التراخي الزمني اليقيني في وقت النزول فسورة الطلاق نزلت في العام الخامس5 للهجرة وسورة البقرة2 نزلت في الثاني الهجري 👈ودائما ينسخ اللاحق السابق عند التعارض 👈فسورة البقرة تعاملت مع الرجل علي أنه مطلق والمرأة علي أنها مطلقة 👈وسورة الطلاق عاملت الرجل والمرأة علي كونهما زوجين {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن} إن شاء أمســـــك۳ ×بعــــد وبعد هنا ظرف زمان الحيضة الثالثة وإن شاء × طلق قبـــــــل قلت المدون وقبل هنا ظرف زمان الطهر الثالث أي طهر الطلاق {قبل} أن يمس۳ {قلت المدون هذا هو القرء الثالث والقرء حيضة وطهر } فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء رواه البخاري ومسلم نصا 👈واستبقائهما في العدة حتي يصلا نهايتها معبرا ببلوغ اجل الطلاق عندما تنتهي العدة تماما عندئذ{ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ والإمساك هو عدم التطليق أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) /الطلاق } 👈ومن هنا جاءت إشارة الله لشرعه اينما كان فقال تعالي { 1.وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ 2.وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ 3.لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)... / و 4.ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ 5.وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ 6.وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ 7.قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) /و 8.وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) 9.ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ 10.وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) 11.لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7) 12.وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا ---{قلت المدون نبه الباري جل وعلا أن وضع العاتي عن أمر ربه كوضع الجمع العتاه عن أمره سواءا بسواء هو عقوبة الحساب الشديد والعذاب النكر وتذوق وبال أمره وخسران العاقبة عياذا بالله الواحد واعداد الله لهم عذابا شديدا}(8) {فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا (9) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا 👈 ثم حذرنا الله ان ننحوا نحو ما فعلته القرية بمن فيها فردا فردا في تشريعات الله وخاصة تشريع الطلاق بسورة الطلاق بقوله تعالي{{ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا }} لماذا لأن الله تعالي هنا في سورة الطلاق -- {{ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (10) رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ثم يكافئ الله من يذعن لأحكام سورة الطلاق {يدخله جنات ..} الي آخر الاية {{ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا (11) / وبخصوص تشريع الطلاق الذي أنزله الله تعالي يبين أنه هو الذي أنزله وأنه-القادر علي أن ينزل أي تشريع يريده فقال: لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ويبين لنا أنه تعالي هو الخالق للسبع سماوت ومن الأرض مثلهن ويقرر ويقضي أن أمره بالتشريع الذي أنزله في سورة الطلاق أو أي تشريع يتنزل أمرة بهذا التشريع بين السبع سماوات والأراضين وانه تعالي محيط بكل شيئ علما فقال تعالي {{ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا (12) /اخر سورة الطلاق} انتهي التحذير الالهي بهذه الحقائق الموزونة وأهم ميزان لها أنها نزلت في سورة الطلاق بعد الانتهاء من مفردات تشريعها بدقة واعجاز ليس له مثيل من غير الله الواحد القدير المحيط العليم --------------------------- في سورة الطلاق قواعد وملاحظات مهمة جدا..* وورد/قواعد وملاحظات في أحكام الطلاق بين سورتي الطلاق(5هـ تقريبا)والبقرة(2هـ تقريبا) مهمة جدا قواعد وملاحظات في أحكام الطلاق بين سورتي الطلاق(5هـ تقريبا)والبقرة(2هـ تقريبا) ____ يتبع إن شاء الله تعالي: قواعد وملاحظات في أحكام الطلاق بين سورتي الطـــلاق(5هـ تقريبا)والبقــــــرة(2هـ تقريبا) والناظر الي شكل وموضوعات السرد لآيات سورة الطلاق لا بد أن يجول في أفق فكره أن هناك جانب كبير من أحكامها يعتمد في المقام الأول علي ضرورة التصديق بالله ورسوله وتطويع القلب والنفس لمقصود الله ومراده من ذلك التشريع وهذا يعني : / أن بعضا من المسلمسن ممهدين لرفض هذه الأحكام المنزل في تشريعات الطلاق بسورة الطلاق أو التحايل عليها إما بالجملة أو بالتفصيل ويدل علي ذلك: 1.قول الله تعالي تعالي في الآية الأولي من سورة الطلاق (وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ..) 2.وفي نفس الآية (وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ 3.وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) 4.وفي الآية رقم 2/سورة الطلاق تعترض سياق الآية 3 عبارات دالة علي التحذير من رفض تشريعات الله في هذه الفترة من الزمان 5.تنزيل سورة الطلاق : الأولي: (ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ) الثانية:قول الله تعالي شأنه(وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ/سورة الطلاق) الثالثة قوله تعالي(وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/الطلاق) والمدقق في آيات الله من الآية رقم1 الي الي الآية رقم 3سيوقن أن هناك في هذه السورة جانب كبير من أحكامها يعتمد في المقام الأول علي صدق التوجه والمأخذ بتناول أحكامها علي ما فيها من تفصيلات حكمية لا يكاد يصدق بها الا هذه الفئة من المسلمين [المؤمنين حقا بنص الآيات ، والمتقين والمتوكلين عليه سبحانه] *والفئة الأخري من المسلمين وإن كانت قليلة جدا في مجتمع النبوة قد حملها الله تعالي حملا علي التصديق بما أنزل سبحانه باستخدام عبارات الوعيد والتهديد والترهيب مثل: ( وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ (ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ (إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ (قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) ويرجع ذلك السلوك من بعض من العنصر البشري الموجود لبعض المسلمين لسببين: 1. نزول أحكام الطلاق الأولي بسورة البقرة وسار المجتمع علي تطبيقاتها ردحا من الزمان حتي تعودوا علي شكل تطبيقها. 2.عدم استيعاب المسلمين تفسير النبي محمد صلي الله عليه وسلم لآيات سورة الطلاق إلا بعد وقوع حادثة ابن عمر في البخاري ومسلم وحيرة التابعين في تناول تفسير حديث ابن عمر لاضطراب ألفاظه بشكل لم يرد مثله في أي حديثٍ غيره والذي يبين كله أن شرعا جديداً للطلاق قد نزل ،وأن أمر النبي له بإرجاع امرأته التي طلقها حائضا يعني رد فعله المبنيِّ علي ما كان من سورة البقرة ونزولا علي أحكام سورة الطلاق، ونسخ تطبيقاته السابقة المواكبة لتنزيل سورة البقرة بأن كل الذي كانوا طلقوا نساءهم قد طلقوهن ثم اعتدوا ومن ذلك من كن يُطلقن ثم يعتددن وإن كن قي حيض، هكذا كان تصور المسلمين قبل أن تفجأهم آيات سورة الطلاق ،وتفسير النبوة لها خاصة في حديث مالك عن نافع عن ابن عمر حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقـــــــــال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمســـــك ×بعــــد وإن شاء × طلق قبـــــــل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء رواه البخاري ومسلم نصا ورواه كلٌ من البيهقي في كتاب السنن الكبرى الخلع والطلاق والرجعة والعدد والمستدرك على الصحيحين في التفسير والمعجم الأوسط في باب الألف وباب الألف و باب الألف وباب الألف وباب الألف وباب الميم وباب الميم وفي المعجم الكبير باب الظاء وباب الظاء والتلخيص الحبير في الرجعة والطلاق والعدد والنكاح وسنن أبي داود في الطلاق وسنن ابن ماجه في الطلاق وسنن الترمذي في الطلاق وفي سنن الدارقطني في الطلاق والخلع والإيلاء وغيره وسنن الدارمي في الطلاق وسنن النسائي في الطلاق وصحيح البخاري في الطلاق وصحيح مسلم في كتاب الطلاق والهيثمي في مجمع الزاوئد * ومنبع الفوائد كتاب الطلاق ومسند الإمام أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة والمصنف في الطلاق ومصنف عبد الرزاق في الطلاق وموطأ مالك في الطلاق والزيلعي في نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية في الطلاق الأول: أن أحكاما سابقةً للطلاق قد تنزلت بسورة البقرة وغمرت تطبيقاتهم وتصوراتهم لدرجة الحفظ والاتقان سرت في الفترة من2هـ الي ما قبل نزول سورة الطلاق بالعام5هـ تقريبا وهي فترة كبيرة نوعا في أحكام تعتبر من أحكام الطبقة المجتمعية الأولي فصار الأمر كأنه من الصعب عليهم تغييرها في نفوسهم وربهم أعلم بهم لما قضي الله تعالي بتبديلها كما قدمنا إلا المؤمنين أهل التقوي والتسليم وبمعني آخر فقد تعودوا علي أن الذي يريد أن يطلق امرأته يطلقها في أي وقت وبأي حال وما علي الزوجة المطلقة إلا أن تتبع سلم التكليف المؤسَسِ في آيات سورة البقرة ابان العام2هـ بحيث تتحمل ساعتها المرأة حوالي 80% من إجراءات الطلاق الذي أشعلها الزوج وأضرم نيرانها في صدرها ويتحمل الزوج ال20% تقريبا أو أقل من نفس الإجراءات * * ولأن سورة الطلاق سينزل الله فيها ما يجعل المرأة مشاركة للرجل في نسبة لا تقل أو تزيد علي 50% فقد يكون من الصعب علي نفوس الأزواج تصور أنهم أصبحوا شركاء بنسبة النصف في أحكام الطلاق الآتي تنزيلها بسورة الطلاق عندما تفجأهم تفصيلاتها والله تعالي العليم الخبير بصدور الرجال والنساء فقد تخللت أوامره سبحانه كل هذا الكم من الوعظ والترهيب من الظلم والوجس وخيفة المنع من الرزق وقلة التوكل عليه عندما يصدمون بترتيبات الطلاق الجديدة وكذلك الترغيب في حسن الرزق وكفاية الله له والاستيقان بأن الله تعالي بالغ أمرة وأنه تعالي قد جعل لكل شيء قدرا وكل ذلك جمعه الله في آيات ثلاث :هي: / وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ / وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ / ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ / وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ) / وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ / إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ / قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق 3. وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ …ومن الأمر بتقوي الله أن يعي المؤمنون أن عدة الحامل المأمورون أن يُصيها كل من يريد التطليق ميقاتها وضع حملها بسقطٍ أو ولادة وكلا الحالتين دم ونفاس حتم الباري جل وعلي ضرورة أن من يريد تطليق امرأته الحامل أن يتخطي كل مدة الحمل حتي نهايتها بالولادة أو السقط ،ولربما يضطر رجلٌ أن يتعمد إسقاط زوجته الحامل.. يستعجل بذلك أجل تطليقها فقد حذر الباري سبحانه وأمر بتقوي الله في أمره كله خاصة مع زوجته الحامل ويعلِّم المؤمنون تقوي الله في سائر شئونهم ومنها عدة زوجاتهم الحوامل قال تعالي: »وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) »ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ »وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/الطلاق »وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) »لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ »وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ »لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا »سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7) كل هذا الكم من الوعظ والترغيب والترهيب في حوالي أكثر من سبعة مواضع في عدة آيات هي من الآية 1 الي الآية 7  وهذا يعني أيضاً أيضا أن التشريع القرآني المنزل في سورة الطلاق(5هـ)بدأ كله بالقسط والعدل لينتهي بهذا القسط وهذا العدل الي يوم القيامة ولا تشريع بعده ‼ Žوقد أحكم الله تعالي تشريعات الطلاق في سورة الطلاق ولم يتنزل في هذا الأمر ذرة تشريع بعد سورة الطلاق ودخل تشريع أحكام الطلاق بعد نزول سورة الطلاق في القرار الإلهي(الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3)/سورة المائدة) وكذلك بتحمل التكليف في تنفيذ أحكام الطلاق مناصفة ومشاركة بالتساوي بين الزوج وزوجته عندما حالت العــــدةُ بين تمكن الزوج من التطليق إلا بعد إحصاء العدة كاملةً وبذلك صارت الزوجة في مدار العدة [علي اختلاف نوعها] زوجة لم يُفرق عزم زوجها علي الطلاق بينها وبين زوجها لأنه بداهة قد تأجل فرضا إلي دبر العدة yوفي هذا التشريع (سورة الطلاق لا سيادة لأحد الزوجين علي الآخر ولا تميز بينهما في تعاطي الحقوق والواجبات إلا تميز الزوج علي زوجته لحظة اتخاذ قرار التطليق أو الإمساك ، zلقد وضع الله تعالي في طريق الأزواج عقبة ثقيلة وكبيرة تعترض طريقهم وتُقيد تصرفاتهم وتكبيل إرادتهم الجامحة لتخريب البيوت بالطلاق علي أثر إندفاعات عصبية أو ترددات متموجة نفسية أو تصرفات تدل علي قدر تعقلهم وتوازنهم النفسي والناس ليسوا كلهم في مستو واحد من كل هذه الصفات ،لذلك وضع الله عقبة العدة بأن أخر الطلاق الي ما بعد إحصائها ودلل ذلك بالأدلة القاطعة التالية: jقوله تعالي (إذا طلقتم النساء __فطلقوهن لعدتهن)اللام هنا لام الأجل ،كمثل قوله تعالي (وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143)/الاعراف) ،وقوله تعالي (وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا…./155 الأعراف) أي لتمام الميقات وبعد انقضائه. kقوله تعالي:(وأحصوا العدة والإحصاء) دليل قاطع علي تأخير الطلاق لما بعد إنقضاء العدة (لأن الإحصاء هو بلوغ نهاية المعدود ولا يكون العدُّ الا فيما ليس فيه نهاية للمعدود* ولا يكون الاحصاء الا فيما له نهاية للمعدود ) lولكي لا يدع فرصة للتسائل وتلكأ ضعاف النفوس من المسلمين فقد تبع مباشرة حكم الإحصاء الذي سيحتاج معدوداً يحصيه لتمام أجله فقد ذكر كل العدد التي ستحصي في الأية التالية مباشرة (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/الطلاق ) ثم يذيل الآية بقطع دابر أي تردد أو تخلف عن جادة طريق الله وتشريعة النهائي والأخير بسورة الطلاق فيقول تعالي في دبر الآية(ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ)،فماذا بعدُ أيها الناس ؟؟؟ ماذا بعد فرض تكليفه جل وعلا هذا وقوله تعالي: أيها المسلمون أفيقوا واعبدوا ربكم بما شرعه لكم ولا تنتكسوا بعد بيان الله لكم وفرضه عليكم كما في الآيات السابقة من أراد أن يطلق فعليه: ************* إرادة الزوج_ثم_العدة_ثم_الطلاق_ثم_التفريق_ثم الإشهاد فالزوج والزوجة متساويان في مسكن الزوجية *والزوج والزوجة مكلفان بإحصاء العدة *والزوج والزوجة ما يزالا في العدة زوجان(أي لهم حق الزوجية كاملا إن أرادا إلا أنهما لا يتواطئان كشرط لبلوغ الأجل فإن تخاذل أحدهما أو كلاهما وتواطئا فعليهما لكي يمضيا إلي الفراق أن يُعيدا كل إجراءات العدة وبداية الإحصاء من جديد يعني إن حنَّ أحدهما أو كلاهما الي عاداتهما من التقارب والتواطئ فلا مانع لكنهما بذلك قد هدما إجراءات الإحصاء والعدةوعليهما إن أرادا التطليق أن يعتدا من جديد وأن يستأنفا الإحصاء الي نهاية العدة فلا طلاق الا بوصول الزوجين الي مكانه وموضعة بعد العدة الزوجين__في منزل الزوجية__إحصاء العدة إلي نهايتها __للوصول الي_موضع الطلاق_فإما__الإمساك أو التطليق التطليق___فالإشهاد  وهذا يعني أيضاً أن سورة الطلاق نزلت لتُدخِلَ أحكام الطلاق بسورة البقرة في طياتها بحيث لن يكون بعد تنزيلها من أحكام الطلاق بسورة البقرة إلا مالم تحتويه سورة الطلاق أو بمعني آخر فلن يكون بعد تنزيل سورة الطلاق إلا رسماً لأكثر أحكام الطلاق بسورة البقرة:[والجهل بهذه الجزئية المهمة قد دفع المسلمين الي اعتبار السورتين عاملتين معاً مع العلم بأنه قد أدخلت أحكام الطلاق بسورة البقرة في طيات الأحكام إياها بسورة الطلاق ولم يتبق بسورة البقرة من معظم تشريعات الطلاق بها إلا رسمها ونُسخ معظم تطبيقاتها تبديلاً حين نزلت بَعدُ سورة الطلاق العظيمة وهذا سبب الاختلافات الرهيبة في كل المذاهب بكل أحكام الطلاق ولن تجد اثنين متفقين علي جزئية واحدة في مسائل الطلاق ] *لقد ذابت الأحكام التالية من سورة البقرة بين أسطر ما تنزل من تشريعات سورة الطلاق وبقي فقط معظم رسمها: وإليك ما نسخ تبديلاً من سورة البقرة من أحكام الطلاق: *1. ماهية تشريع الطلاق نفسه . *2.موضع العدة(أدخل في سورة الطلاق بسورة تأخير الطلاق علي العدة)ولم يعد من عدة للاستبراء كما كان بسورة البقرة لأنها تحولت إلي عدة إحصاء واستدبار *3.أُبقي علي عدة أقراء النساء اللائي يحضن كما هي (ثلاثة قروء) ومضي التكليف بها كما هي بسورة البقرة كعدة لكن تحول موضعها من صدر العدة إلي دبرها. *4.نَسَخَت سورة الطلاق أن يبدأ الزوج بالطلاق(كما كان بسورة البقرة) وذلك بتأخير الطلاق عن العدة بعد تنزيل سورة الطلاق: (عدةٌ ثم طلاقٌ بعد أن كان طلاقاً ثم عدة في سورة البقرة)فلم يعد في سورة البقرة أن يبدأ الزوج بالتطليق تكليفاً وبقي رسمه فقط لتحوله في سورة الطلاق الي دبر العدة ،تطبيقاً وتكليفاً.(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) /سورة الطلاق) *5.انتهي من سورة البقرة اعتبار المرأة مطلقةً تطبيقاً (وذلك بنسخ تسميتها مطلقة بقوله تعالي [والمطلقات] وبقي رسم الإسم فقط بعد أن سماها الله تعالي زوجة بقوله تعالي (إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصو العدة.والأمر بالتطليق للعدة والتكليف بالإحصاء كلاهما دليل قاطع علي كون المرأة زوجة في العدة لتقديم العدة بسورة الطلاق علي الطلاق ،ولأن الإحصاء صار فرضا ولن يكون إلا ببلوغ الأجل والوصول إلي نهاية المعدود وهو العدة، كما انتهي من سورة البقرة تشريع كون المرأة مطلقة بإعتبارها زوجة في سورة الطلاق عندما قال الله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق) *6.التأكيد علي تثبيت آيات الطلاق الجديدة بسورة الطلاق ورفع الحرج عن من يعتبر أن أكثر آيات الطلاق بسورة البقرة صار معظمها رسماً لا تطبيقا بقوله تعالي (وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ….. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق) *فمن لم يتق الله هنا في سورة الطلاق بتطبيقهِ لما نزل ناسخاً تبديلاً وماحياً لما كان من أحكام سورة البقرة فقد تعدي حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه)وهذه الآية نزلت بسورة الطلاق إبان العام الخامس( 5هـ تقريباً) أي مهيمنة علي ما تنزل من قبل في سورة البقرة (2هـ تقريباً)،فبقي رسم الآيات بسورة البقرة ونُسخ تطبيقه تبديلاً بما تنزل في سورة الطلاق ، *7.نُسخ مدلول التربـــــــص الذي كانت المرأة التي طلقها زوجها هي الوحيدة المكلفة بحدوثة من سورة البقرة ومُحِيَ أثرة تطبيقا وإن كان قد بقي رسمه ،ونسخ ذلك بمدلول الإحصاء المشترك من الزوجين والتكليف بالوصول لمنتهي العدة إحصاءاً وفرضاً بتنزيل سورة الطلاق *8.نسخت عدة التربص في سورة البقرة بنزول عدة الإحصاء في سورة الطلاق ذلك أن عدة التربص كانت اضطراراً علي المرأة التي وجدت نفسها مُطلَّقةً حين عزم زوجها علي طلاقها من غير مانع فطُلِّقت ولا حيلة لها علي منع ذلك إلا أن تتحمل تبعات كونها امرأة ففرض عليها عدة التربص بينما نسخت عدة التربص هذه تماما عندما تم نزول سورة الطلاق واضطُرَّ الزوجان لإحصاء العدة من واقع فرض تأخير الطلاق لنهاية العدة وكل معدود له نهاية لا يصلع التعبير عنه بالد بل بالإحصاء والإحصاء كما قدمنا هو بلوغ نهاية العدد ففي سورة البقرة كان: *8.أما بعد تنزيل (سورة الطلاق5هـ)فلم يعد هناك تربصــــاً وانتهت سيرته تماما في تشريعات الطلاق وذلك بعد تنزيل حكم إحصاء العدة المشترك بين الزوجين تكليفا قاطعاً * فالتربــــص تكليفٌ للزوجة فقط والتي كانت تستبرأ به لرحمها حين سيادة أحكام سورة البقرة وقد نَسَخَهُ الله تبديلا بحكم الإحصـــــــاء الذي أغفله أكثر أهل الإسلام في كل أحوالهم الحياتية والفقهية والفتوية علي رغم أن الله تعالي قد كلف به أمة الإسلام قاطبةً بقول جل من قائل()وذلك لما ذهبوا يجمعون بين آيات سورة البقرة وسورة الطلاق في آن واحد واضطروا الي اغفال أحكاماً كثيرة بسورة الطلاق كأنها نزلت بمنكرٍ من القول حاشا لله الواحد وهو المنزه عن العبث في كل شيئ وفي التنزيل أيضاً لقوله تعالي (وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (105) وَقُرْآَنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا (106) قُلْ آَمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا (107) وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا (108)/سورة الإسراء ، o وقوله تعالي( وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (70) قُلْ أَنَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (71) وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (72) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (73)/الأنعام o وقوله تعالي (أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ (70) وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ (71)/سورة المؤمنون) oوقوله تعالي(إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (2)/سورة الزمر) oوقوله تعالي(وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (20)/سورة غافر) nوقوله تعالي (ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (176)/سورة البقرة )وتنزيل الكتاب الحق هو: j اعتبار كل حرف في كل كلمة في كل عبارة قرآنية تنزلت لها مدلول وتكليف وقصدٍ إلهي محدد لا يجوز التغاضي عنه kالإعتبار الجازم بتوقيت نزول الآيات ،وامتناع إخضاع قول الله تعالي ومقصودة من التشريع الي اجتهادات البشر ،لأن تنزيل الكتاب بالحق يشمل كل عناصر التنزيل محدد السور الدال علي القصد الإلهي ، وموضوعاً Žوتوقيتاً ومدلولاً *وقصدا إلهيا محدد السور لا نزيد عنه ولا ننقص لأن كل زيادة علي سور مدلوله أو نقصا من سور مدلوله هي تغيير كامل للقصد الإلهي تماماً فمقتض أن الله أنزل الكتاب بالحق والميزان أنه يستحيل في حق الله تعالي العبث في التنزيل والتغير في القصد والغباشة في المدلول والإزدواجية في المعني والرمادية في المفهوم ،أو التغاضي عما أنزله تعالي وإن قل *فكل تغاضي عما أنزله تعالي وهو في تصورات البشر قليلاً ،*هو عند الله عظيما ًهكذا قال تعالي *(وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (14) إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ (15)/سورة النور) وأنا أحذر الناس جميعاً أن يتغاضوا عن حرف من كلمة في عبارة أنزلها الله تعالي وإن لم يعيها البشر ولا يغضوا الطرف عن ظروف تنزيلها وتاريخ تنزيلها ومدلولها (وأقصد هنا قوله تعالي [وأحصوا العدة] ) -- تشريع سورة الطلاق وموضع كل نوعٍ من العدة العدة___1|___2|___3|التطليق الإحصــــــاء____أجل نهاية العدة _ثم_التطليق______ثم التفريق_______ثم الإشهاد ما هي قصة طلاق الثلاث؟ الحديث في ذلك وهل هذا الطلاق أصبح بعد تنزيل سورة الطلاق له حكمٌ مختلف عن هذا الذي كان في سورة البقرة؟ قلت المدون : رقم الحديث: 1880 في سنن أبي داود : (حديث مرفوع) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي بَعْضُ بَنِي أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ أَبُو رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ أُمَّ رُكَانَةَ وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ مُزَيْنَةَ ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : مَا يُغْنِي عَنِّي إِلَّا كَمَا تُغْنِي هَذِهِ الشَّعْرَةُ لِشَعْرَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ رَأْسِهَا فَفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، فَأَخَذَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِيَّةٌ فَدَعَا بِرُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ ، ثُمَّ قَالَ لَجُلَسَائِهِ : " أَتَرَوْنَ فُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ ، وَفُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا ؟ " قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ يَزِيدَ : " طَلِّقْهَا " ، فَفَعَلَ ، ثُمَّ قَالَ : " رَاجِعِ امْرَأَتَكَ أُمَّ رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ " ، فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : " قَدْ عَلِمْتُ ، رَاجِعْهَا " ، وَتَلَا : يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ سورة الطلاق آية 1 " قَالَ أَبُو دَاوُد : وَحَدِيثُ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَحُّ ، لِأَنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ وَأَهْلَهُ أَعْلَمُ بِهِ إِنَّ رُكَانَةَ ، إِنَّمَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فَجَعَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً . قلت المدون: المسائل التي نص عليها الحافظ أبو داود في سننه علي أنها منسوخة وبيان ناسخها (وهو مدعم جدا لما ذهبنا اليه من أمور الطلاق المنسوخ منها والناسخ لها) سنن أبي داود » كِتَاب الطَّلَاقِ » بَاب نَسْخِ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ ...[قلت المدون وهو هنا اعتمد في دليل النسخ علي آيات سورة الطلاق] [ تخريج ] [ شواهد ] [ أطراف [ الأسانيد (حديث مرفوع) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي بَعْضُ بَنِي أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ أَبُو رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ أُمَّ رُكَانَةَ وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ مُزَيْنَةَ ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : مَا يُغْنِي عَنِّي إِلَّا كَمَا تُغْنِي هَذِهِ الشَّعْرَةُ لِشَعْرَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ رَأْسِهَا فَفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، فَأَخَذَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِيَّةٌ فَدَعَا بِرُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ ، ثُمَّ قَالَ لَجُلَسَائِهِ : " أَتَرَوْنَ فُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ ، وَفُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا ؟ " قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ يَزِيدَ : " طَلِّقْهَا " ، فَفَعَلَ ، ثُمَّ قَالَ : " رَاجِعِ امْرَأَتَكَ أُمَّ رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ " ، فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : " قَدْ عَلِمْتُ ، رَاجِعْهَا " ، وَتَلَا : يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ سورة الطلاق آية 1/هكذا استدل ابو داود علي نسخ ما أشار اليه بآيات من سورة الطلاق لأنها نزلت متراخية عن سورتي البقرة والأحزاب " *قَالَ أَبُو دَاوُد : وَحَدِيثُ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَحُّ ، لِأَنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ وَأَهْلَهُ أَعْلَمُ بِهِ إِنَّ رُكَانَةَ ، إِنَّمَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فَجَعَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً واستئنافاً لقصة طلاق الثلاث نقول: ومبدئيا: أن طلاق الثلاث بلفظٍ واحدٍ بعد نزول سورة الطلاق لا هو طلقة ولا هو ثلاثة ،ولكنه كان قبل نزول سورة الطلاق وإبان العمل بتشريعات الطلاق بسورة البقرة كان طلاق الثلاث يقع طلقة واحدة وذلك لأن العبرة أيام سيادة تشريع الطلاق حين كانت سورة البقرة يسود فيها أحكام الطلاق في المجتمع كانت بوقوع اللفظ يتبعه عدة وكانت الطلقة التي تَصدرُ من الزوج يتحتم فيها لكي تمضي الي غايتها تكون عدة الاستبراء حائلاً بينه وبين أي طلاق ثان :(طلقة ثم عدة استبراء طلقة____ثم عدة استبراء (3 قروء)___ثم تسريح فمن لم يعتد فقد أطلق طلقة من كنانته التي وضع الله له فيها ثلاث طلقات واحتسبت طلقة واحدة وحالت عدة الاستبراء دون بدء طلقة أخري فلا تحتسب الطلقة الثانية إلا بتمرير عدة استبراء قدرها ثلاثة قروء ،فإذا كان هازلاً وردها ثم استأنف طلقة أخري قبل أن يمرر عدة الاستبراء فقد خالف ربه وعصاه ولا يكون الأمر إلا بحتمية استئناف الزوجة لعدة الإستبراء في كل تطليقة يطلقها الزوج (وأبطل الله تعالي فعل الزوج إن كان هازلاً لقوله تعالي (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231)/سورة البقرة) وتحول العدة في هذا التشريع من سورة البقرة بين الزوج وإصدار ه تطليقة ثانية ،وسنعلم أو علمنا من السرد السابق أن الله تعالي في سورة الطلاق قد صدَّر العدة عقبة بين الزوج وقراره بالتطليق فصارت الطلقة أو الثلاث لا تسري إلا بعد إحصاء العدة وبلوغ نهايتها تشريع سورة البقرة(2 هـ) طلقة__ثم عدة استبراء (3 قروء)__ثم تسريــــح | | | تشريع سورة الطلاق(5هـ) عدة____ثم تطليق ___ثم تفريق___ثم اشهاد هكذا كان شكل تشريع الطلاق في المرحلة الزمنية الأولي (من 2هـ تقريبا إلي ما قبل نزول أحكام سورة الطلاق في العام5هـ تقريبا) ثم تحول الي تشريع محكمٍ في سورة الطلاق بتقديم العدة علي التطليق : ارادة الزوج ثم العدة_أولاً_____ثم_____التطليق لذا كانت العدة دائما حماية للزوج وزوجته من تهوره ،وفي سورة البقرة كانت العدة للاستبراء وكانت تحميهما من احتساب الطلاق ثلاثا لمن طلق ثلاثا في مجلس واحد إبان العمل بتشريعات سورة البقرة ثم صارت تحميه مؤخرا من احتساب الطلاق (لا ، لا واحد ولا ثلاث في مجلس واحد) بعد نزول سورة الطلاق لأن العدة أصبحت حماية منيعة وحائلاً صلدا بين الزوج وبين امتلاكه حق التطليق عندما جعل الله هذا الحق في دبر العدة: أحكام الطلاق في سورة الطلاق وبناءاً عليه : فما هي قصة طلاق الثلاث في مجلس واحد ومتي كان حدوثها ومن هو أبو ركانه الذي طلق بهذه الطريقة وماذا رد عليه رسول الله صلي الله عليه وسلم وهل تبدل التشريع كليةً بعد ذلك عند نزول سورة الطلاق؟ قصة أبي ركانة واخوته(سبق تحقيق القول فيها بالجدول الثاني جدول سورة البقرة) عن ابن عباس قال: "طلَّق ركانة زوجه ثلاثًا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنًا شديدًا، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثًا في مجلس واحد، قال: إنما تلك طلقة واحدة، فارتجعها) رواه أبو داود: سنن أبي داود (1 / 343) {حديث عُويمر العجلاني أنه طلَّق ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري: صحيح البخاري (7 / 76)، ومسلم في صحيحه إن الأمر الذي يُخالف الشرع يكون باطلاً؛ فهو من حيث الاعتبار الشرعي يكون باطلاً؛ عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: (مَن عمل عملاً ليس عليه أمرُنا، فهو ردٌّ البخاري: صحيح البخاري (3 / 145(. ؛ أي: مردودٌ وباطل، والطلاق المخالف لقواعد تشريعات سورة الطلاق (5هـ تقريبا)باعتبارها نزلت متراخية عما كان عليه الأمر في سورة البقرة(2هـ تقريبا) ،طلاق محرَّم؛ ولهذا يكون جمع الطلاق الثلاث بلفظ واحد، عملاً بدعيًّا باطلاً؛ ولهذا لا يقع إلا طلقةً واحدةً،ولهذا قصد الشارع مِن المكلف أن يكون قصده في العمل، موافقًا لقصد الله في التشريع، وكل من ابتغى في تكاليف الشريعة، غير ما شُرعت له، فقد ناقض الشريعة، ومَن ناقَضَها، فعمله في المناقضة، باطل، فما يؤدِّي إلى المناقضة، يكون باطلاً بالبداهة. {ويرى آخرون أن الطلاق الثلاث في مجلس واحد طلاق بدعيٌّ باطل، لا يقع به شيء أصلاً، ويعد كأن لم يكن من الناحية الشرعية، وينسب هذا الرأي إلى بعض التابعين، وبعض أهل الظاهر(ابن حزم: المحلى (10 / 161) وما بعدها، والشوكاني: نَيل الأوطار (7 / 19) واستدلوا على ذلك بما يلي: أ- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد * صحيح البخاري (3 / 145) ،وجه الاستدلال بالحديث: والحديث يدل بوضوح، أن الأمر المخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون باطلاً، مردودًا؛ ومن ذلك الطلاق البدعي، فلا يكون مقبولاً، وإنما يكون فاسدًا مردودًا؛ لأنه غير موافق لما جاء في القرآن والسنة؛ لأن جمع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة لم يذكر في القرآن، فهو مُحدَث، فلا يكون واقعًا. ب- عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلَّق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فردها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرَها شيئًا [صحيح مسلم بشرح النووي (10 / 69)، وأبو داود: سنن أبي داود (1 / 341(.] ووجه الاستدلال بهذه الرواية: أن الطلاق المخالف لتشريع سورة الطلاق ليس بطلاق،ومن ذلك الطلاق الثلاث بكلمة واحدة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتدَّ بهذا الطلاق، وردَّها لابن عمر، ولو كان الطلاق واقعًا، لما ردَّها لابن عمر؛ وهذا دليل عدم الوقوع، ولأن العدة قد حالت بين الرجل وبين امتلاك إرادة التطليق عندما نزعها الله منه ووضعها في آخر العدة. كيف تنزلت سورة الطلاق؟ ولماذا ضمَّنها الباري جَلَّ وَعَلاَ أحكاماً للطلاق في هذا الوقت من عمر التنزيلِ القرآني علي قلب النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ ولماذا أهملها المسلمون من مسار التشريع والإستدلال في مسائل الطلاق ؟ برغم أنها سورة قرآنية كاملة وهي آخر سور القرآن التي تم تبديل أحكام الطلاق فيها وإحكامها؟ أولاً : يجب أن نعلم أن الاحتجاج في تشريعي سورة البقرة والطلاق في آن واحد (ولكونهما تناولا أحكام الطلاق بصورتين متضادتين في حوال 95% من أحكامهما وبرغم وضوح عنصر التراخي الزمني بين السورتين لا يصلح إلا أن نقارن هل يوجد تعارض بين الحكمين فالهيمنة للنص الذي تحملة آيات سورة الطلاق لثبوت عنصر التراخي الزمني يقيناً uفسورة الطلاق تنزلت إبان العام الخامس هجري(5هـ)، vوسورة البقرة كانت قد تنزلت في العام الثاني هجري(2هـ) wوبرغم قول الله تعالي (وَإِذَا بَدَّلْنَا آَيَةً مَكَانَ آَيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (102) وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ (103) إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآَيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (104) إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآَيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ (105)/سورة النحل) سيستتبعه أحد عدة أمور : Œتعارض الآراء البيِّن في أحكام الطلاق بين سورتي البقرة والطلاق كما أشرنا عاليا في الجدول شيوع الكم الهائل من الإختلافات المذهبية في كل أحكام الطلاق بحيث لا تجد اثنين علي رأي واحد في هذا الموضوع Žإما إهمال أحد السورتين في مسار المؤمنين بغير عمدٍ اعتمادا علي عدم تصور ما تقصده السورة المتراخية (سورة الطلاق) وذلك لأحد سببين فرعيين : **شيوع سورة البقرة واستقرارها في حضن المجتمع تطبيقا المدة الأساسية في معاناة المسلمين في تكوين دولتهم وانشغالهم بالسرايا والغزوات مما جعل سورة الطلاق في تشريعات الطلاق كأنها استثناء في نفوس المسلمين مقارنة بسورة البقرة خاصة وأن أحكام الطلاق في سورة الطلاق وسائر آيات السورة لم تتخطي ال 12 آية :[ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7) وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا (8) فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا (9) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آَمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (10) رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آَيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا (11) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا (12)سورة الطلاق] ،ورغم ذلك لم يترك النبي محمدا أول فرصةإلا وقد علم المسلمين ما نزل من أحكام غايرت سابق الأحكام المنزلة قَبلاً في سورة البقرة عندما طلق ابن عمر امرأته وهي حائض …فقال النبي …مره فليراجعها … الحديث سقناه بالجدول الأول من رواية السلسلة الذهبية * *وكذلك∷ بينما سورة البقرة تضم من الآيات 268 آية وتشغل آيات الطلاق بها من 226 الي 232 آية أما سورة الْبَقَرَة 2/114 سبب التسمية : سُميت ‏السورة ‏الكريمة ‏‏" ‏سورة ‏البقرة ‏‏" ‏إحياء ‏لذكرى ‏تلك ‏المعجزة ‏الباهرة ‏التي ‏ظهرت ‏في ‏زمن ‏موسى ‏الكليم ‏حيث قُتِلَ ‏شخص ‏من ‏بني ‏إسرائيل ‏ولم ‏يعرفوا ‏قاتله ‏فعرضوا ‏الأمر ‏على ‏موسى ‏لعله ‏يعرف ‏القاتل ‏فأوحى ‏الله ‏إليه ‏أن ‏يأمرهم ‏بذبح ‏بقرة ‏وأن ‏يضربوا ‏الميت ‏بجزء ‏منها ‏فيحيا ‏بإذن ‏الله ‏ويخبرهم ‏عن ‏القاتل ‏وتكون ‏برهانا ‏على ‏قدرة ‏الله ‏جل ‏وعلا ‏في ‏إحياء ‏الخلق ‏بعد ‏الموت‎ .‎‏ التعريف بالسورة : 1) هي سورة مدنية 2) من السور الطول 3) عدد آياتها 286 آية 4) السورة الثانية من حيث الترتيب في المصحف 5) وهي أول سورة نزلت بالمدينة ،ونزل بعدها: 87سورة البقرة 286 رقم 2 واياتها 286 88سورة الأنفال رقم8( 75 آية) .89 سورة آل عمران رقم 3 وآياتها 200 90سورة الأحزاب 33 / 73 91سورة الممتحنة رقم 60 واياتها 13 92سورة النساء-رقم 4 واياتها-176 93سورة الزلزلة رقم واياتها 8 94.سورة الحديد رقم 57 واياتها 29 95سورة محمد سورة رقم 47 واياتها 38 96سورة الرعد رقم13و43 آية 97سورة الرحمن رقم 55 واياتها 78 98سورة الإنسان رقم 76- واياتها 31 99سورة الطلاق رقم 65 واياتها 12 6) تبدأ بحروف مقطعة " الم " ، ذكر فيها لفظ الجلالة أكثر من 100 مرة ، بها أطول آية في القرآن وهي آية الدين رقم 282 ، 7) الجزء " 1،2،3" الحزب " 1،2،3،4،5" . الربع " 1 : 19 " . محور مواضيع السورة : سورة البقرة من أطول سورة القرآن على الإطلاق وهي من السور المدنية التي تعني بجانب التشريع شأنها كشأن سائر السور المدنية التي تعالج النظم والقوانين التشريعية التي يحتاج إليها المسلمون في حياتهم الاجتماعية . سبب نزول السورة : 1) " الم ذلك الكتاب " . عن مجاهد قال : أربع آيات من أول هذه السورة نزلت في المؤمنين وآيتان بعدها نزلتا في الكافرين وثلاث عشرة بعدها نزلت في المنافقين . 2) " إن الذين كفروا " قال الضحاك :نزلت في أبي جهل وخمسة من أهل بيته وقال الكلبي: يعني اليهود . 3) "وإذا لقوا الذين آمنوا " قال الكلبي :عن أبي صالح عن ابن عباس نزلت هذه الآية في عبد الله بن أُبيّ وأصحابه وذلك أنهم خرجوا ذات يوم فاستقبلهم نفر من أصحاب رسول الله فقال :عبد الله بن أُبي فقال : مرحبا بالصدّيق سيد بني تيم وشيخ الإسلام وثاني رسول الله في الغار الباذل نفسه وماله ثم أخذ بيد عمر فقال :مرحبا بسيد بني عدي بن كعب الفاروق القوي في دين الله الباذل نفسه وماله لرسول الله ثم أخذ بيد على فقال :مرحبا بابن عم رسول الله وختنه سيد بني هاشم ما خلا رسول الله ثم افترقوا فقال عبد الله :لأصحابه كيف رأيتموني فعلت فاذا رأيتموهم فافعلوا كما فعلت فأثنوا عليه خيرا فرجع المسلمون إلى رسول الله بذلك فأنزل الله هذه الآية . بينما سورة الطلاق التعريف بها كالآتي : سورة الطلاق 65/114 سبب التسمية : سميت ‏بهذا ‏الاسم ‏حيث ‏تضمنت ‏السورة ‏ ‏أحكام ‏الطلاق ‏‏ ‏الطلاق ‏ المتبدلة وفيها تقديم العدة علي الطلاق(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق (وتسمى ‏النساء ‏القُصرى)‎ .‎‏ التعريف بالسورة : 1) مدنية . 2) من المفصل . 3) آياتها 12 . 4) ترتيبها الخامسة والستون في المصحف، لكن ترتيبها في النزول بعد نزول سورة البقرة بإثنتا عشر ة سورة (12 سورة) وهي كالآتي: 1.سورة البقرة عدد آياتها 286 > (إبان العام الثاني 2هـ) 2.سورة الأنفال 75 آية 3.سورة آل عمران 200 آية 4.سورة الأحزاب 73 آية 5. سورة الممتحنة 13 آية 6. سورة النســــــــــاء176 آية 7.سورة الزلزلة 8 آيات 8. سورة الحديــــد 29 آية 9.سورة محمد 38 آية 10.سورة الرعـد 43 آية 11.سورة الرحمن 78 آية 12.سورة الإنسان 31 آية > 13.سورة الطلاق 12 آية > (ابان العام الخامس هـ (5هـ)تقريبا) 14.سورة البيِّنة 8 آيات 5) نزلت بعد الإنسان . 6) بدأت باسلوب النداء " يا أيها النبي " . 7) الجزء ( 28 ) الحزب ( 56) الربع ( 7 ) . محور مواضيع السورة : انزل الله تعالي العليم الحكيم تبديل أحكام الطلاق في شكل قاعدة كلية يتبدل بها كل متعلقاتها الجزئية بنسبة تبديل القاعدة الكلية:التي هي تبديل العدة في موضع الطلاق لتصبح عدة أولاً ثم طلاق بدلاً من طلاق ثم عدة ويتبع جميع أحكام الطلاق هذا التبديل بنسبة تبديل العدة مكان الطلاق كان الطلاق بسورة البقرة يحدث ثم تعتد المرأة استبراءا فتبدل موضع الطلاق الي دبر العدة وتقدمت العدة علي الطلاق في سورة الطلاق سبب نزول السورة : وقال السدي : نزلت في عبد الله بن عمر وذلك أنه طلق امرأته حائضا ، فأمره رسول الله أن يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت طلقها ـ إن شاء ـ قبل أن يجامعها فإنها العدة التي أمر الله بها . [هذا اللفظ تعرضنا لنقد المتن فيه فيما سبق وسنتعرض له هنا في الجدول بمشيئة الله الواحد] 2) نزلت الآية في عوف بن مالك الأشجعي وذلك أن المشركين أسروا ابنا له فأتى رسول الله وشكا إليه الفاقة ، وقال : إن العدو أسر ابني وجزعت الأم فما تأمرني فقال النبي اتق الله واصبر وآمرك وإياها أن تستكثر من قول لا حول ولا قوة الا بالله فعاد إلى بيته ، وقال لامرأته : إن رسول الله أمرني وإياك أن نستكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله . فقالت : نِعْمَ ما أمرنا به . فجعلا يقولان فغفل العدو عن ابنه فساق غنمهم وجاء بها إلى أبيه ، وهى أربعة آلاف شاة فنزلت هذه الآية 2) عن جابر بن عبد الله قال نزلت هذه الآية ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ) في رجل من أشجع كان فقيرا خفيف ذات اليد ، كثير العيال فأتى رسول الله فسأله فقال : اتق الله واصبر فرجع إلى أصحابه فقالوا : ما أعطاك رسول الله فقال ما أعطاني شيئا . قال : اتق الله واصبر . فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء ابن له بغنم ، وكان العدو أصابوه ، فأتى رسول الله فسأله عنها وأخبره خبرها . فقال رسول الله إياكها . 3) قال مقاتل لما نزلت ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ) الآية قال خلاد بن النعمان بن قيس الأنصاري : يا رسول الله فما عدة التي لا تحيض ، وعدة التي لم تحض وعدة الحبلى ؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية . 2) عن أبي عثمان عمرو بن سالم قال لما نزلت عدة النساء في سورة البقرة في المطلقة والمتوفي عنها زوجها قال أبي ابن كعب يا رسول الله إن نساء من أهل المدينة يقلن قد بقى من النساء من لم يذكر فيها شيء ! قال : وما هو . قال : الصغار والكبار وذوات الحمل . فنزلت هذه الآية ( واللائي يئسن ) إلى آخرها . أن النبي قرأ في الجمعة بسورة الجمعة و ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ). أمثلة للشرائع المنسوخة في القرآن قواعد وملاحظات في أحكام الطلاق بين سورتي الطلاق(5هـ تقريبا)والبقرة(2هـ تقريبا) مرسلة بواسطة بادي بادي في 3:06 ص ليست هناك تعليقات: https://resources.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif إرسال بالبريد الإلكترونيكتابة مدونة حول هذه المشاركة‏المشاركة في Twitter‏المشاركة في Facebook‏المشاركة على Pinterest الثلاثاء، 7 سبتمبر 2021 في سورة الطلاق قواعد وملاحظات مهمة جدا..* وورد/قواعد وملاحظات في أحكام الطلاق بين سورتي الطلاق(5هـ تقريبا)والبقرة(2هـ تقريبا) مهمة جدا قواعد وملاحظات في أحكام الطلاق بين سورتي الطلاق(5هـ تقريبا)والبقرة(2هـ تقريبا) __________ يتبع إن شاء الله تعالي: قواعد وملاحظات في أحكام الطلاق بين سورتي الطـــلاق(5هـ تقريبا)والبقــــــرة(2هـ تقريبا) والناظر الي شكل وموضوعات السرد لآيات سورة الطلاق لا بد أن يجول في أفق فكره أن هناك جانب كبير من أحكامها يعتمد في المقام الأول علي ضرورة التصديق بالله ورسوله وتطويع القلب والنفس لمقصود الله ومراده من ذلك التشريع وهذا يعني : / أن بعضا من المسلمسن ممهدين لرفض هذه الأحكام المنزل في تشريعات الطلاق بسورة الطلاق أو التحايل عليها إما بالجملة أو بالتفصيل ويدل علي ذلك: 1.قول الله تعالي تعالي في الآية الأولي من سورة الطلاق (وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ..) 2.وفي نفس الآية (وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ 3.وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) 4.وفي الآية رقم 2/سورة الطلاق تعترض سياق الآية 3 عبارات دالة علي التحذير من رفض تشريعات الله في هذه الفترة من الزمان 5.تنزيل سورة الطلاق : الأولي: (ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ) الثانية:قول الله تعالي شأنه(وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ/سورة الطلاق) الثالثة قوله تعالي(وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/الطلاق) والمدقق في آيات الله من الآية رقم1 الي الي الآية رقم 3سيوقن أن هناك في هذه السورة جانب كبير من أحكامها يعتمد في المقام الأول علي صدق التوجه والمأخذ بتناول أحكامها علي ما فيها من تفصيلات حكمية لا يكاد يصدق بها الا هذه الفئة من المسلمين [المؤمنين حقا بنص الآيات ، والمتقين والمتوكلين عليه سبحانه] *والفئة الأخري من المسلمين وإن كانت قليلة جدا في مجتمع النبوة قد حملها الله تعالي حملا علي التصديق بما أنزل سبحانه باستخدام عبارات الوعيد والتهديد والترهيب مثل: ( وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ (ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ (إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ (قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) ويرجع ذلك السلوك من بعض من العنصر البشري الموجود لبعض المسلمين لسببين: 1. نزول أحكام الطلاق الأولي بسورة البقرة وسار المجتمع علي تطبيقاتها ردحا من الزمان حتي تعودوا علي شكل تطبيقها. 2.عدم استيعاب المسلمين تفسير النبي محمد صلي الله عليه وسلم لآيات سورة الطلاق إلا بعد وقوع حادثة ابن عمر في البخاري ومسلم وحيرة التابعين في تناول تفسير حديث ابن عمر لاضطراب ألفاظه بشكل لم يرد مثله في أي حديثٍ غيره والذي يبين كله أن شرعا جديداً للطلاق قد نزل ،وأن أمر النبي له بإرجاع امرأته التي طلقها حائضا يعني رد فعله المبنيِّ علي ما كان من سورة البقرة ونزولا علي أحكام سورة الطلاق، ونسخ تطبيقاته السابقة المواكبة لتنزيل سورة البقرة بأن كل الذي كانوا طلقوا نساءهم قد طلقوهن ثم اعتدوا ومن ذلك من كن يُطلقن ثم يعتددن وإن كن قي حيض، هكذا كان تصور المسلمين قبل أن تفجأهم آيات سورة الطلاق ،وتفسير النبوة لها خاصة في حديث مالك عن نافع عن ابن عمر حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقـــــــــال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمســـــك ×بعــــد وإن شاء × طلق قبـــــــل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء رواه البخاري ومسلم نصا ورواه كلٌ من البيهقي في كتاب السنن الكبرى الخلع والطلاق والرجعة والعدد والمستدرك على الصحيحين في التفسير والمعجم الأوسط في باب الألف وباب الألف و باب الألف وباب الألف وباب الألف وباب الميم وباب الميم وفي المعجم الكبير باب الظاء وباب الظاء والتلخيص الحبير في الرجعة والطلاق والعدد والنكاح وسنن أبي داود في الطلاق وسنن ابن ماجه في الطلاق وسنن الترمذي في الطلاق وفي سنن الدارقطني في الطلاق والخلع والإيلاء وغيره وسنن الدارمي في الطلاق وسنن النسائي في الطلاق وصحيح البخاري في الطلاق وصحيح مسلم في كتاب الطلاق والهيثمي في مجمع الزاوئد * ومنبع الفوائد كتاب الطلاق ومسند الإمام أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة والمصنف في الطلاق ومصنف عبد الرزاق في الطلاق وموطأ مالك في الطلاق والزيلعي في نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية في الطلاق الأول: أن أحكاما سابقةً للطلاق قد تنزلت بسورة البقرة وغمرت تطبيقاتهم وتصوراتهم لدرجة الحفظ والاتقان سرت في الفترة من2هـ الي ما قبل نزول سورة الطلاق بالعام5هـ تقريبا وهي فترة كبيرة نوعا في أحكام تعتبر من أحكام الطبقة المجتمعية الأولي فصار الأمر كأنه من الصعب عليهم تغييرها في نفوسهم وربهم أعلم بهم لما قضي الله تعالي بتبديلها كما قدمنا إلا المؤمنين أهل التقوي والتسليم وبمعني آخر فقد تعودوا علي أن الذي يريد أن يطلق امرأته يطلقها في أي وقت وبأي حال وما علي الزوجة المطلقة إلا أن تتبع سلم التكليف المؤسَسِ في آيات سورة البقرة ابان العام2هـ بحيث تتحمل ساعتها المرأة حوالي 80% من إجراءات الطلاق الذي أشعلها الزوج وأضرم نيرانها في صدرها ويتحمل الزوج ال20% تقريبا أو أقل من نفس الإجراءات * * ولأن سورة الطلاق سينزل الله فيها ما يجعل المرأة مشاركة للرجل في نسبة لا تقل أو تزيد علي 50% فقد يكون من الصعب علي نفوس الأزواج تصور أنهم أصبحوا شركاء بنسبة النصف في أحكام الطلاق الآتي تنزيلها بسورة الطلاق عندما تفجأهم تفصيلاتها والله تعالي العليم الخبير بصدور الرجال والنساء فقد تخللت أوامره سبحانه كل هذا الكم من الوعظ والترهيب من الظلم والوجس وخيفة المنع من الرزق وقلة التوكل عليه عندما يصدمون بترتيبات الطلاق الجديدة وكذلك الترغيب في حسن الرزق وكفاية الله له والاستيقان بأن الله تعالي بالغ أمرة وأنه تعالي قد جعل لكل شيء قدرا وكل ذلك جمعه الله في آيات ثلاث :هي: / وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ / وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ / ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ / وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ) / وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ / إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ / قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق 3. وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ …ومن الأمر بتقوي الله أن يعي المؤمنون أن عدة الحامل المأمورون أن يُصيها كل من يريد التطليق ميقاتها وضع حملها بسقطٍ أو ولادة وكلا الحالتين دم ونفاس حتم الباري جل وعلي ضرورة أن من يريد تطليق امرأته الحامل أن يتخطي كل مدة الحمل حتي نهايتها بالولادة أو السقط ،ولربما يضطر رجلٌ أن يتعمد إسقاط زوجته الحامل.. يستعجل بذلك أجل تطليقها فقد حذر الباري سبحانه وأمر بتقوي الله في أمره كله خاصة مع زوجته الحامل ويعلِّم المؤمنون تقوي الله في سائر شئونهم ومنها عدة زوجاتهم الحوامل قال تعالي: »وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) »ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ »وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/الطلاق »وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) »لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ »وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ »لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا »سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7) كل هذا الكم من الوعظ والترغيب والترهيب في حوالي أكثر من سبعة مواضع في عدة آيات هي من الآية 1 الي الآية 7  وهذا يعني أيضاً أيضا أن التشريع القرآني المنزل في سورة الطلاق(5هـ)بدأ كله بالقسط والعدل لينتهي بهذا القسط وهذا العدل الي يوم القيامة ولا تشريع بعده ‼ Žوقد أحكم الله تعالي تشريعات الطلاق في سورة الطلاق ولم يتنزل في هذا الأمر ذرة تشريع بعد سورة الطلاق ودخل تشريع أحكام الطلاق بعد نزول سورة الطلاق في القرار الإلهي(الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3)/سورة المائدة) وكذلك بتحمل التكليف في تنفيذ أحكام الطلاق مناصفة ومشاركة بالتساوي بين الزوج وزوجته عندما حالت العــــدةُ بين تمكن الزوج من التطليق إلا بعد إحصاء العدة كاملةً وبذلك صارت الزوجة في مدار العدة [علي اختلاف نوعها] زوجة لم يُفرق عزم زوجها علي الطلاق بينها وبين زوجها لأنه بداهة قد تأجل فرضا إلي دبر العدة yوفي هذا التشريع (سورة الطلاق لا سيادة لأحد الزوجين علي الآخر ولا تميز بينهما في تعاطي الحقوق والواجبات إلا تميز الزوج علي زوجته لحظة اتخاذ قرار التطليق أو الإمساك ، zلقد وضع الله تعالي في طريق الأزواج عقبة ثقيلة وكبيرة تعترض طريقهم وتُقيد تصرفاتهم وتكبيل إرادتهم الجامحة لتخريب البيوت بالطلاق علي أثر إندفاعات عصبية أو ترددات متموجة نفسية أو تصرفات تدل علي قدر تعقلهم وتوازنهم النفسي والناس ليسوا كلهم في مستو واحد من كل هذه الصفات ،لذلك وضع الله عقبة العدة بأن أخر الطلاق الي ما بعد إحصائها ودلل ذلك بالأدلة القاطعة التالية: jقوله تعالي (إذا طلقتم النساء __فطلقوهن لعدتهن)اللام هنا لام الأجل ،كمثل قوله تعالي (وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143)/الاعراف) ،وقوله تعالي (وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا…./155 الأعراف) أي لتمام الميقات وبعد انقضائه. kقوله تعالي:(وأحصوا العدة والإحصاء) دليل قاطع علي تأخير الطلاق لما بعد إنقضاء العدة (لأن الإحصاء هو بلوغ نهاية المعدود ولا يكون العدُّ الا فيما ليس فيه نهاية للمعدود* ولا يكون الاحصاء الا فيما له نهاية للمعدود ) lولكي لا يدع فرصة للتسائل وتلكأ ضعاف النفوس من المسلمين فقد تبع مباشرة حكم الإحصاء الذي سيحتاج معدوداً يحصيه لتمام أجله فقد ذكر كل العدد التي ستحصي في الأية التالية مباشرة (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/الطلاق ) ثم يذيل الآية بقطع دابر أي تردد أو تخلف عن جادة طريق الله وتشريعة النهائي والأخير بسورة الطلاق فيقول تعالي في دبر الآية(ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ)،فماذا بعدُ أيها الناس ؟؟؟ ماذا بعد فرض تكليفه جل وعلا هذا وقوله تعالي: أيها المسلمون أفيقوا واعبدوا ربكم بما شرعه لكم ولا تنتكسوا بعد بيان الله لكم وفرضه عليكم كما في الآيات السابقة من أراد أن يطلق فعليه: ************* إرادة الزوج_ثم_العدة_ثم_الطلاق_ثم_التفريق_ثم الإشهاد فالزوج والزوجة متساويان في مسكن الزوجية *والزوج والزوجة مكلفان بإحصاء العدة *والزوج والزوجة ما يزالا في العدة زوجان(أي لهم حق الزوجية كاملا إن أرادا إلا أنهما لا يتواطئان كشرط لبلوغ الأجل فإن تخاذل أحدهما أو كلاهما وتواطئا فعليهما لكي يمضيا إلي الفراق أن يُعيدا كل إجراءات العدة وبداية الإحصاء من جديد يعني إن حنَّ أحدهما أو كلاهما الي عاداتهما من التقارب والتواطئ فلا مانع لكنهما بذلك قد هدما إجراءات الإحصاء والعدةوعليهما إن أرادا التطليق أن يعتدا من جديد وأن يستأنفا الإحصاء الي نهاية العدة فلا طلاق الا بوصول الزوجين الي مكانه وموضعة بعد العدة الزوجين__في منزل الزوجية__إحصاء العدة إلي نهايتها __للوصول الي_موضع الطلاق_فإما__الإمساك أو التطليق التطليق___فالإشهاد  وهذا يعني أيضاً أن سورة الطلاق نزلت لتُدخِلَ أحكام الطلاق بسورة البقرة في طياتها بحيث لن يكون بعد تنزيلها من أحكام الطلاق بسورة البقرة إلا مالم تحتويه سورة الطلاق أو بمعني آخر فلن يكون بعد تنزيل سورة الطلاق إلا رسماً لأكثر أحكام الطلاق بسورة البقرة:[والجهل بهذه الجزئية المهمة قد دفع المسلمين الي اعتبار السورتين عاملتين معاً مع العلم بأنه قد أدخلت أحكام الطلاق بسورة البقرة في طيات الأحكام إياها بسورة الطلاق ولم يتبق بسورة البقرة من معظم تشريعات الطلاق بها إلا رسمها ونُسخ معظم تطبيقاتها تبديلاً حين نزلت بَعدُ سورة الطلاق العظيمة وهذا سبب الاختلافات الرهيبة في كل المذاهب بكل أحكام الطلاق ولن تجد اثنين متفقين علي جزئية واحدة في مسائل الطلاق ] *لقد ذابت الأحكام التالية من سورة البقرة بين أسطر ما تنزل من تشريعات سورة الطلاق وبقي فقط معظم رسمها: وإليك ما نسخ تبديلاً من سورة البقرة من أحكام الطلاق: *1. ماهية تشريع الطلاق نفسه . *2.موضع العدة(أدخل في سورة الطلاق بسورة تأخير الطلاق علي العدة)ولم يعد من عدة للاستبراء كما كان بسورة البقرة لأنها تحولت إلي عدة إحصاء واستدبار *3.أُبقي علي عدة أقراء النساء اللائي يحضن كما هي (ثلاثة قروء) ومضي التكليف بها كما هي بسورة البقرة كعدة لكن تحول موضعها من صدر العدة إلي دبرها. *4.نَسَخَت سورة الطلاق أن يبدأ الزوج بالطلاق(كما كان بسورة البقرة) وذلك بتأخير الطلاق عن العدة بعد تنزيل سورة الطلاق: (عدةٌ ثم طلاقٌ بعد أن كان طلاقاً ثم عدة في سورة البقرة)فلم يعد في سورة البقرة أن يبدأ الزوج بالتطليق تكليفاً وبقي رسمه فقط لتحوله في سورة الطلاق الي دبر العدة ،تطبيقاً وتكليفاً.(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) /سورة الطلاق) *5.انتهي من سورة البقرة اعتبار المرأة مطلقةً تطبيقاً (وذلك بنسخ تسميتها مطلقة بقوله تعالي [والمطلقات] وبقي رسم الإسم فقط بعد أن سماها الله تعالي زوجة بقوله تعالي (إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصو العدة.والأمر بالتطليق للعدة والتكليف بالإحصاء كلاهما دليل قاطع علي كون المرأة زوجة في العدة لتقديم العدة بسورة الطلاق علي الطلاق ،ولأن الإحصاء صار فرضا ولن يكون إلا ببلوغ الأجل والوصول إلي نهاية المعدود وهو العدة، كما انتهي من سورة البقرة تشريع كون المرأة مطلقة بإعتبارها زوجة في سورة الطلاق عندما قال الله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق) *6.التأكيد علي تثبيت آيات الطلاق الجديدة بسورة الطلاق ورفع الحرج عن من يعتبر أن أكثر آيات الطلاق بسورة البقرة صار معظمها رسماً لا تطبيقا بقوله تعالي (وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ….. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق) *فمن لم يتق الله هنا في سورة الطلاق بتطبيقهِ لما نزل ناسخاً تبديلاً وماحياً لما كان من أحكام سورة البقرة فقد تعدي حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه)وهذه الآية نزلت بسورة الطلاق إبان العام الخامس( 5هـ تقريباً) أي مهيمنة علي ما تنزل من قبل في سورة البقرة (2هـ تقريباً)،فبقي رسم الآيات بسورة البقرة ونُسخ تطبيقه تبديلاً بما تنزل في سورة الطلاق ، *7.نُسخ مدلول التربـــــــص الذي كانت المرأة التي طلقها زوجها هي الوحيدة المكلفة بحدوثة من سورة البقرة ومُحِيَ أثرة تطبيقا وإن كان قد بقي رسمه ،ونسخ ذلك بمدلول الإحصاء المشترك من الزوجين والتكليف بالوصول لمنتهي العدة إحصاءاً وفرضاً بتنزيل سورة الطلاق *8.نسخت عدة التربص في سورة البقرة بنزول عدة الإحصاء في سورة الطلاق ذلك أن عدة التربص كانت اضطراراً علي المرأة التي وجدت نفسها مُطلَّقةً حين عزم زوجها علي طلاقها من غير مانع فطُلِّقت ولا حيلة لها علي منع ذلك إلا أن تتحمل تبعات كونها امرأة ففرض عليها عدة التربص بينما نسخت عدة التربص هذه تماما عندما تم نزول سورة الطلاق واضطُرَّ الزوجان لإحصاء العدة من واقع فرض تأخير الطلاق لنهاية العدة وكل معدود له نهاية لا يصلع التعبير عنه بالد بل بالإحصاء والإحصاء كما قدمنا هو بلوغ نهاية العدد ففي سورة البقرة كان: *8.أما بعد تنزيل (سورة الطلاق5هـ)فلم يعد هناك تربصــــاً وانتهت سيرته تماما في تشريعات الطلاق وذلك بعد تنزيل حكم إحصاء العدة المشترك بين الزوجين تكليفا قاطعاً * فالتربــــص تكليفٌ للزوجة فقط والتي كانت تستبرأ به لرحمها حين سيادة أحكام سورة البقرة وقد نَسَخَهُ الله تبديلا بحكم الإحصـــــــاء الذي أغفله أكثر أهل الإسلام في كل أحوالهم الحياتية والفقهية والفتوية علي رغم أن الله تعالي قد كلف به أمة الإسلام قاطبةً بقول جل من قائل()وذلك لما ذهبوا يجمعون بين آيات سورة البقرة وسورة الطلاق في آن واحد واضطروا الي اغفال أحكاماً كثيرة بسورة الطلاق كأنها نزلت بمنكرٍ من القول حاشا لله الواحد وهو المنزه عن العبث في كل شيئ وفي التنزيل أيضاً لقوله تعالي (وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (105) وَقُرْآَنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا (106) قُلْ آَمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا (107) وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا (108)/سورة الإسراء ، o وقوله تعالي( وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (70) قُلْ أَنَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (71) وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (72) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (73)/الأنعام o وقوله تعالي (أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ (70) وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ (71)/سورة المؤمنون) oوقوله تعالي(إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (2)/سورة الزمر) oوقوله تعالي(وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (20)/سورة غافر) nوقوله تعالي (ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (176)/سورة البقرة )وتنزيل الكتاب الحق هو: j اعتبار كل حرف في كل كلمة في كل عبارة قرآنية تنزلت لها مدلول وتكليف وقصدٍ إلهي محدد لا يجوز التغاضي عنه kالإعتبار الجازم بتوقيت نزول الآيات ،وامتناع إخضاع قول الله تعالي ومقصودة من التشريع الي اجتهادات البشر ،لأن تنزيل الكتاب بالحق يشمل كل عناصر التنزيل محدد السور الدال علي القصد الإلهي ، وموضوعاً Žوتوقيتاً ومدلولاً *وقصدا إلهيا محدد السور لا نزيد عنه ولا ننقص لأن كل زيادة علي سور مدلوله أو نقصا من سور مدلوله هي تغيير كامل للقصد الإلهي تماماً فمقتض أن الله أنزل الكتاب بالحق والميزان أنه يستحيل في حق الله تعالي العبث في التنزيل والتغير في القصد والغباشة في المدلول والإزدواجية في المعني والرمادية في المفهوم ،أو التغاضي عما أنزله تعالي وإن قل *فكل تغاضي عما أنزله تعالي وهو في تصورات البشر قليلاً ،*هو عند الله عظيما ًهكذا قال تعالي *(وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (14) إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ (15)/سورة النور) وأنا أحذر الناس جميعاً أن يتغاضوا عن حرف من كلمة في عبارة أنزلها الله تعالي وإن لم يعيها البشر ولا يغضوا الطرف عن ظروف تنزيلها وتاريخ تنزيلها ومدلولها (وأقصد هنا قوله تعالي [وأحصوا العدة] ) -- تشريع سورة الطلاق وموضع كل نوعٍ من العدة العدة___1|___2|___3|التطليق الإحصــــــاء____أجل نهاية العدة _ثم_التطليق______ثم التفريق_______ثم الإشهاد ما هي قصة طلاق الثلاث؟ الحديث في ذلك وهل هذا الطلاق أصبح بعد تنزيل سورة الطلاق له حكمٌ مختلف عن هذا الذي كان في سورة البقرة؟ قلت المدون : رقم الحديث: 1880 في سنن أبي داود : (حديث مرفوع) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي بَعْضُ بَنِي أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ أَبُو رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ أُمَّ رُكَانَةَ وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ مُزَيْنَةَ ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : مَا يُغْنِي عَنِّي إِلَّا كَمَا تُغْنِي هَذِهِ الشَّعْرَةُ لِشَعْرَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ رَأْسِهَا فَفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، فَأَخَذَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِيَّةٌ فَدَعَا بِرُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ ، ثُمَّ قَالَ لَجُلَسَائِهِ : " أَتَرَوْنَ فُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ ، وَفُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا ؟ " قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ يَزِيدَ : " طَلِّقْهَا " ، فَفَعَلَ ، ثُمَّ قَالَ : " رَاجِعِ امْرَأَتَكَ أُمَّ رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ " ، فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : " قَدْ عَلِمْتُ ، رَاجِعْهَا " ، وَتَلَا : يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ سورة الطلاق آية 1 " قَالَ أَبُو دَاوُد : وَحَدِيثُ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَحُّ ، لِأَنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ وَأَهْلَهُ أَعْلَمُ بِهِ إِنَّ رُكَانَةَ ، إِنَّمَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فَجَعَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً . قلت المدون: المسائل التي نص عليها الحافظ أبو داود في سننه علي أنها منسوخة وبيان ناسخها (وهو مدعم جدا لما ذهبنا اليه من أمور الطلاق المنسوخ منها والناسخ لها) سنن أبي داود » كِتَاب الطَّلَاقِ » بَاب نَسْخِ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ ...[قلت المدون وهو هنا اعتمد في دليل النسخ علي آيات سورة الطلاق] [ تخريج ] [ شواهد ] [ أطراف [ الأسانيد (حديث مرفوع) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي بَعْضُ بَنِي أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ أَبُو رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ أُمَّ رُكَانَةَ وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ مُزَيْنَةَ ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : مَا يُغْنِي عَنِّي إِلَّا كَمَا تُغْنِي هَذِهِ الشَّعْرَةُ لِشَعْرَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ رَأْسِهَا فَفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، فَأَخَذَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِيَّةٌ فَدَعَا بِرُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ ، ثُمَّ قَالَ لَجُلَسَائِهِ : " أَتَرَوْنَ فُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ ، وَفُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا ؟ " قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ يَزِيدَ : " طَلِّقْهَا " ، فَفَعَلَ ، ثُمَّ قَالَ : " رَاجِعِ امْرَأَتَكَ أُمَّ رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ " ، فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : " قَدْ عَلِمْتُ ، رَاجِعْهَا " ، وَتَلَا : يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ سورة الطلاق آية 1/هكذا استدل ابو داود علي نسخ ما أشار اليه بآيات من سورة الطلاق لأنها نزلت متراخية عن سورتي البقرة والأحزاب " *قَالَ أَبُو دَاوُد : وَحَدِيثُ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَحُّ ، لِأَنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ وَأَهْلَهُ أَعْلَمُ بِهِ إِنَّ رُكَانَةَ ، إِنَّمَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فَجَعَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً واستئنافاً لقصة طلاق الثلاث نقول: ومبدئيا: أن طلاق الثلاث بلفظٍ واحدٍ بعد نزول سورة الطلاق لا هو طلقة ولا هو ثلاثة ،ولكنه كان قبل نزول سورة الطلاق وإبان العمل بتشريعات الطلاق بسورة البقرة كان طلاق الثلاث يقع طلقة واحدة وذلك لأن العبرة أيام سيادة تشريع الطلاق حين كانت سورة البقرة يسود فيها أحكام الطلاق في المجتمع كانت بوقوع اللفظ يتبعه عدة وكانت الطلقة التي تَصدرُ من الزوج يتحتم فيها لكي تمضي الي غايتها تكون عدة الاستبراء حائلاً بينه وبين أي طلاق ثان :(طلقة ثم عدة استبراء طلقة____ثم عدة استبراء (3 قروء)___ثم تسريح فمن لم يعتد فقد أطلق طلقة من كنانته التي وضع الله له فيها ثلاث طلقات واحتسبت طلقة واحدة وحالت عدة الاستبراء دون بدء طلقة أخري فلا تحتسب الطلقة الثانية إلا بتمرير عدة استبراء قدرها ثلاثة قروء ،فإذا كان هازلاً وردها ثم استأنف طلقة أخري قبل أن يمرر عدة الاستبراء فقد خالف ربه وعصاه ولا يكون الأمر إلا بحتمية استئناف الزوجة لعدة الإستبراء في كل تطليقة يطلقها الزوج (وأبطل الله تعالي فعل الزوج إن كان هازلاً لقوله تعالي (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231)/سورة البقرة) وتحول العدة في هذا التشريع من سورة البقرة بين الزوج وإصدار ه تطليقة ثانية ،وسنعلم أو علمنا من السرد السابق أن الله تعالي في سورة الطلاق قد صدَّر العدة عقبة بين الزوج وقراره بالتطليق فصارت الطلقة أو الثلاث لا تسري إلا بعد إحصاء العدة وبلوغ نهايتها تشريع سورة البقرة(2 هـ) طلقة__ثم عدة استبراء (3 قروء)__ثم تسريــــح | | | تشريع سورة الطلاق(5هـ) عدة____ثم تطليق ___ثم تفريق___ثم اشهاد هكذا كان شكل تشريع الطلاق في المرحلة الزمنية الأولي (من 2هـ تقريبا إلي ما قبل نزول أحكام سورة الطلاق في العام5هـ تقريبا) ثم تحول الي تشريع محكمٍ في سورة الطلاق بتقديم العدة علي التطليق : ارادة الزوج ثم العدة_أولاً_____ثم_____التطليق لذا كانت العدة دائما حماية للزوج وزوجته من تهوره ،وفي سورة البقرة كانت العدة للاستبراء وكانت تحميهما من احتساب الطلاق ثلاثا لمن طلق ثلاثا في مجلس واحد إبان العمل بتشريعات سورة البقرة ثم صارت تحميه مؤخرا من احتساب الطلاق (لا ، لا واحد ولا ثلاث في مجلس واحد) بعد نزول سورة الطلاق لأن العدة أصبحت حماية منيعة وحائلاً صلدا بين الزوج وبين امتلاكه حق التطليق عندما جعل الله هذا الحق في دبر العدة: أحكام الطلاق في سورة الطلاق وبناءاً عليه : فما هي قصة طلاق الثلاث في مجلس واحد ومتي كان حدوثها ومن هو أبو ركانه الذي طلق بهذه الطريقة وماذا رد عليه رسول الله صلي الله عليه وسلم وهل تبدل التشريع كليةً بعد ذلك عند نزول سورة الطلاق؟ قصة أبي ركانة واخوته(سبق تحقيق القول فيها بالجدول الثاني جدول سورة البقرة) عن ابن عباس قال: "طلَّق ركانة زوجه ثلاثًا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنًا شديدًا، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثًا في مجلس واحد، قال: إنما تلك طلقة واحدة، فارتجعها) رواه أبو داود: سنن أبي داود (1 / 343) {حديث عُويمر العجلاني أنه طلَّق ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري: صحيح البخاري (7 / 76)، ومسلم في صحيحه إن الأمر الذي يُخالف الشرع يكون باطلاً؛ فهو من حيث الاعتبار الشرعي يكون باطلاً؛ عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: (مَن عمل عملاً ليس عليه أمرُنا، فهو ردٌّ البخاري: صحيح البخاري (3 / 145(. ؛ أي: مردودٌ وباطل، والطلاق المخالف لقواعد تشريعات سورة الطلاق (5هـ تقريبا)باعتبارها نزلت متراخية عما كان عليه الأمر في سورة البقرة(2هـ تقريبا) ،طلاق محرَّم؛ ولهذا يكون جمع الطلاق الثلاث بلفظ واحد، عملاً بدعيًّا باطلاً؛ ولهذا لا يقع إلا طلقةً واحدةً،ولهذا قصد الشارع مِن المكلف أن يكون قصده في العمل، موافقًا لقصد الله في التشريع، وكل من ابتغى في تكاليف الشريعة، غير ما شُرعت له، فقد ناقض الشريعة، ومَن ناقَضَها، فعمله في المناقضة، باطل، فما يؤدِّي إلى المناقضة، يكون باطلاً بالبداهة. {ويرى آخرون أن الطلاق الثلاث في مجلس واحد طلاق بدعيٌّ باطل، لا يقع به شيء أصلاً، ويعد كأن لم يكن من الناحية الشرعية، وينسب هذا الرأي إلى بعض التابعين، وبعض أهل الظاهر(ابن حزم: المحلى (10 / 161) وما بعدها، والشوكاني: نَيل الأوطار (7 / 19) واستدلوا على ذلك بما يلي: أ- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد * صحيح البخاري (3 / 145) ،وجه الاستدلال بالحديث: والحديث يدل بوضوح، أن الأمر المخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون باطلاً، مردودًا؛ ومن ذلك الطلاق البدعي، فلا يكون مقبولاً، وإنما يكون فاسدًا مردودًا؛ لأنه غير موافق لما جاء في القرآن والسنة؛ لأن جمع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة لم يذكر في القرآن، فهو مُحدَث، فلا يكون واقعًا. ب- عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلَّق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فردها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرَها شيئًا [صحيح مسلم بشرح النووي (10 / 69)، وأبو داود: سنن أبي داود (1 / 341(.] ووجه الاستدلال بهذه الرواية: أن الطلاق المخالف لتشريع سورة الطلاق ليس بطلاق،ومن ذلك الطلاق الثلاث بكلمة واحدة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتدَّ بهذا الطلاق، وردَّها لابن عمر، ولو كان الطلاق واقعًا، لما ردَّها لابن عمر؛ وهذا دليل عدم الوقوع، ولأن العدة قد حالت بين الرجل وبين امتلاك إرادة التطليق عندما نزعها الله منه ووضعها في آخر العدة. كيف تنزلت سورة الطلاق؟ ولماذا ضمَّنها الباري جَلَّ وَعَلاَ أحكاماً للطلاق في هذا الوقت من عمر التنزيلِ القرآني علي قلب النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ ولماذا أهملها المسلمون من مسار التشريع والإستدلال في مسائل الطلاق ؟ برغم أنها سورة قرآنية كاملة وهي آخر سور القرآن التي تم تبديل أحكام الطلاق فيها وإحكامها؟ أولاً : يجب أن نعلم أن الاحتجاج في تشريعي سورة البقرة والطلاق في آن واحد (ولكونهما تناولا أحكام الطلاق بصورتين متضادتين في حوال 95% من أحكامهما وبرغم وضوح عنصر التراخي الزمني بين السورتين لا يصلح إلا أن نقارن هل يوجد تعارض بين الحكمين فالهيمنة للنص الذي تحملة آيات سورة الطلاق لثبوت عنصر التراخي الزمني يقيناً uفسورة الطلاق تنزلت إبان العام الخامس هجري(5هـ)، vوسورة البقرة كانت قد تنزلت في العام الثاني هجري(2هـ) wوبرغم قول الله تعالي (وَإِذَا بَدَّلْنَا آَيَةً مَكَانَ آَيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (102) وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ (103) إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآَيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (104) إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآَيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ (105)/سورة النحل) سيستتبعه أحد عدة أمور : Œتعارض الآراء البيِّن في أحكام الطلاق بين سورتي البقرة والطلاق كما أشرنا عاليا في الجدول شيوع الكم الهائل من الإختلافات المذهبية في كل أحكام الطلاق بحيث لا تجد اثنين علي رأي واحد في هذا الموضوع Žإما إهمال أحد السورتين في مسار المؤمنين بغير عمدٍ اعتمادا علي عدم تصور ما تقصده السورة المتراخية (سورة الطلاق) وذلك لأحد سببين فرعيين : **شيوع سورة البقرة واستقرارها في حضن المجتمع تطبيقا المدة الأساسية في معاناة المسلمين في تكوين دولتهم وانشغالهم بالسرايا والغزوات مما جعل سورة الطلاق في تشريعات الطلاق كأنها استثناء في نفوس المسلمين مقارنة بسورة البقرة خاصة وأن أحكام الطلاق في سورة الطلاق وسائر آيات السورة لم تتخطي ال 12 آية :[ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7) وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا (8) فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا (9) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آَمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (10) رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آَيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا (11) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا (12)سورة الطلاق] ،ورغم ذلك لم يترك النبي محمدا أول فرصةإلا وقد علم المسلمين ما نزل من أحكام غايرت سابق الأحكام المنزلة قَبلاً في سورة البقرة عندما طلق ابن عمر امرأته وهي حائض …فقال النبي …مره فليراجعها … الحديث سقناه بالجدول الأول من رواية السلسلة الذهبية * *وكذلك∷ بينما سورة البقرة تضم من الآيات 268 آية وتشغل آيات الطلاق بها من 226 الي 232 آية أما سورة الْبَقَرَة 2/114 سبب التسمية : سُميت ‏السورة ‏الكريمة ‏‏" ‏سورة ‏البقرة ‏‏" ‏إحياء ‏لذكرى ‏تلك ‏المعجزة ‏الباهرة ‏التي ‏ظهرت ‏في ‏زمن ‏موسى ‏الكليم ‏حيث قُتِلَ ‏شخص ‏من ‏بني ‏إسرائيل ‏ولم ‏يعرفوا ‏قاتله ‏فعرضوا ‏الأمر ‏على ‏موسى ‏لعله ‏يعرف ‏القاتل ‏فأوحى ‏الله ‏إليه ‏أن ‏يأمرهم ‏بذبح ‏بقرة ‏وأن ‏يضربوا ‏الميت ‏بجزء ‏منها ‏فيحيا ‏بإذن ‏الله ‏ويخبرهم ‏عن ‏القاتل ‏وتكون ‏برهانا ‏على ‏قدرة ‏الله ‏جل ‏وعلا ‏في ‏إحياء ‏الخلق ‏بعد ‏الموت‎ .‎‏ التعريف بالسورة : 1) هي سورة مدنية 2) من السور الطول 3) عدد آياتها 286 آية 4) السورة الثانية من حيث الترتيب في المصحف 5) وهي أول سورة نزلت بالمدينة ،ونزل بعدها: 87سورة البقرة 286 رقم 2 واياتها 286 88سورة الأنفال رقم8( 75 آية) .89 سورة آل عمران رقم 3 وآياتها 200 90سورة الأحزاب 33 / 73 91سورة الممتحنة رقم 60 واياتها 13 92سورة النساء-رقم 4 واياتها-176 93سورة الزلزلة رقم واياتها 8 94.سورة الحديد رقم 57 واياتها 29 95سورة محمد سورة رقم 47 واياتها 38 96سورة الرعد رقم13و43 آية 97سورة الرحمن رقم 55 واياتها 78 98سورة الإنسان رقم 76- واياتها 31 99سورة الطلاق رقم 65 واياتها 12 6) تبدأ بحروف مقطعة " الم " ، ذكر فيها لفظ الجلالة أكثر من 100 مرة ، بها أطول آية في القرآن وهي آية الدين رقم 282 ، 7) الجزء " 1،2،3" الحزب " 1،2،3،4،5" . الربع " 1 : 19 " . محور مواضيع السورة : سورة البقرة من أطول سورة القرآن على الإطلاق وهي من السور المدنية التي تعني بجانب التشريع شأنها كشأن سائر السور المدنية التي تعالج النظم والقوانين التشريعية التي يحتاج إليها المسلمون في حياتهم الاجتماعية . سبب نزول السورة : 1) " الم ذلك الكتاب " . عن مجاهد قال : أربع آيات من أول هذه السورة نزلت في المؤمنين وآيتان بعدها نزلتا في الكافرين وثلاث عشرة بعدها نزلت في المنافقين . 2) " إن الذين كفروا " قال الضحاك :نزلت في أبي جهل وخمسة من أهل بيته وقال الكلبي: يعني اليهود . 3) "وإذا لقوا الذين آمنوا " قال الكلبي :عن أبي صالح عن ابن عباس نزلت هذه الآية في عبد الله بن أُبيّ وأصحابه وذلك أنهم خرجوا ذات يوم فاستقبلهم نفر من أصحاب رسول الله فقال :عبد الله بن أُبي فقال : مرحبا بالصدّيق سيد بني تيم وشيخ الإسلام وثاني رسول الله في الغار الباذل نفسه وماله ثم أخذ بيد عمر فقال :مرحبا بسيد بني عدي بن كعب الفاروق القوي في دين الله الباذل نفسه وماله لرسول الله ثم أخذ بيد على فقال :مرحبا بابن عم رسول الله وختنه سيد بني هاشم ما خلا رسول الله ثم افترقوا فقال عبد الله :لأصحابه كيف رأيتموني فعلت فاذا رأيتموهم فافعلوا كما فعلت فأثنوا عليه خيرا فرجع المسلمون إلى رسول الله بذلك فأنزل الله هذه الآية . بينما سورة الطلاق التعريف بها كالآتي : سورة الطلاق 65/114 سبب التسمية : سميت ‏بهذا ‏الاسم ‏حيث ‏تضمنت ‏السورة ‏ ‏أحكام ‏الطلاق ‏‏ ‏الطلاق ‏ المتبدلة وفيها تقديم العدة علي الطلاق(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق (وتسمى ‏النساء ‏القُصرى)‎ .‎‏ التعريف بالسورة : 1) مدنية . 2) من المفصل . 3) آياتها 12 . 4) ترتيبها الخامسة والستون في المصحف، لكن ترتيبها في النزول بعد نزول سورة البقرة بإثنتا عشر ة سورة (12 سورة) وهي كالآتي: 1.سورة البقرة عدد آياتها 286 > (إبان العام الثاني 2هـ) 2.سورة الأنفال 75 آية 3.سورة آل عمران 200 آية 4.سورة الأحزاب 73 آية 5. سورة الممتحنة 13 آية 6. سورة النســــــــــاء176 آية 7.سورة الزلزلة 8 آيات 8. سورة الحديــــد 29 آية 9.سورة محمد 38 آية 10.سورة الرعـد 43 آية 11.سورة الرحمن 78 آية 12.سورة الإنسان 31 آية > 13.سورة الطلاق 12 آية > (ابان العام الخامس هـ (5هـ)تقريبا) 14.سورة البيِّنة 8 آيات 5) نزلت بعد الإنسان . 6) بدأت باسلوب النداء " يا أيها النبي " . 7) الجزء ( 28 ) الحزب ( 56) الربع ( 7 ) . محور مواضيع السورة : انزل الله تعالي العليم الحكيم تبديل أحكام الطلاق في شكل قاعدة كلية يتبدل بها كل متعلقاتها الجزئية بنسبة تبديل القاعدة الكلية:التي هي تبديل العدة في موضع الطلاق لتصبح عدة أولاً ثم طلاق بدلاً من طلاق ثم عدة ويتبع جميع أحكام الطلاق هذا التبديل بنسبة تبديل العدة مكان الطلاق كان الطلاق بسورة البقرة يحدث ثم تعتد المرأة استبراءا فتبدل موضع الطلاق الي دبر العدة وتقدمت العدة علي الطلاق في سورة الطلاق سبب نزول السورة : وقال السدي : نزلت في عبد الله بن عمر وذلك أنه طلق امرأته حائضا ، فأمره رسول الله أن يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت طلقها ـ إن شاء ـ قبل أن يجامعها فإنها العدة التي أمر الله بها . [هذا اللفظ تعرضنا لنقد المتن فيه فيما سبق وسنتعرض له هنا في الجدول بمشيئة الله الواحد] 2) نزلت الآية في عوف بن مالك الأشجعي وذلك أن المشركين أسروا ابنا له فأتى رسول الله وشكا إليه الفاقة ، وقال : إن العدو أسر ابني وجزعت الأم فما تأمرني فقال النبي اتق الله واصبر وآمرك وإياها أن تستكثر من قول لا حول ولا قوة الا بالله فعاد إلى بيته ، وقال لامرأته : إن رسول الله أمرني وإياك أن نستكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله . فقالت : نِعْمَ ما أمرنا به . =فجعلا يقولان فغفل العدو عن ابنه فساق غنمهم وجاء بها إلى أبيه ، وهى أربعة آلاف شاة فنزلت هذه الآية 2) عن جابر بن عبد الله قال نزلت هذه الآية ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ) في رجل من أشجع كان فقيرا خفيف ذات اليد ، كثير العيال فأتى رسول الله فسأله فقال : اتق الله واصبر فرجع إلى أصحابه فقالوا : ما أعطاك رسول الله فقال ما أعطاني شيئا . قال : اتق الله واصبر . فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء ابن له بغنم ، وكان العدو أصابوه ، فأتى رسول الله فسأله عنها وأخبره خبرها . فقال رسول الله إياكها . 3) قال مقاتل لما نزلت ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ) الآية قال خلاد بن النعمان بن قيس الأنصاري : يا رسول الله فما عدة التي لا تحيض ، وعدة التي لم تحض وعدة الحبلى ؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية . 2) عن أبي عثمان عمرو بن سالم قال لما نزلت عدة النساء في سورة البقرة في المطلقة والمتوفي عنها زوجها قال أبي ابن كعب يا رسول الله إن نساء من أهل المدينة يقلن قد بقى من النساء من لم يذكر فيها شيء ! قال : وما هو . قال : الصغار والكبار وذوات الحمل . فنزلت هذه الآية ( واللائي يئسن ) إلى آخرها . أن النبي قرأ في الجمعة بسورة الجمعة و ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ). أمثلة للشرائع المنسوخة في القرآن قواعد وملاحظات في أحكام الطلاق بين سورتي الطلاق(5هـ تقريبا)والبقرة(2هـ تقريبا) طلاق الغضبان طلاق الغضبان https://estekmalkanonalhkalelahy.blogspot.com/2021/02/blog-post_16.html النخبة https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2018/08/blog-post.html امتاد قانون الحق https://prolthelwo.blogspot.com/ مدونة طلاق سورة الطلاق https://explanationd.blogspot.com/2021/09/1_12.html مدونة الديوان الشامل لأحكام الطلاق https://allofcodes.blogspot.com/2018/08/blog-post.html مدونة اللهم ارحم أبي والصالحين https://allahomerhammyfatherandrighteous.blogspot.com/2020/03/blog-post.html مدونة الطلاق للعدة https://wwwaltalaaklleddh.blogspot.com/2021/10/1.html مدونة وصف الجنة والحور العين https://wwwgnnh.blogspot.com/2021/09/blog-post.html مدونة النخبة طلاق https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2018/04/blog-post_14.html مدونة ديوان الطلاق مصطلحات https://wwwdady77-8.blogspot.com/2016/11/blog-post_14.html مدونة طلاق سورة الطلاق https://explanationd.blogspot.com/2021/09/blog-post.html مدونة النخبة https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2018/04/76.html مدونة التعليمية الثانية https://alththanawiataleamat3thanuy.blogspot.com/ مدونة الخلاصة الحثيثة في الفيزياء 3ث https://alkhlasah0alhathethahinphysics.blogspot.com/ مدونة الطلاق ما هو؟ https://altalak.blogspot.com/ مدونة الطلاق للعدة س و ج. https://altalaklledhqandansur.blogspot.com/2016/06/blog-post.html مدونة أحكام عدة النساء وكيفية الطلاق https://wwwwhatsthes70.blogspot.com/2016/06/blog-post_27.html مدونة قانون الحق الالهي اا. https://thelawofdivinetruth1.blogspot.com/2018/09/blog-post_0.html مدونة وصف الجنة والحور العين https://wwwgnnh.blogspot.com/ الجنة ونعيمها نسأل الله نعبم الجنات https://nawweyof.blogspot.com/2020/12/blog-post_61.html جزاء الظالمين https://thelowofalhak.blogspot.com/2021/10/blog-post_54.html كفران النعمة او العشير https://thelowofalhak.blogspot.com/2021/10/blog-post_15.html كفر اصغر واكبر https://thelowofalhak.blogspot.com/2021/10/blog-post_52.html المنسوخ من الاحكام في الطلاق https://thelowofalhak.blogspot.com/2020/04/5-2.html مدونة اسماء صلاح التعليمية 3 ثانوي https://3thnweyadbyandelmy.blogspot.com/2017/09/3_93.html م المنهج في الطلاق https://altfrehaintalak.blogspot.com/ مدونة خلفيات https://vvvkhalfiat.blogspot.com/2016/10/blog-post_59.html مدونة كيف يكون الطلاق وما هي أحكام سورة الطلاق؟ https://kkktempelate.blogspot.com/2016/07/blog-post_2.html مصنفات اللغة العربية https://arabictextlang.blogspot.com/2020/10/5.html كيف يكون الطلاق وما هي أحكام سورة الطلاق؟ https://kkktempelate.blogspot.com/2016/07/blog-post_2.html أحكام عدة النساء وكيفية الطلاق https://wwwwhatsthes70.blogspot.com/2016/06/blog-post_66.html https://aftersourtaltala.blogspot.com/ يف يكون الطلاق وما هي أحكام سورة الطلاق؟ https://kkktempelate.blogspot.com/2016/06/blog-post_30.html احكام ونظام الطلاق والعدة في الإسلام بعد نزول سورة الطلاق7هـ https://rulesofdevoureswaleddah66.blogspot.com/2018/ مدونة تحقيقات نصوص اسلامية وعلمية https://achievingscientificandislamictexts.blogspot.com/ https://rulesofdevoureswaleddah66.blogspot.com/2016/09/blog-post_32.html (ديوان الطلاق)مصطلحات https://wwwdady77-8.blogspot.com/2016/10/blog-post_71.html للمدون 3 مراحل زمنية في طلاق سورة الطلاق* وامتناع الطلاق في الحمل وتحريمه(نخبة) https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2017/09/blog-post_23.html ما دلالة قول الله تعالي ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وما علاقة النصف الآخر{من الاية 8-آية 12.}من سورة الطلاق بنصفها الاول{ https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2017/09/blog-post_76.html ان كثير واختلافات الفقهاء https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2017/10/blog-post.html سؤال وجواب في الطلاق https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2017/10/blog-post_15.html بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اني أسألك العفو والعافية في الدنيا والاخرة وأن تكشف عني ضري وبأسي وفرج كربي واكفني كل ما يلم بي أو ألم بي من همي واشفني وعافني واعفو عني وارحمني واغفر لي واعتقني وأخرجني من الظلمات الي النور آمين *3 مراحل زمنية في طلاق سورة الطلاق* وامتناع الطلاق في الحمل وتحريمه(نخبة) ---- أولا:الطلاق له 3 مراحل زمنية في سورة الطلاق5هـ ثانيا:ومدلوله بين سورة البقرة{1و2هـ}وسورة الطلاق{5--6 الي أو7 هـ} - واجر الارضاع بسم الله الرحمن الرحيم يمر طلاق سورة الطلاق في 3 محطات زمنية رئيسية 1. الأولي هي محطة زمن الشروع وهي متحركة للأمام تمر كما تمر عقارب الساعة في صمت يكاد لا يستشعر ولا يحس لبطئه 22. الثانية محطة زمن التحقيق {التطليق} 3.......... 3. الثالثة محطة زمن ما بعد الطلاق وكلهم يتعاقبون في خط زمني للأمام تتغير في زمانه المحدد كل محطة{أي مرحلة} 1. اولا نقطة زمن الشروع 1- مدة زمانها {عدة الإحصاء} وهي المدة التي يَشْرُعُ الزوج فيها بالتأهب للطلاق بعد نهاية زمانها – يعني آخر العدة – 2- تتميز هذه الفترة بأنها فترة يتم فيا تبليغ الزوجة برغبة زوجها في تطليقها والتهيئ من كلا الزوجين للفراق عندما تأتي عليه عقارب ساعتة الزمنه 3- يمتنع بتاتا فيها أي تلفظ بالتطليق لأن وقت تحقيقة لم يحن بعد هكذا قضي الباري تعالي وحكم ومن تلفظ بالطلاق فلا قيمة لتلفظه وهو تلفظ مهدر لا قيمة له . 4 - وتتميز هذه الفترة أيضا بأن بدايتها هو اعلان الزوج زوجته برغبته في تطليقها ونهايته أن يُمسكها فلا يطلقها ولا يدلف بها الي المرحلة الثانية مرحلة التحقيق حتي يتأكد الزوج من رغبته أنه محققاً التطليق لا محالة في المرحلة الثانية وهي مرحلة التطليق القابعة هناك بعد تمام العدة وانتهائها نهائيا 5- كما تتميز هذه الفترة الزمنية-الشروع- والمتحركة زحفاً كعقارب الساعة لا تكاد تري وهي تمشي بالزمان الي فترة التحقيق بصمت قاسٍ مؤلم وسبب قسوته وايلامه هو 1.التهاب الغرائز بينهما 2.وتضييق الشرع عليهما في مكان الإقامة المحتم بيتها بيته –لعله يتراجع عن قرار التطليق السائران إليه بعد انتهاء العدة- 3.وكذلك نومها مع زوجها في بيت واحد وفراش واحد 4.علي ان لا تخرج الزوجة من البيت 5.ولا يخرجها الزوج تحت اي ظرف إلا لظرف : حدوثه في عموم المجتمع المسلم يكاد يكون مستحيلا وهو ارتكابها فاحشة مبينة { والفاحشة المبينه هنا هي الزنا .. 6.ورغم أن اتيانها له شبه مستحيل الا ان الله تعالي لم يذكر سواه للتدليل علي ان بقاء الزوجة المنذرة بالتطليق وجها لوجه مع زوجها لا سبيل غيره للوصول الي زمن المرحلة التحقيقية الثانية ولا يجوز لهما أي استثناء اخر بقطع لا هوادة فيه ولا تهاون دونه والا فسدت كل اجراءات الاعتداد وبطل شأن التطليق.} 6 - وتتميز هذه الفترة أيضا بأنها فترة نظر ومجسٍ للنفس لكلا الزوجين: فــ*هل سيستطيعا الفراق علي الحقيقة؟ *ام سيتراجعا عنه وهما في فترة الشروع التي جعلها الباري جل وعلا تحجب الزوج عن قراره طول العدة ففترة العدة هي : 1/3.أشهر قمرية 2. أو طول مدة الحمل أو ما تبقي منه أو3. 3 أقراء- والقرأ حيضة وطهر للاتي يحضن {والقرء =حيضة وطهر} *ليقيس الزوج مقدرته علي فراق زوجته *وقُدومهِ علي تدمير أسرته وضياع أولاده أو أطفاله منه *وهي إجراءات قاسية خاصةً في ظل الإستثناءات اللصيقة لكليهما في بوتقة -ينصهر فيها كل الوجدان والعواطف بينهما -وتشتعل فيها لهيب الغريزة بينهما مدة ليست بالقليلة نسبة الي هذا العبأ العاطفي والوجداني والغريزي فهي طول مدة العدة التي حبسهما الباري فيها بشكل تري فيه كل ثورات الغريزة والعواطف الجياشة التي قد لا يصبرا عليها فيحدث بينهما بعد ذلك تراجع بسبب معاينة كلاهما للحرمان الغريزي والعاطفي المفروض جبرا عليهما ليس لأنه حرام بينهما فهما مازالا زوجين يحل لهما ما يحل لكل زوجين- إنما شرط لكي يصلا الي نهاية العدة دون جماع لوجوب بلوغ الأجل بدون جماع{ وهذا مدلول قوله تعالي - لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً} وفي المرحلة الثانية الاتية حيث تبدأ مرحلة التطليق لتحقيق الزوج ما شرع وبدأ فيه واختاره واجتاز المدة التي فرضها الله تعالي بينهما -فإن أفلحا في اجتيازها وتخطَّوها من غير جماع فقد أفلح الزوج في تخطي كل مرحلة الشروع بنجاح هادما للزوجية وليدلف الي مرحلة التطليق وتحقيقة بعد مدة عدة الإحصاء - وعدة الاحصاء هذه لم تكن في تشريع سورة البقرة2هـ بل تميزت سورة الطلاق واختصت بها - وهي المدة التي يَشْرُع فيها الزوجان ويتأهبان لإستقبال تحقق حدث التفريق عند نهاية العدة هذه وليس قبل نهايتها علي الإطلاق. - كما أن اخر هذه المرحلة أنه له أن يُمسكها ويهدم اجراءات العدة {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف..} والامساك ضد التفريق وكلمة او هنا هي نهاية المرحلة الاولي {الشروع} وبداية المرحلة الثانية {التحقيق} - والاسلوب هذا هو التخيير بين اخر مرحلة الشروع وبداية التهيأ للطلاق واستقبال المرحلة الثانية { التحقيق} لأجل تحقيق ما قد شرع فيه الزوج الراغب في الطلاق والتهيأ له {الزوج} - وبرغم أن الله تعالي خيرة بالإمساك دون ملامة ولا جناح ولا مساءلة . - وهنا تنتهي فترة الشروع ليبدأ زمن الفترة الثانية وهو زمن التحقيق أي تحقيق الطلاق الذي شرع في مراحلة الزوج - دليلها القاطع {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِـــ{لام بمعني بعد} عِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) /سورة الطلاق} 1- فمرحلة الشروع دل عليها جواب جملة الشرط غير الجازم { إذا طلقتم[فعل الشرط] ... فطلقوا[جواب الشرط]..... بالضبط مثل { إذا صليتم فتوضؤوا} وهو اسلوب من جملة واحدة فيها فعل الشرط ويتميز بأنه فعل ماض وجواب شرطه فطلقوا وهو فعل أمر دال علي زمن تحقيقه في مستقبلٍ محددٍ من الزمن الآتي مستقبلا .. - والمعني هنا في أنه نداء للنبي والمؤمنين كلهم أن من أراد أن يطلق امرأته فليطلق في مستقبل زمنه المحدد بحرف لــــ يعني بعد انتهاء مدة العدة - ودلت اللام الملصقة بلفظ لـ عدتهن علي انها لام بمعني بعد لعدم مجيئ قرينة دالة علي غير ذلك -ولأنها تدخل علي الأسماء لا الأفعال - ولكون زمن تحقيقها يكون بعد حدث ذكر في الاية دالاً علي مستقبل آت من زمان حدوثها هو بلوغ عدتهن {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمة ُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِــ عِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ **6جمل اعتراضية***{ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } -وهذه الجمل القرآنية الست 6جمل التي وضعتها بين القوسين وتحتها خط هي جمل اعتراضية تخللت السياق ووضعت مكانها خمس 5 نجمات {1.وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ 2.لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ 3.وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ 4.وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ 5.وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ 6.لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ يستكمل ان شاء الله ------------ ۲ ------------------------- أما المرحلة الثانية هي مرحلة التحقيق {التطليق} ومن لزماتها 1. حضور الزوجين وجهاً 2. حضور الشاهدين العدلين 3. التلفظ بالطلاق أمامهما لكن قبل التلفظ بالطلاق لابد لهما من التأكد عل ما سيشهدان عليه فإن استوفوه بالقسط فليشهدا علي الطلاق أما ما يجب عليهما إستيفائه قبل الشهادة فهو : a}التثبت من أن الزوجين أحصيا العدة لقوله تعالي{وأحصوا العدة} B}وأنهما ظلا مع بعضهما في بيت واحد طول أيام وليالي العدة C}وأن الزوج لم يخرجها من بيتها D}وأن الزوجة لم تخرج بتاتا في العدة E} وأنه اي الزوج لم تقع منه مضرة لزوجته في العدة F}وأنه أسكنها وأطعمها وأنفق عليها خلال عدتها G}ثم يعرضا عليه نُصحاً بالتراجع عن التطليق وإمساكها علي حال زوجيتها لقول الله تعالي{فأمسكوهن بمعروف أو....} H}فإذا استوفيا كامل ما سيشهدان علية سمعا منه التلفظ بالطلاق -وقاما بالتفريق بينهما الي بيت وليها -وإن وجدا أي مخالفة في أحد هذه الوقائع امتنعو عن الشهادة الي أن يعيدا عدتهما بنفس المراحل الزمنية حتي تحدث الشهادة وفي المرة التالية بنفس الاحترازات المذكورة آنفا -فإن عجز الزوج عن تنفيذ اي فرض في شروط التطليق فلا سبيل له أن يطلق -وبذلك أصبحت اقامة الشهادة لله بعدالة الشاهدين هي العقبة الثانية للأزواج في طريق طلاق الزوجات بعد العقبة الأولي وهي طول العدة بمدتها. وبذلك يتحقق الطلاق ولا سبيل آخر لتحقيقه مطلقا الا بهذا الشرع المنزل في سورة الطلاق5هـ -------٣---------- المرحلة الثالثة مرحلة ما بعد الطلاق *بداية أحكامهما كمطلقين ß فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ هو المقصود في كلامي بالنفقة عليها --مجازاً وعبر عنها وبالأجر لكن علي الطفل حقيقة {لأنه طلقها بعد عدتها وصارت أجنبية عليه ولم يمسكها}// وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ {لأنه طلقها بعد عدتها وصارت أجنبية عليه ولم يمسكها} وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) {لأنه طلقها بعد عدتها وصارت أجنبية عليه ولم يمسكها} لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7) فالإنفاق هنا علي الرضيع ولأجله فرض الله علي أبيه الإنفاق-كأجر إرضاعه وليس نفقة اقامة ومن الجائز أن لا يقيم طفله معها عند أوليائها ويعطيها أجر الإرضاع - لهما كلٌ بصفته: *لمطلقته بصفتها ترضعه *وللوليد الطفل بصفته رضيعا يحتاج لمن يرضعه B/المضارة لها شق واحد فقط وزمنه المتاح للزوج الكائد هو : وهي تعتد معه في اثناء محبسها في البيت وكنهها زوجة لتأجيل التلفظ بالطلاق جبرا / لــ بعد/ العدة والحبس في البيت جاء من تكليفها بأن لا تخرج ومن تكليفه بأن لا يخرجها C/ الانفاق عليها كيف؟ {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ{فهن في عدة الإحصاء زوجات} حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ{في العدة ما تزال زوجة} فحين كانت حاملا كانت زوجة فلما انتهي حملها الذي أوقف مشروع الطلاق حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ثم هنا وبعد الولادة قد وضعت الزوجة حملها وبادرها زوجها حتي قبيل المباغتة بثوانٍ بالتلفظ بتطليقها فصارت مطلقة لتوها وتبدل زواجهما الي فراق وتبعات ما كان زواجا قبلا وذبح الزوج عقد زواجه بها علي عتبة الخراب المرتقب إلا ما شاء الله تعالي وبدأ بينهما التفاهم علي أشلاء ما تبقي لهما : /D فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ H / وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ هو المقصود في الكلام بالنفقة عليها --مجازاً لكن علي الطفل حقيقة {لأنه طلقها بعد عدتها وصارت أجنبية عليه ولم يمسكها}// وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ {لأنه طلقها بعد عدتها وصارت أجنبية عليه ولم يمسكها} وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) {لأنه طلقها بعد عدتها وصارت أجنبية عليه ولم يمسكها} لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7) * فالانفاق هنا علي الرضيع ولأجله فرض الله علي أبيه الانفاق-كأجر ارضاعه وليس نفقة اقامة **ومن الجائز أن لا يقيم طفله معها عند أوليائها ويعطيها أجر الارضاع - لهما كلٌ بصفته: *لمطلقته بصفتها ترضعه *وللوليد الطفل بصفته رضيعا يحتاج لمن يرضعه للموضوع بقية ان شاء الله انتهاء مسمي الطلاق الرجعي بعد نزول سورة الطلاق في العام الخامس أو السادس-7.. هجري -انتهاء مسمي الطلاق الرجعي بعد نزول سورة الطلاق في العام 5- السادس أو السابع الهجري -- يتلخيص الرد مجملا في أسطر : وتغير حال ذوات الأحمال الي زوجات في العدة نسبة الي تأجيل الباري حدث التطليق بعد انتهاء العدة :{ْ وكن في سورة البقرة 2هـ سابقا حالهن مطلقات نسبة الي تصدر التلفظ بالطلاق في في أول العدة } الرد علي تراكمات الفتاوي الخاصة بالطلاق الرجعي هي: 1*أنه كان فعلا أيام سيادة تشريع أحكام الطلاق بسورة البقرة في العام 1و2 هـ مسمي الرجعة في الطلاق كما سنقرأها هنا لاحقا *ومضت الأيام والليالي والأسابيع والشهور والسنون سنة بعد سنة ثم تراخي الزمان وسكنت الأيام شهورا وسنينا حتي أراد الله أن يُحكم آياته في أحكام الطلاق الي يوم القيامة *فانشقت السماء وجاب في الآفاق جبريل الأمين ينزل علي محمدٍ النبي صلي الله عليه وسلم بأحكم تشريعٍ وأتمه وأكمله في سورة الطلاق العام 5- السادس أو السابع الهجري نزل بأحكام كلها ناسخة تبديلا لجل أحكام الطلاق السابقة في سورة البقرة2هـ 💥. حيث نزلت آية (..إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) في سورة الطلاق5هـ لتنسخ آية (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء..) في سورة البقرة2هـ وبناءا عليه : 1. تأجل الطلاق واختبأ وراء الجدار الخلفي للعدة 2. نسخت عدة الإحصاء ما كان من عدة الاستبراء ثم التسريح واختفت سيرتهما،تماما وذلك لنزول تأجيل التلفظ بالطلاق فرضا بعد عدة الإحصاء وإنتهائها 3. وبناء عليه فقد نسخت تبديلاً كل متعلقات عدة الإستبراء وتوابعها بما في ذلك الرجعة حيث كانت تنبع من مصدرها في توابع عدة التسريح من الآية (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا) أقول نُسِخَتْ تبديلاً عندما تنزلت سورة الطلاق بقوله تعالي (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق) 4. نُسِخَ ما كان للزوج من حق الرجعة في العدة[عدة الاستبراء] لانتصاب حالة الزوجية بينهما في عدة سورة الطلاق[عدة الإحصاء] في سورة الطلاق فهو مع زوجته وهي زوجية حقيقةً لكون التلفظ بالطلاق قد طُوِحَ وأُخْفِيَ وراء جدار العدة الخلفي وفرض ذلك فعلا ، بقوله تعالي (يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحۡصُواْ ٱلۡعِدَّةَۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمۡۖ لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ لَا تَدۡرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرٗا (1) فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ فَارِقُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖ وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِۚ ذَٰلِكُمۡ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجٗا (2) وَيَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَحۡتَسِبُۚ وَمَن يَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسۡبُهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَٰلِغُ أَمۡرِهِۦۚ قَدۡ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيۡءٖ قَدۡرٗا (3) وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ أَمۡرِهِۦ يُسۡرٗا (4) ذَٰلِكَ أَمۡرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُۥٓ إِلَيۡكُمۡۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرۡ عَنۡهُ سَيِّ‍َٔاتِهِۦ وَيُعۡظِمۡ لَهُۥٓ أَجۡرًا (5) أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفٖۖ وَإِن تَعَاسَرۡتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَهُۥٓ أُخۡرَىٰ /سورة الطلاق الفرق في تشريعات الطلاق بين(1) سورة الطلاق و سورة البقرة ¸ أحكام سورة الطلاق ***.أصبحت(سورة الطلاق) أي أصبحت سورة الطلاق هي الناسخة تبديلاً لأحكام الطلاق التي نزلت قبل ذلك في سورة البقرة لأن : 1.سورة الطلاق جاءت متراخية في النزول عن سورة البقرة حيث نزلت سورة الطلاق في العام الخامس هجريا(5هـ)وسورة البقرة في العام الثاني هجريا وبذلك تكون سورة الطلاق ناسخة لأحكام الطلاق في سورة البقرة بالتبديل كما سنري الآن... 2.أحكام الطلاق فيها ناسخة 3.نوع النسخ: بالتبديل 4.فيها أحكام مُبَدِلة 5.موضع العدة(قبل التطليق) العدة ثم الإمساك أو التطليق ثم التفريق 6.العدة نفسها ثلاثة قروء للمرأة التي تحيض(لكنها صارت قبل التطليق) 7. زاد الله تعالي في أحكام العدد: أ )عدة اليائسة من المحيض ب)عدة الصغير التي لاتحيض ج)عدة المرأة الحامل 8. لا يتمكن الزوج من التطلق قبل أن يُحصِي العدة… 9.نزل حكم إحصاء العدة فرضاً لمن أراد التطليق 10.الإحصاء حكم لازم لإيقاع الطلاق(سورةالطلاق) 11.التطليق لا يكون إلا في نهاية الإحصاء(سورة الطلاق) 12.لأن الإحصاء هو تكليف بوصول نهاية المعدود(العدة) (سورة الطلاق) 13.أصبح الإحصاء لازماً للتطليق لأن التطليق صار في دبر العدة(سورة الطلاق) 14.أصبح التطليق في دبر العدة أي في نهاية الإحصاء(سورة الطلاق) 15.أصبح بلوغ الأجل المُحصَي لدُبُرِ العدة لازما لوقوع التطليق ثم التفريق(سورة الطلاق) 16.وبذلك يتلخص أن : التطليق لمن أراد أن يطلق امرأته كما نزل بسورة الطلاق أنه صار: عدة أولا ثم إمساك أو تطليق ثم تفريق في(سورة الطلاق) 17.أصبح التفريق دالا علي تخلية الوثاق تماما ليس بعده تبعات لأنه أضحي عدةً(تُحصي أي تُعَد إلي نهايتها ولا يتم بلوغ الأجل إلا إذا تم الإحصاء أي العد الي بلوغ آخر المعدود وهو العدة) أولا ثم أمساك إن شاء أو تطليق ثم تفريق وبهذا علمنا أن التفريق هو تفريق الزوجين مباشرة وبعد أن كانا زوجين--أي هو: تفريق (الزوجين) بعد توثيق حيث المرأة في تشريعات سورة الطلاق زوجة في العدة 18.أصبحت ترتيبات الطلاق في سور الطلاق هي: عدة أولا تحصي بواسطة الزوجين ثم إمساك أو تطليق . ثم تفريق . ثم إشهاد. 19.تحل المرأة مباشرة للأزواج بعد الإشهاد علي التفريق في تشريعات سورة الطلاق لسَبقِ العدة(عدة الإحصاء)علي التطليق: (عدة إحصاء أولاً ثم إمساك أو طلاق ثم تفرق ثم إشهاد)(سورة الطلاق) 20.ترتيبات حل المطلقة للأزواج في (سورة الطلاق) هي: 1.احصاء العدة تكليفا بينهما 2.ثم الإمساك أو التطليق ببلوغ نهاية العدة 3.ثم التفريق 4.ثم الإشهاد 5.ثم الحل مباشرة للأزواج بما فيهم زوجها نفسه إذا أراد أن يتزوجها ثانية . 21.وعليه فقد أضحت المرأة في تشريع (سورة الطلاق)تحل للأزواج مباشرة بعد الاشهاد علي التفريق لإنتهاء العدةُ وآخر إجراءات التطليق تماما بحدوث الإشهاد علي التفريق بعد إحصاء العدة وهي كانت ما تزال زوجة أثنائها الاجراءات وهي: اعتداد مع إحصاء ببلوغ نهاية العدة ثم  إمساك أو تطليق ثم تفريق واشهاد علي التفريق ثم تحل للأزواج والعِدَدُ الجديدة في سورة الطلاق هي: *ثلاثة قروء لمن تحيض  **وثلاثة أشهر قمرية لمن يئست من المحيض أو للصغيرة التي لا تحيض ومدة الحمل طالت أم قَصُرَت حتي تضع الحامل حملها بِسَقطٍ أو ولادة فحينها تبلغ نهاية عدتها ثم يمسكها زوجها إن شاء فلا يُطلق أو يُطَلَّقها إن أراد ويتم التفريق والإشهاد وحينئذ تحل للأزواج قال تعالي:(وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق) أحكام سورة البقرة التي مضت في أحكام الطلاق بها 1.كانت.. (أي كانت سورة البقرة) هي المنسوخ منها أحكام الطلاق التي نزلت فيها وتم النسخ بواسطة سورة الطلاق لأن سورة الطلاق جاءت متراخية في زمن النزول عن سورة البقرة حيث نزلت سورة البقرة في العام الثاني هجريا (2هـ)تقريبا بينما نزلت سورة الطلاق في العام السادس أو السابع للهجرة(5هـ) تقريبا فالسورة ناسخة لأحكام الطلاق في سورة البقرة لنزولها بعدها زمنيا مع تناول نفس الموضوعات بشكل مُبَدَل. وهذا يعني أن جل أحكام الطلاق فيها أي في سورة البقرة منسوخة بالتبديل 2.أحكام الطلاق فيها منسوخة 3.نوع النسخ بالتبديل 4.فيها أحكام مُتَبَدِلة 5.كان موضع العدة فيها (بعد التطليق) يعني: التطليق ثم العدة ثم التسريح 6.العدة نفسها ثلاثة قروء للمرأة التي تحيض(لكنها كانت بعد التطليق) 7.كانت الزيادات التالية في العدد ممتنعة: أ)لم يكن فيها عدة اليائسة من المحيض ب)لم يكن فيها عدة الصغيرة التي لم تحيض ج)لم يكن فيها عدة الحامل 8.كان الزوج يُطَلِق إذا أراد ثم تعتد الزوجة المطلقة 9.كان حكم إحصاء العدة للطلاق منعدما 10.كانت عدة الإحصاء منعدمة وكان الزوج يُطَلِّق أولا (سورة البقرة) 11.التطليق كان في أول العدة لذا لم يكن هناك ضرورة للإحصاء (سورة البقرة) 12.لأن العدُّ للاستبراء في سورة البقرة هو تمهيد للتسريح في نهاية المعدود(سورة البقرة) 13.لم يكن الإحصاء لازماً للتطليق لأن التطليق كان في صدر العدة(سورة البقرة) 14.كان التطليق في أول العدة(أي تطلق ثم تعتد استبراءا) ولم يكن هناك إحصاء(سورة البقرة) 15.كان بلوغ الأجل ليس فرضا في وقوع التطليق لأنه وقع فعلاً في صدرالعدة لكنه كان لازماً للتسريح (سورة البقرة) 16.كان التكليف لمن طلق فعلاً بشكل:كان ذلك سابقا في سورة البقرة: (سورة البقرة)وكان علي شكل: تطليق أولا ثم عدة استبراء ثم تسريح في(سورة البقرة) 17.كان التسريح في سورة البقرة يدل علي تفريق المطلقين أي تفريق بعد تطليق لأن التسريح يدل علي تحريم الزوجة المطلقة تماما بعد تحريمها أولا بالتطليق 18.كانت ترتيبات الطلاق في سورة البقرة1و2هـ هي: تطليق أولاً ثم عدة استبراء: لايحصيها تكليفا إلا الزوجة ثم التسريح 19.كانت المرأة لا تحل للأزواج إلا بعد قضاء عدة الإستبراء هذه في بيت وليها ثم تصل الي نهاية عدة الإستبراء وهي موكولة الي تقواها وضميرها لقوله تعالي(ولا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر) فتُسَرَّح أي تخرج مطلقة من محبسها بعد خروجها من مربطها(معني التسريح في لسان العرب) 20.ترتيبات حل المطلقة للأزواج في تشريع( سورة البقرة) هي: كانت يطلقها زوجها------- فتصير مطلقة------ أولا ثم ----- تعتد استبراءا لرحمها------- ثم: ثم تُسَرَّح ------- فتحل للأزواج بما فيهم مُطلقها مالم يصل بها الي التطليقة الثالثة لأنه إن طلقها ثلاثا فلن تحل له حتي تنكح زوجا غيره بوطء وعسيلة ويلاحظ انعدام الإشهاد في تشريعات سورة البقرة ، 21.وعليه فقد كانت المُطلقة(في تشريع سورة البقرة) لا تحل للأزواج إلا بعد عدة استبراء كانت هي المُكَلَفَةُ دون زوجها بإحصائها والوصول الي نهايتها حتي تُسَرَّح ، ويلاحظ أن هذه المدة(العدة) كانت فقد من عمرها لا ذنب لها فيه غير كونها وعاءاً لطفل مُطلِقَهَا الذي طلقها وذهب حراً لا قيد عليه ، وسنري أن الله تعالي قد بَدَّلَ هذا الفقد في حياة الزوجة التي طلقها زوجها حين سيادة أحكام سورة البقرة{1و2هـ} بإدخال هذه المدة (العدة)في حسابها حين تنزلت (سورة الطلاق){6أو7هـ}لا تفقد المرأةُ منها شيئا وذلك بإحصائهما هما الاثنين وهما ما يزالا زوجين لعدة إحصاءٍ تتصدر التطليق وتحول بينه وبين طلاق امرإته مدتها *والعدد الجديدة(المنزلة في سورة الطلاق) هي: 1.عدة اليائساتِ من المحيض{الكبيرات اللاتي انقطع حيضهن أو الصغيرات اللاتي لم يحن أجل محيضهن،أو المرضعات اللاتي يمتنع ظهور الدم عندهن بسبب الإرضاع} 2.عدة أولات الأحمال{أجل طلاقهن أن يضعن حملهن بولادة أو سقطٍ} 3.وعدة اللاتي يحضن متمددة حكما من سورة البقرة إلي سورة الطلاق غير أن موضع العدة حل محل موضع الطلاق والعكس 22.التفريق هو: إبعاد الزوجين ليصيرا أغرابا وبمعني آخر: فالتفريق هو فك وثاق الزوجين ،وإبعادهم أغرابا وبمعني آخر: فالتفريق هو : تفريق بعد توثيق وبمعني ثالث: فالتفريق هو: تحريم الزوج علي زوجته بعد أن حالت العدة دون تطليقها ثم فرقهما الطلاق بعد العدة ذلك لأن الله قدم العدة علي التطليق: يعني: ضرورة حدوث العدة أولاً_ثم_الإمساك أو الطلاق_ ثم التفريق _ثم الإشهاد – ثم تحل للأزواج 23.صار التطليق منهجا وشريعة وسيرة بين المؤمنين يجب إشهارة بالإشهاد وإقامة الشهادة لله ويشهد علي فراقهما اثنان ذوي عدل من المسلمين(وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله) لأنها ستُحَرَّمُ علي زوجها للتَوَّ وتحل بذات التو للأزواج والفيصل إقامة الشهادة لله 24.يعني قد صار التطليق يؤدي إلي التفريق والتفريق بين الزوجين يلزمه إشهاد بذوي عدل من المسلمين لأن الزوجة التي خرجت من عدتها وفارقها زوجها بالتطليق في دبر العدة ستحل تواً للأزواج بهذا التفريق المشهد عليه 25 الترتيب التاريخي في نزول سورة الطلاق(5هـ )بعــد سورة البقرة(2هـ) ترتيب نزول سورة الطلاق بعد نزول سورة البقرة ب 12 سورة سورة(هي الفارق بين العام 2 هـ والعام5 هـ) : 1.سورة البقرة عدد آياتها 286 2.سورة الأنفال 75 آية 3.سورة آل عمران 200 آية 4.سورة الأحزاب 73 آية 5. سورة الممتحنة 13 آية 6. سورة النســــــــــاء176 آية 7.سورة الزلزلة 8 آيات 8. سورة الحديــــد 29 آية 9.سورة محمد 38 آية 10.سورة الرعـد 43 آية 11.سورة الرحمن 78 آية 12.سورة الإنسان 31 آية 13.سورة الطلاق 12 آية 14.سورة البيِّنة 8 آيات 15.سورة الحشر المنزلة بالعام 7 هجري 26.ما الحكم بالنسبة للمرأة الحامل في سورة الطلاق؟ فقد نزل تشريع العدد كلها التي لم تتنزل قبلاً في سورة البقرة وتكرر ذكر عدة اللآئي يحضن ضمنا علي أساس فرضها قبلا في سورة البقرة وزاد الله تعالي في أحكام العدد أ )عدة اليائسة من المحيض ب)عدة الصغير التي لاتحيض ج)عدة المرأة الحامل تحقيق القول في طلاق المرأة الحامل وكيف يكون…هو كالآتي: طلاق الحامل: انذار بإحصاء العدة_____ثم انتهاء الحمل___ ثم الإمساك أو التطليق ____ثم التفريق والإشهاد وهكذا فقد تحتم أن المرأة الحامل في آخر تشريعات الطلاق المنزلة في آخر سورة تناولت كل تفصيلات الطلاق المبدلة لا يسري طلاقها إلا في دبر حملها وبعد وضع حملها وتلك هي عدتها(الحمل المتبوع بوضع وليدها) ولا تطليق للحامل بغير هذا شاء الكون كله أم أبي هكذا قال الله(وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق)، الم يعي الناس قوله تعالي ذلك‼ بل ينُذر الله تعالي عباده بقوله: 1. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ 2.وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا وقد كلف الله تعالي كل الذين يشرعون في تطليق نسائهم بأن نسائهم صاروا بعد تنزيل سورة الطلاق هذه أنهن صرن زوجات لم يغيرهن وضع إرادة الزوج في التطليق لأنه سبحانه وضع العدة عقبة عثرة في طريق كل الأزواج ابتداءاً من تنزيل سورة الطلاق : عدة (طول مدة الحمل)__ثم طلاق بعد وضع الحمل____ثم تفريق___ ثم إشهاد ثم قال تعالي:(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق) ولأن الزوجة بعد تنزيل سورة الطلاق ممنعة محصنة من التطليق بالعدة لأجل ذلك فرض علي الأزواج الآتي : 1.الإنتهاء عن إخراجهن من البيوت 2.الإنتهاء عن أن تخرج المرأة من بيتهاآية1/سورة الطلاق) 3.التكليف بإسكانهن من حيث سكنتم،ولن يتحمل غير الزوج حمل زوجته في المسكن والمطعم والمشرب والمسكن (ألم يجعلها الله زوجة في عدتها؟ بلي)قال تعالي(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ) 4.الانتهاء عن محاولات الأزواج أن يُضَيِّقوا عليهن فكفي ما بها من ضيق ما وضعها زوجها فيه من تحسس مستمر لألم وشبح الفراق وترقب حدوثة طول مدة العدة وترقب انتهائها: عدة_______ثم طلاق قال الله(وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ) 5.وقد أوصي الله تعالي خاصة علي أولات الأحمال في نفس الآيات فقال: وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ/6الطلاق 6. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6)/الطلاق، … 7.هذه مرحلة ما بعد وضع الحامل حملها وانزلاقها لهوة الطلاق وبعده التفريق ثم الإشهاد بعد العدة والذي تم نتيجةً لاستمرار عزم زوجها علي ذلك وقد نفذ سهم الفراق بينهما وصارت الزوجة (زوجة ووليدها من زوجها المطلق لها)لذلك كلف بالآتي في أ) أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ب) وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ج)وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ الي هنا تنتهي مرحلة الزواج بالطلاق والتفريق عندما حل ميقات الطلاق في دبر عدة الحامل وهي وضع حملها ثم بعد التفريق هناك تبعات ينبه الباري جل وعلي عليها وهي: د)فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ هـ)وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ و)وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ل )لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق) الي هنا تمت إجراءات عدة الحامل وكل أحكامها بدقة 22.والتسريح هو: إبعاد المُطَلَّقَينِ ليصيرا أغرابا وبمعني آخر: والتسريح هو فك تبعات المطلقين وإبعادهم أغرابا والتسريح هو: تفريق بعد تفريق وبمعني أيضا ثالث: والتسريح هو: تحريم المُطَلَقَةِ علي مُطَلِّقها بعد تحريمِهِ هو لزوجته علي نفسه وإبعادهما شرعاً بعد إبعاده لها إجراءاً. ذلك لأن الله أخر العدة علي التطليق في شرعة سورة البقرة 1و2 هـ (كان التطليق_ثم_العدة{للاستبراء}_ ثم التسريح_ثم تحل للأزواج 23. كان الاشهاد منعدما في تشريع سورة البقرة(2 هـ) ولم يكن إشهاد ذوي عدل من المسلمين علي التسريح قد شُرِّع لأن التطليق قد حدث بالفعل في صدر العدة، وكان في تشريع سورة البقرة لا إشهاد ولكن تقوم المُطَلَّقات بعدم كتمان ما خلق الله في أرحامهن كشرطٍ مكينٍ في الإيمان بالله واليوم الآخر، 24.يعني كان التطليق في سورة البقرة لا إشهاد عليه(2 هـ) ففرضه الله في سورة الطلاق (5 هـ) 25.وكان في تشريع سورة البقرة لا إشهاد ولكن تقوم المطلقة بعدم كتمان ما خلق الله في أرحامهن كشرط مكين في الإيمان بالله واليوم الآخر، 26 الترتيب التاريخي في نزول سورة البقرة(2هـ )قبــل سورة الطلاق(5هـ) 27.ما الحكم بالنسبة للمرأة الحامل في سورة البقرة؟ كانت كل تشريعات العدد في سورة البقرة منعدمة إلا عدة اللآئي يحضن فقط فعدتهن ثلاثة قروء وسائر العدد لم يرد لها ذكرٌ في سورة البقرة وعند العدد وأنواعها تقف تشريعات الطلاق في سورة البقرة وتبدأ سورة الطلاق في بيان أحكام العدد جميعها كما هو مبين في الصف الأول{أي توابع سورة الطلاق} يتبع ان شاء الله ✌هيتميل ان الله بالغ امره جديد {تحذير للفرد والمجمع } إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ/قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ /شَيْءٍ قَدْرً إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ/قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ /شَيْءٍ قَدْرًا |||| إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ/قَدْ جَعَلَ اللَّهُ ذلِكُلِّ /شَيْءٍ قَدْرًا **تشريع باقي العِدد جاء في سورة الطلاق *وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ *وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا *ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ *وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا / إن الله بالغ أمره {{{يؤكد القادر علي كل شيئ في هذا الكون أن الله بالغ أمره الذي أراد أن يكون فعناصر بلوغ الأمر هي}}} 1.الله الأحد جلت قدرته. 2. القدرة المطلقة علي بلوغ ماشاء وما يشاء 3.الأمر الواقع عليه إرادته في البلوغ {وهو هنا التشريع الجديد للطلاق} 4.شاء من شاء وأبي من أبي .. 5. وقوله تعالي{ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ = شَيْءٍ قَدْرًا = } فالقدر هو أقل شيئ من الموجودات المخلوقة{مثقال الذرة} الي أعظم المخلوقات مطلقا {فالشيئ هو.. الموجود.. الذي وقعت مشيئة الله علي وجوده ولا يخلق اللهُ الأحدُ –شيئاً- بغير قدر لأن عكس هذا الافتراض باطل-- والله هو الحق-- فمثقال الذرة وما دونها خلقه الله بقدر وخلقه الله بالقدر المقرر عنده جل وعلا وقد أوجده سبحانه بالحق والميزان وكل الأشياء بمختلف أثقالها وأوزانها وأحجامها خلقها الله بالحق والميزان يستوي في خلقها مثقال الذرة والمجرة فقدر كل شيئ عنده بمقدار } وهكذا { قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ /شَيْءٍ قَدْرًا } - وكذلك ما أنزله من أمر شرعي أنزله بنفس القاعدة بالحق والميزان وذلك عموما فيما أنزله وبالأخص تنزيل سورة الطلاق5هـ المذكور فيها هذا التشريع وقد قدر الله به تبديل طلاق شرعة سورة البقرة2هـ التي أنزلها من قبل 6. وقوله تعالي *ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ = هو تنبيه الهي شديد الوقع عظيم الجرْس يقرع الآذان ويفزع القلوب فهل من الكائنات البشرية من التفت الي أمر الله هذا في سورة الطلاق وتساءل مهتما بأمر الله هذا الذي أنزله الينا؟؟!! 7. وهل اهتم أحد فقال وما هو أمر الله هذا؟؟ الذي خصنا بنزوله والاشارة {{{{انزله إليكم }}} 8. لقد أنذر الله تعالي الفرد علي مستواه والجماعة { وكأين من قرية} علي مستواها وكلاهما لن يشفع لهما كونهما فردا ام قرية أقول أنذرهم بحسابه الشديد وعذابه النكر الأكيد إن هم عتوا عن أمر ربهم فقال: {{{ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا (8) فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا (9) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (10) رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا (11) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا (12)سورة الطلاق) 10. فلماذا هذا التقديم المرجف الشديد بحساب الذين يعرضون عن ما أنزله الله{ أحكام طلاق سورة الطلاق ثم هي قاعدة عامة لسائر ما قد أنزله الله تعالي} سواءا للمجموع {القرية} أو للفرد حسابا شديدا والعذاب النكر إذ يقول سبحانه {{قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (10) رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ 11. ودائما ما يقوله الله تعالي لا حقا من تنزيل انما يكون علي شبهه من تنزيل سابق في نفس المسألة - فبعده ينزل الله نورا يمحو به وبقدره ظلمة من تَشَابُه أو مَظْنون أو أحكام تنزلت مرحليا ليعالج الباري بها أحداثا تسبب فيها أيادي البشر فكل شرع في مسألة كالطلاق مثلا يتنزل بعد شرع في الطلاق إنما قصد الواحد الأحد أن يمحو ظلمة بقدرها نورا ويحولها الي نور قال تعالي { * فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا * قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (10) * رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ } * وذلك ما حدث في سورة الطلاق التي أهملها الناس كأنها لم تنزل وكأن جبريل الملك لم ينزل بها علي قلب محمد النبي من عند الله الواحد الأحد.. ****************************** ما دلالة قول الله تعالي ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ / وما علاقة النصف الآخر {من الاية 8-آية 12.}من سورة الطلاق بنصفها الاول{من 1- 7}. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) *. قلت المدون لقد نبَّهَ الله تعالي علي أهمية اعتبار المؤمنين وتصديقهم بما أنزله الله في أي موضع من أي سورة من كتابه 👈 فالعبرة ليست في أي موضع نزل هو أمر الله ولكن العبرة أن الله أنزله سوءا في سورة البقرة او في سورة الطلاق 👈 إنما هذه المواضع كلها عند الباري جل وعلا أوعية استوعبت ما نزل من عنده الا ما تنزل قبل وما تنزل بعد لأنه جلت قدرته قضي أن طبيعة هذا التنزيل ليست بنزوله جملة واحدة بل بنزوله منجما {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا (32) /الفرقان} والتنزيل المنجم له دلالات زمنية فارقة في : 1. اعجازه الزمني والمكاني والتكليفي وحالهُ من إحكامه أو تشابهه وظنيته ويقينيته ومن نوره المبدد للظلمات حوله 2. في مواكبته لأحداث عهده المتجدر في الطبع البشري بصفتة فطرة فطر الله الناس عليها 3.وطبيعة التنزيل المرهون بوقته عند نزوله يدعو النبي صلي الله عليه وسلم والمؤمنين الي تثبيت الفؤاد والمعرفة بطبيعة البشرية من عدم ثبات الوجدان عند جزء منهم كبير لذلك عالج الله تعالي هذا النقص البشري بتعامله جلت قدرته بالتدرج الماحي للاحِقَهِ لما نزل من قبل في سابقه في نفس موضوعة 👈 فأنت تري كيف تنزل التشريع في الخمر والتوجه لبيت الله الحرام متحولين عن قبلة بيت المقدس والشأن في القتال من عدمه في وقت الاستضعاف الي فرضه بعد ذلك بلا هوادة الا من كان أعمي أو أعرج أو مبتلي بما يشق عليه أمره أو كثير من أكثر من الحوادث التي ترتبط بالوقائع الزمنية أي الموزنة بدقة عادلة مع طاقات المؤمنين ومؤاخذاتهم وقت تكليفهم 👈 وهكذا فكل هذه الحيثيات القرانية التي أجملها سبحانه في قوله { وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا (32) /الفرقان} 👈 ثم يؤاخذ الله تعالي المؤمنين علي تقصيرهم في حق كتابهم المنزل كله أوجزءه بالحق والميزان فأما بالحق فبثباتٍ غير قابل للتغيير او التبديل من عند أحد الا الله سبحانه وقد ختم عليه بالثبات بعد موت النبي وانقضاء الوحي 👈وفقط في وقت تنزيل الوحي بالنسخ محوا او تبديلا او تكميلا وفي زمن الوحي وقبل موت النبي اما بعد ذلك فقد ختم الله علي شرعه بالثبات الابدي كما هي سنته في خلقه وأما بالميزان فبالقواعد التي ارتضاها الله لعباده في هذا التشريع النوعي علي كل تكليفاته كل حسب طبيعته ووضعه بميزانه غير مفضلٍ موضعٍ علي موضع آخر في تنزيله وكثير من الناس ينظر لتشريع الطلاق علي كونه في سورة البقرة اوثق منه في سورة الطلاق معتبرين أن سورة البقرة فضائلها كثيرة عن فضائل سورة الطلاق وانبه انا المدون أن هذه التفاضيل ليست في التشريعات انما هي في الأجر والعطاء في الدنيا والاخرة 👈لكن ما نزل في سورة الطلاق5هـ أحكم واقطع وأيقن مما نزل في سورة البقرة2هـ من أحكام نوعية للطلاق خاصة وأنها استحوذت بزمن تنزيلها علي الهيمنة الناسخة في أحكامه للطلاق باعتبار التراخي الزمني اليقيني في وقت النزول فسورة الطلاق نزلت في العام الخامس5 للهجرة وسورة البقرة2 نزلت في الثاني الهجري 👈ودائما ينسخ اللاحق السابق عند التعارض 👈فسورة البقرة تعاملت مع الرجل علي أنه مطلق والمرأة علي أنها مطلقة 👈وسورة الطلاق عاملت الرجل والمرأة علي كونهما زوجين {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن} ففي الحديث قوله { إن شاء أمســـــك۳ ×بعــــد وبعد هنا ظرف زمان الحيضة الثالثة وإن شاء × طلق قبـــــــل قلت المدون وقبل هنا ظرف زمان الطهر الثالث أي طهر الطلاق {قبل} أن يمس۳ {قلت المدون هذا هو القرء الثالث والقرء حيضة وطهر } فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء رواه البخاري ومسلم نصا 👈واستبقائهما في العدة حتي يصلا نهايتها معبرا بلفظ البلوغ لأجل الطلاق عندما تنتهي العدة تماما عندئذ{ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ والإمساك هو عدم التطليق ..أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) /الطلاق } 👈ومن هنا جاءت إشارة الله لشرعه اينما كان فقال تعالي { 1.وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ 2.وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ 3.لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)... / و 4.ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ 5.وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ 6.وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ 7.قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) /و 8.وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) 9.ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ 10.وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) 11.لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7) 12.وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا ---{قلت المدون نبه الباري جل وعلا أن وضع العاتي عن أمر ربه كوضع الجمع العتاه عن أمره سواءا بسواء هو عقوبة الحساب الشديد والعذاب النكر وتذوق وبال أمره وخسران العاقبة عياذا بالله الواحد واعداد الله لهم عذابا شديدا}(8) {فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا (9) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا 👈 ثم حذرنا الله ان ننحوا نحو ما فعلته القرية بمن فيها فردا فردا في تشريعات الله وخاصة تشريع الطلاق بسورة الطلاق بقوله تعالي{{ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا }} لماذا لأن الله تعالي هنا في سورة الطلاق -- {{ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (10) رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ثم يكافئ الله من يذعن لأحكام سورة الطلاق {يدخله جنات ..} الي آخر الاية {{ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا (11) / وبخصوص تشريع الطلاق الذي أنزله الله تعالي يبين أنه هو الذي أنزله وأنه-القادر علي أن ينزل أي تشريع يريده فقال: لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ويبين لنا أنه تعالي هو الخالق للسبع سماوت ومن الأرض مثلهن ... ويحكم ويقضي أن أمره بالتشريع الذي أنزله في سورة الطلاق أو أي تشريع إنما يتنزل أمرة بين السبع سماوات والأراضين وانه تعالي قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا فقال تعالي {{ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا (12) /اخر سورة الطلاق} انتهي التحذير الالهي بهذه الحقائق الموزونة وأهم ميزان لها أنها نزلت في سورة الطلاق5هـ بعد الانتهاء من مفردات تشريعها بدقة واعجاز ليس له مثيل من غير الله الواحد القدير المحيط العليم --------------------------- في سورة الطلاق قواعد وملاحظات مهمة جدا..* وورد/قواعد وملاحظات في أحكام الطلاق بين سورتي الطلاق(5هـ تقريبا)والبقرة(2هـ تقريبا) مهمة جدا قواعد وملاحظات في أحكام الطلاق بين سورتي الطلاق(5هـ تقريبا)والبقرة(2هـ تقريبا) ____ يتبع إن شاء الله تعالي: قواعد وملاحظات في أحكام الطلاق بين سورتي الطـــلاق(5هـ تقريبا)والبقــــــرة(2هـ تقريبا) قلت المدون: والناظر الي شكل وموضوعات السرد لآيات سورة الطلاق لا بد أن يجول في أفق فكره أن هناك جانب كبير من أحكامها يعتمد في المقام الأول علي ضرورة التصديق بالله ورسوله وتطويع القلب والنفس لمقصود الله ومراده من ذلك التشريع وهذا يعني : / أن بعضا من المسلمسن ممهدين لرفض هذه الأحكام المنزل في تشريعات الطلاق بسورة الطلاق أو التحايل عليها إما بالجملة أو بالتفصيل ويدل علي ذلك: 1.قول الله تعالي تعالي في الآية الأولي من سورة الطلاق (وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ..) 2.وفي نفس الآية (وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ 3.وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) 4.وفي الآية رقم 2/سورة الطلاق تعترض سياق الآية 3 عبارات دالة علي التحذير من رفض تشريعات الله في هذه الفترة من الزمان 5.تنزيل سورة الطلاق : الأولي: (ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ) الثانية:قول الله تعالي شأنه(وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ/سورة الطلاق) الثالثة قوله تعالي(وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/الطلاق) والمدقق في آيات الله من الآية رقم1 الي الآية رقم 3 سيوقن أن هناك في هذه السورة جانبا كبيرا من أحكامها يعتمد في المقام الأول علي صِدْقِ التوجه والمأخذ بتناول أحكامها علي ما فيها من تفصيلات حكمية...لا يكاد يصدق بها الا هذه الفئة من المسلمين [المؤمنين حقا بنص الآيات ، والمتقين والمتوكلين عليه سبحانه] *والفئة الأخري من المسلمين وإن كانت قليلة جدا في مجتمع النبوة قد حملها الله تعالي حملا علي التصديق بما أنزل سبحانه باستخدام عبارات الوعيد والتهديد والترهيب مثل: ( وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ (ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ (إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ (قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) ويرجع ذلك السلوك من بعضٍ من العنصر البشري الموجود لبعض المسلمين لسببين: 1. نزول أحكام الطلاق الأولي بسورة البقرة2هـ وسار المجتمع علي تطبيقاتها ردحا من الزمان حتي تعودوا علي شكل تطبيقها. 2. عدم استيعاب المسلمين تفسير النبي محمد صلي الله عليه وسلم لآيات سورة الطلاق5هـ إلا بعد وقوع حادثة ابن عمر في البخاري ومسلم وحيرة التابعين في تناول تفسير حديث ابن عمر لاضطراب ألفاظه بشكل لم يرد مثله في أي حديثٍ غيره {في 8 طرق رئيسية كل طريقٍ منهم له عدة متابعات بحسب التابعي الراوي عن ابن عمر الا طريقا واحدا لا متابع له مطلقا هو طريق محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة في رواية طلاق الحامل فتفرده به يعد شذوذا عظيما خالف فيه كل الناقلين لخبر طلاق بن عمر بل خالف فيه نص آية "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن.." }والذي يبين كله أن شرعا جديداً للطلاق قد نزل ،وأن أمر النبي له بإرجاع امرأته التي طلقها حائضا يعني رد فعله المبنيِّ علي ما كان من سورة البقرة ونزولا علي أحكام سورة الطلاق، ونسخ تطبيقاته السابقة المواكبة لتنزيل سورة البقرة بأن كل الذي كانوا طلقوا نساءهم قد طلقوهن ثم اعتدوا ومن ذلك من كن يُطلقن ثم يعتددن وإن كن قي حيض، هكذا كان تصور المسلمين قبل أن تفجأهم آيات سورة الطلاق ،وتفسير النبوة لها خاصة في حديث مالك عن نافع عن ابن عمر حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقـــــــــال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمســـــك ×بعــــد وإن شاء × طلق قبـــــــل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء رواه البخاري ومسلم نصا ورواه كلٌ من البيهقي في كتاب السنن الكبرى الخلع والطلاق والرجعة والعدد والمستدرك على الصحيحين في التفسير والمعجم الأوسط في باب الألف وباب الألف و باب الألف وباب الألف وباب الألف وباب الميم وباب الميم وفي المعجم الكبير باب الظاء وباب الظاء والتلخيص الحبير في الرجعة والطلاق والعدد والنكاح وسنن أبي داود في الطلاق وسنن ابن ماجه في الطلاق وسنن الترمذي في الطلاق وفي سنن الدارقطني في الطلاق والخلع والإيلاء وغيره وسنن الدارمي في الطلاق وسنن النسائي في الطلاق وصحيح البخاري في الطلاق وصحيح مسلم في كتاب الطلاق والهيثمي في مجمع الزاوئد * ومنبع الفوائد كتاب الطلاق ومسند الإمام أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة والمصنف في الطلاق ومصنف عبد الرزاق في الطلاق وموطأ مالك في الطلاق والزيلعي في نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية في الطلاق الأول: أن أحكاما سابقةً للطلاق قد تنزلت بسورة البقرة وغمرت تطبيقاتهم وتصوراتهم لدرجة الحفظ والاتقان سرت في الفترة من2هـ الي ما قبل نزول سورة الطلاق بالعام5هـ تقريبا وهي فترة كبيرة نوعا في أحكام تعتبر من أحكام الطبقة المجتمعية الأولي فصار الأمر كأنه من الصعب عليهم تغييرها في نفوسهم وربهم أعلم بهم لما قضي الله تعالي بتبديلها كما قدمنا إلا المؤمنين أهل التقوي والتسليم وبمعني آخر فقد تعودوا علي أن الذي يريد أن يطلق امرأته يطلقها في أي وقت وبأي حال وما علي الزوجة المطلقة إلا أن تتبع سلم التكليف المؤسَسِ في آيات سورة البقرة ابان العام2هـ بحيث تتحمل ساعتها المرأة حوالي 80% من إجراءات الطلاق الذي أشعلها الزوج وأضرم نيرانها في صدرها ويتحمل الزوج ال20% تقريبا أو أقل من نفس الإجراءات * * ولأن سورة الطلاق سينزل الله فيها ما يجعل المرأة مشاركة للرجل في نسبة لا تقل أو تزيد علي 50% فقد يكون من الصعب علي نفوس الأزواج تصور أنهم أصبحوا شركاء بنسبة النصف في أحكام الطلاق الآتي تنزيلها بسورة الطلاق عندما تفجأهم تفصيلاتها والله تعالي العليم الخبير بصدور الرجال والنساء فقد تخللت أوامره سبحانه كل هذا الكم من الوعظ والترهيب من الظلم والوجس وخيفة المنع من الرزق وقلة التوكل عليه عندما يصدمون بترتيبات الطلاق الجديدة وكذلك الترغيب في حسن الرزق وكفاية الله له والاستيقان بأن الله تعالي بالغ أمرة وأنه تعالي قد جعل لكل شيء قدرا وكل ذلك جمعه الله في آيات ثلاث :هي: / وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ / وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ / ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ / وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ) / وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ / إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ / قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق 3. وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ …ومن الأمر بتقوي الله أن يعي المؤمنون أن عدة الحامل المأمورون أن يُصيها كل من يريد التطليق ميقاتها وضع حملها بسقطٍ أو ولادة وكلا الحالتين دم ونفاس حتم الباري جل وعلي ضرورة أن من يريد تطليق امرأته الحامل أن يتخطي كل مدة الحمل حتي نهايتها بالولادة أو السقط ،ولربما يضطر رجلٌ أن يتعمد إسقاط زوجته الحامل.. يستعجل بذلك أجل تطليقها فقد حذر الباري سبحانه وأمر بتقوي الله في أمره كله خاصة مع زوجته الحامل ويعلِّم المؤمنون تقوي الله في سائر شئونهم ومنها عدة زوجاتهم الحوامل قال تعالي: »وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) »ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ »وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/الطلاق »وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) »لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ »وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ »لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا »سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7) كل هذا الكم من الوعظ والترغيب والترهيب في حوالي أكثر من سبعة مواضع في عدة آيات هي من الآية 1 الي الآية 7  وهذا يعني أيضاً أيضا أن التشريع القرآني المنزل في سورة الطلاق(5هـ)بدأ كله بالقسط والعدل لينتهي بهذا القسط وهذا العدل الي يوم القيامة ولا تشريع بعده ‼ Žوقد أحكم الله تعالي تشريعات الطلاق في سورة الطلاق ولم يتنزل في هذا الأمر ذرة تشريع بعد سورة الطلاق ودخل تشريع أحكام الطلاق بعد نزول سورة الطلاق في القرار الإلهي(الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3)/سورة المائدة) وكذلك بتحمل التكليف في تنفيذ أحكام الطلاق مناصفة ومشاركة بالتساوي بين الزوج وزوجته عندما حالت العــــدةُ بين تمكن الزوج من التطليق إلا بعد إحصاء العدة كاملةً وبذلك صارت الزوجة في مدار العدة [علي اختلاف نوعها] زوجة لم يُفرق عزم زوجها علي الطلاق بينها وبين زوجها لأنه بداهة قد تأجل فرضا إلي دبر العدة yوفي هذا التشريع (سورة الطلاق لا سيادة لأحد الزوجين علي الآخر ولا تميز بينهما في تعاطي الحقوق والواجبات إلا تميز الزوج علي زوجته لحظة اتخاذ قرار التطليق أو الإمساك ، zلقد وضع الله تعالي في طريق الأزواج عقبة ثقيلة وكبيرة تعترض طريقهم وتُقيد تصرفاتهم وتكبيل إرادتهم الجامحة لتخريب البيوت بالطلاق علي أثر إندفاعات عصبية أو ترددات متموجة نفسية أو تصرفات تدل علي قدر تعقلهم وتوازنهم النفسي والناس ليسوا كلهم في مستو واحد من كل هذه الصفات ،لذلك وضع الله عقبة العدة بأن أخر الطلاق الي ما بعد إحصائها ودلل ذلك بالأدلة القاطعة التالية: jقوله تعالي (إذا طلقتم النساء __فطلقوهن لعدتهن)اللام هنا لام الأجل ،كمثل قوله تعالي (وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143)/الاعراف) ،وقوله تعالي (وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا…./155 الأعراف) أي لتمام الميقات وبعد انقضائه. kقوله تعالي:(وأحصوا العدة والإحصاء) دليل قاطع علي تأخير الطلاق لما بعد إنقضاء العدة (لأن الإحصاء هو بلوغ نهاية المعدود ولا يكون العدُّ الا فيما ليس فيه نهاية للمعدود* ولا يكون الاحصاء الا فيما له نهاية للمعدود ) lولكي لا يدع فرصة للتسائل وتلكأ ضعاف النفوس من المسلمين فقد تبع مباشرة حكم الإحصاء الذي سيحتاج معدوداً يحصيه لتمام أجله فقد ذكر كل العدد التي ستحصي في الأية التالية مباشرة (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/الطلاق ) ثم يذيل الآية بقطع دابر أي تردد أو تخلف عن جادة طريق الله وتشريعة النهائي والأخير بسورة الطلاق فيقول تعالي في دبر الآية(ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ)،فماذا بعدُ أيها الناس ؟؟؟ ماذا بعد فرض تكليفه جل وعلا هذا وقوله تعالي: أيها المسلمون أفيقوا واعبدوا ربكم بما شرعه لكم ولا تنتكسوا بعد بيان الله لكم وفرضه عليكم كما في الآيات السابقة من أراد أن يطلق فعليه: ************* إرادة الزوج_ثم_العدة_ثم_الطلاق_ثم_التفريق_ثم الإشهاد فالزوج والزوجة متساويان في مسكن الزوجية *والزوج والزوجة مكلفان بإحصاء العدة *والزوج والزوجة ما يزالا في العدة زوجان(أي لهم حق الزوجية كاملا إن أرادا إلا أنهما لا يتواطئان كشرط لبلوغ الأجل فإن تخاذل أحدهما أو كلاهما وتواطئا فعليهما لكي يمضيا إلي الفراق أن يُعيدا كل إجراءات العدة وبداية الإحصاء من جديد يعني إن حنَّ أحدهما أو كلاهما الي عاداتهما من التقارب والتواطئ فلا مانع لكنهما بذلك قد هدما إجراءات الإحصاء والعدةوعليهما إن أرادا التطليق أن يعتدا من جديد وأن يستأنفا الإحصاء الي نهاية العدة فلا طلاق الا بوصول الزوجين الي مكانه وموضعة بعد العدة الزوجين__في منزل الزوجية__إحصاء العدة إلي نهايتها __للوصول الي_موضع الطلاق_فإما__الإمساك أو التطليق التطليق___فالإشهاد  وهذا يعني أيضاً أن سورة الطلاق نزلت لتُدخِلَ أحكام الطلاق بسورة البقرة في طياتها بحيث لن يكون بعد تنزيلها من أحكام الطلاق بسورة البقرة إلا مالم تحتويه سورة الطلاق أو بمعني آخر فلن يكون بعد تنزيل سورة الطلاق إلا رسماً لأكثر أحكام الطلاق بسورة البقرة:[والجهل بهذه الجزئية المهمة قد دفع المسلمين الي اعتبار السورتين عاملتين معاً مع العلم بأنه قد أدخلت أحكام الطلاق بسورة البقرة في طيات الأحكام إياها بسورة الطلاق ولم يتبق بسورة البقرة من معظم تشريعات الطلاق بها إلا رسمها ونُسخ معظم تطبيقاتها تبديلاً حين نزلت بَعدُ سورة الطلاق العظيمة وهذا سبب الاختلافات الرهيبة في كل المذاهب بكل أحكام الطلاق ولن تجد اثنين متفقين علي جزئية واحدة في مسائل الطلاق ] *لقد ذابت الأحكام التالية من سورة البقرة بين أسطر ما تنزل من تشريعات سورة الطلاق وبقي فقط معظم رسمها: وإليك ما نسخ تبديلاً من سورة البقرة من أحكام الطلاق: *1. ماهية تشريع الطلاق نفسه . *2.موضع العدة(أدخل في سورة الطلاق بسورة تأخير الطلاق علي العدة)ولم يعد من عدة للاستبراء كما كان بسورة البقرة لأنها تحولت إلي عدة إحصاء واستدبار *3.أُبقي علي عدة أقراء النساء اللائي يحضن كما هي (ثلاثة قروء) ومضي التكليف بها كما هي بسورة البقرة كعدة لكن تحول موضعها من صدر العدة إلي دبرها. *4.نَسَخَت سورة الطلاق أن يبدأ الزوج بالطلاق(كما كان بسورة البقرة) وذلك بتأخير الطلاق عن العدة بعد تنزيل سورة الطلاق: (عدةٌ ثم طلاقٌ بعد أن كان طلاقاً ثم عدة في سورة البقرة)فلم يعد في سورة البقرة أن يبدأ الزوج بالتطليق تكليفاً وبقي رسمه فقط لتحوله في سورة الطلاق الي دبر العدة ،تطبيقاً وتكليفاً.(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) /سورة الطلاق) *5.انتهي من سورة البقرة اعتبار المرأة مطلقةً تطبيقاً (وذلك بنسخ تسميتها مطلقة بقوله تعالي [والمطلقات] وبقي رسم الإسم فقط بعد أن سماها الله تعالي زوجة بقوله تعالي (إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصو العدة.والأمر بالتطليق للعدة والتكليف بالإحصاء كلاهما دليل قاطع علي كون المرأة زوجة في العدة لتقديم العدة بسورة الطلاق علي الطلاق ،ولأن الإحصاء صار فرضا ولن يكون إلا ببلوغ الأجل والوصول إلي نهاية المعدود وهو العدة، كما انتهي من سورة البقرة تشريع كون المرأة مطلقة بإعتبارها زوجة في سورة الطلاق عندما قال الله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق) *6.التأكيد علي تثبيت آيات الطلاق الجديدة بسورة الطلاق ورفع الحرج عن من يعتبر أن أكثر آيات الطلاق بسورة البقرة صار معظمها رسماً لا تطبيقا بقوله تعالي (وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ….. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق) *فمن لم يتق الله هنا في سورة الطلاق بتطبيقهِ لما نزل ناسخاً تبديلاً وماحياً لما كان من أحكام سورة البقرة فقد تعدي حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه)وهذه الآية نزلت بسورة الطلاق إبان العام الخامس( 5هـ تقريباً) أي مهيمنة علي ما تنزل من قبل في سورة البقرة (2هـ تقريباً)،فبقي رسم الآيات بسورة البقرة ونُسخ تطبيقه تبديلاً بما تنزل في سورة الطلاق ، *7.نُسخ مدلول التربـــــــص الذي كانت المرأة التي طلقها زوجها هي الوحيدة المكلفة بحدوثة من سورة البقرة ومُحِيَ أثرة تطبيقا وإن كان قد بقي رسمه ،ونسخ ذلك بمدلول الإحصاء المشترك من الزوجين والتكليف بالوصول لمنتهي العدة إحصاءاً وفرضاً بتنزيل سورة الطلاق *8.نسخت عدة التربص في سورة البقرة بنزول عدة الإحصاء في سورة الطلاق ذلك أن عدة التربص كانت اضطراراً علي المرأة التي وجدت نفسها مُطلَّقةً حين عزم زوجها علي طلاقها من غير مانع فطُلِّقت ولا حيلة لها علي منع ذلك إلا أن تتحمل تبعات كونها امرأة ففرض عليها عدة التربص بينما نسخت عدة التربص هذه تماما عندما تم نزول سورة الطلاق واضطُرَّ الزوجان لإحصاء العدة من واقع فرض تأخير الطلاق لنهاية العدة وكل معدود له نهاية لا يصلع التعبير عنه بالد بل بالإحصاء والإحصاء كما قدمنا هو بلوغ نهاية العدد ففي سورة البقرة كان: *8.أما بعد تنزيل (سورة الطلاق5هـ)فلم يعد هناك تربصــــاً وانتهت سيرته تماما في تشريعات الطلاق وذلك بعد تنزيل حكم إحصاء العدة المشترك بين الزوجين تكليفا قاطعاً * فالتربــــص تكليفٌ للزوجة فقط والتي كانت تستبرأ به لرحمها حين سيادة أحكام سورة البقرة وقد نَسَخَهُ الله تبديلا بحكم الإحصـــــــاء الذي أغفله أكثر أهل الإسلام في كل أحوالهم الحياتية والفقهية والفتوية علي رغم أن الله تعالي قد كلف به أمة الإسلام قاطبةً بقول جل من قائل()وذلك لما ذهبوا يجمعون بين آيات سورة البقرة وسورة الطلاق في آن واحد واضطروا الي اغفال أحكاماً كثيرة بسورة الطلاق كأنها نزلت بمنكرٍ من القول حاشا لله الواحد وهو المنزه عن العبث في كل شيئ وفي التنزيل أيضاً لقوله تعالي (وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (105) وَقُرْآَنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا (106) قُلْ آَمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا (107) وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا (108)/سورة الإسراء ، o وقوله تعالي( وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (70) قُلْ أَنَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (71) وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (72) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (73)/الأنعام o وقوله تعالي (أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ (70) وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ (71)/سورة المؤمنون) oوقوله تعالي(إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (2)/سورة الزمر) oوقوله تعالي(وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (20)/سورة غافر) nوقوله تعالي (ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (176)/سورة البقرة )وتنزيل الكتاب الحق هو: j اعتبار كل حرف في كل كلمة في كل عبارة قرآنية تنزلت لها مدلول وتكليف وقصدٍ إلهي محدد لا يجوز التغاضي عنه kالإعتبار الجازم بتوقيت نزول الآيات ،وامتناع إخضاع قول الله تعالي ومقصودة من التشريع الي اجتهادات البشر ،لأن تنزيل الكتاب بالحق يشمل كل عناصر التنزيل محدد السور الدال علي القصد الإلهي ، وموضوعاً Žوتوقيتاً ومدلولاً *وقصدا إلهيا محدد السور لا نزيد عنه ولا ننقص لأن كل زيادة علي سور مدلوله أو نقصا من سور مدلوله هي تغيير كامل للقصد الإلهي تماماً فمقتض أن الله أنزل الكتاب بالحق والميزان أنه يستحيل في حق الله تعالي العبث في التنزيل والتغير في القصد والغباشة في المدلول والإزدواجية في المعني والرمادية في المفهوم ،أو التغاضي عما أنزله تعالي وإن قل *فكل تغاضي عما أنزله تعالي وهو في تصورات البشر قليلاً ،*هو عند الله عظيما ًهكذا قال تعالي *(وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (14) إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ (15)/سورة النور) وأنا أحذر الناس جميعاً أن يتغاضوا عن حرف من كلمة في عبارة أنزلها الله تعالي وإن لم يعيها البشر ولا يغضوا الطرف عن ظروف تنزيلها وتاريخ تنزيلها ومدلولها (وأقصد هنا قوله تعالي [وأحصوا العدة] ) -- تشريع سورة الطلاق وموضع كل نوعٍ من العدة العدة___1|___2|___3|التطليق الإحصــــــاء____أجل نهاية العدة _ثم_التطليق______ثم التفريق_______ثم الإشهاد ما هي قصة طلاق الثلاث؟ الحديث في ذلك وهل هذا الطلاق أصبح بعد تنزيل سورة الطلاق له حكمٌ مختلف عن هذا الذي كان في سورة البقرة؟ قلت المدون : رقم الحديث: 1880 في سنن أبي داود : (حديث مرفوع) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي بَعْضُ بَنِي أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ أَبُو رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ أُمَّ رُكَانَةَ وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ مُزَيْنَةَ ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : مَا يُغْنِي عَنِّي إِلَّا كَمَا تُغْنِي هَذِهِ الشَّعْرَةُ لِشَعْرَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ رَأْسِهَا فَفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، فَأَخَذَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِيَّةٌ فَدَعَا بِرُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ ، ثُمَّ قَالَ لَجُلَسَائِهِ : " أَتَرَوْنَ فُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ ، وَفُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا ؟ " قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ يَزِيدَ : " طَلِّقْهَا " ، فَفَعَلَ ، ثُمَّ قَالَ : " رَاجِعِ امْرَأَتَكَ أُمَّ رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ " ، فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : " قَدْ عَلِمْتُ ، رَاجِعْهَا " ، وَتَلَا : يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ سورة الطلاق آية 1 " قَالَ أَبُو دَاوُد : وَحَدِيثُ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَحُّ ، لِأَنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ وَأَهْلَهُ أَعْلَمُ بِهِ إِنَّ رُكَانَةَ ، إِنَّمَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فَجَعَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً . قلت المدون: المسائل التي نص عليها الحافظ أبو داود في سننه علي أنها منسوخة وبيان ناسخها (وهو مدعم جدا لما ذهبنا اليه من أمور الطلاق المنسوخ منها والناسخ لها) سنن أبي داود » كِتَاب الطَّلَاقِ » بَاب نَسْخِ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ ...[قلت المدون وهو هنا اعتمد في دليل النسخ علي آيات سورة الطلاق] [ تخريج ] [ شواهد ] [ أطراف [ الأسانيد (حديث مرفوع) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي بَعْضُ بَنِي أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ أَبُو رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ أُمَّ رُكَانَةَ وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ مُزَيْنَةَ ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : مَا يُغْنِي عَنِّي إِلَّا كَمَا تُغْنِي هَذِهِ الشَّعْرَةُ لِشَعْرَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ رَأْسِهَا فَفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، فَأَخَذَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِيَّةٌ فَدَعَا بِرُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ ، ثُمَّ قَالَ لَجُلَسَائِهِ : " أَتَرَوْنَ فُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ ، وَفُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا ؟ " قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ يَزِيدَ : " طَلِّقْهَا " ، فَفَعَلَ ، ثُمَّ قَالَ : " رَاجِعِ امْرَأَتَكَ أُمَّ رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ " ، فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : " قَدْ عَلِمْتُ ، رَاجِعْهَا " ، وَتَلَا : يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ سورة الطلاق آية 1/هكذا استدل ابو داود علي نسخ ما أشار اليه بآيات من سورة الطلاق لأنها نزلت متراخية عن سورتي البقرة والأحزاب " *قَالَ أَبُو دَاوُد : وَحَدِيثُ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَحُّ ، لِأَنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ وَأَهْلَهُ أَعْلَمُ بِهِ إِنَّ رُكَانَةَ ، إِنَّمَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فَجَعَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً واستئنافاً لقصة طلاق الثلاث نقول: ومبدئيا: أن طلاق الثلاث بلفظٍ واحدٍ بعد نزول سورة الطلاق لا هو طلقة ولا هو ثلاثة ،ولكنه كان قبل نزول سورة الطلاق وإبان العمل بتشريعات الطلاق بسورة البقرة كان طلاق الثلاث يقع طلقة واحدة وذلك لأن العبرة أيام سيادة تشريع الطلاق حين كانت سورة البقرة يسود فيها أحكام الطلاق في المجتمع كانت بوقوع اللفظ يتبعه عدة وكانت الطلقة التي تَصدرُ من الزوج يتحتم فيها لكي تمضي الي غايتها تكون عدة الاستبراء حائلاً بينه وبين أي طلاق ثان :(طلقة ثم عدة استبراء طلقة____ثم عدة استبراء (3 قروء)___ثم تسريح فمن لم يعتد فقد أطلق طلقة من كنانته التي وضع الله له فيها ثلاث طلقات واحتسبت طلقة واحدة وحالت عدة الاستبراء دون بدء طلقة أخري فلا تحتسب الطلقة الثانية إلا بتمرير عدة استبراء قدرها ثلاثة قروء ،فإذا كان هازلاً وردها ثم استأنف طلقة أخري قبل أن يمرر عدة الاستبراء فقد خالف ربه وعصاه ولا يكون الأمر إلا بحتمية استئناف الزوجة لعدة الإستبراء في كل تطليقة يطلقها الزوج (وأبطل الله تعالي فعل الزوج إن كان هازلاً لقوله تعالي (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231)/سورة البقرة) وتحول العدة في هذا التشريع من سورة البقرة بين الزوج وإصدار ه تطليقة ثانية ،وسنعلم أو علمنا من السرد السابق أن الله تعالي في سورة الطلاق قد صدَّر العدة عقبة بين الزوج وقراره بالتطليق فصارت الطلقة أو الثلاث لا تسري إلا بعد إحصاء العدة وبلوغ نهايتها تشريع سورة البقرة(2 هـ) طلقة__ثم عدة استبراء (3 قروء)__ثم تسريــــح | تشريع سورة الطلاق(5هـ) عدة____ثم تطليق ___ثم تفريق___ثم اشهاد هكذا كان شكل تشريع الطلاق في المرحلة الزمنية الأولي (من 2هـ تقريبا إلي ما قبل نزول أحكام سورة الطلاق في العام5هـ تقريبا) ثم تحول الي تشريع محكمٍ في سورة الطلاق بتقديم العدة علي التطليق : ارادة الزوج ثم العدة_أولاً_____ثم_____التطليق لذا كانت العدة دائما حماية للزوج وزوجته من تهوره ،وفي سورة البقرة كانت العدة للاستبراء وكانت تحميهما من احتساب الطلاق ثلاثا لمن طلق ثلاثا في مجلس واحد إبان العمل بتشريعات سورة البقرة ثم صارت تحميه مؤخرا من احتساب الطلاق (لا ، لا واحد ولا ثلاث في مجلس واحد) بعد نزول سورة الطلاق لأن العدة أصبحت حماية منيعة وحائلاً صلدا بين الزوج وبين امتلاكه حق التطليق عندما جعل الله هذا الحق في دبر العدة: أحكام الطلاق في سورة الطلاق وبناءاً عليه : فما هي قصة طلاق الثلاث في مجلس واحد ومتي كان حدوثها ومن هو أبو ركانه الذي طلق بهذه الطريقة وماذا رد عليه رسول الله صلي الله عليه وسلم وهل تبدل التشريع كليةً بعد ذلك عند نزول سورة الطلاق؟ قصة أبي ركانة واخوته(سبق تحقيق القول فيها بالجدول الثاني جدول سورة البقرة) عن ابن عباس قال: "طلَّق ركانة زوجه ثلاثًا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنًا شديدًا، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثًا في مجلس واحد، قال: إنما تلك طلقة واحدة، فارتجعها) رواه أبو داود: سنن أبي داود (1 / 343) {حديث عُويمر العجلاني أنه طلَّق ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري: صحيح البخاري (7 / 76)، ومسلم في صحيحه إن الأمر الذي يُخالف الشرع يكون باطلاً؛ فهو من حيث الاعتبار الشرعي يكون باطلاً؛ عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: (مَن عمل عملاً ليس عليه أمرُنا، فهو ردٌّ البخاري: صحيح البخاري (3 / 145(. ؛ أي: مردودٌ وباطل، والطلاق المخالف لقواعد تشريعات سورة الطلاق (5هـ تقريبا)باعتبارها نزلت متراخية عما كان عليه الأمر في سورة البقرة(2هـ تقريبا) ،طلاق محرَّم؛ ولهذا يكون جمع الطلاق الثلاث بلفظ واحد، عملاً بدعيًّا باطلاً؛ ولهذا لا يقع إلا طلقةً واحدةً،ولهذا قصد الشارع مِن المكلف أن يكون قصده في العمل، موافقًا لقصد الله في التشريع، وكل من ابتغى في تكاليف الشريعة، غير ما شُرعت له، فقد ناقض الشريعة، ومَن ناقَضَها، فعمله في المناقضة، باطل، فما يؤدِّي إلى المناقضة، يكون باطلاً بالبداهة. {ويرى آخرون أن الطلاق الثلاث في مجلس واحد طلاق بدعيٌّ باطل، لا يقع به شيء أصلاً، ويعد كأن لم يكن من الناحية الشرعية، وينسب هذا الرأي إلى بعض التابعين، وبعض أهل الظاهر(ابن حزم: المحلى (10 / 161) وما بعدها، والشوكاني: نَيل الأوطار (7 / 19) واستدلوا على ذلك بما يلي: أ- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد * صحيح البخاري (3 / 145) ،وجه الاستدلال بالحديث: والحديث يدل بوضوح، أن الأمر المخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون باطلاً، مردودًا؛ ومن ذلك الطلاق البدعي، فلا يكون مقبولاً، وإنما يكون فاسدًا مردودًا؛ لأنه غير موافق لما جاء في القرآن والسنة؛ لأن جمع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة لم يذكر في القرآن، فهو مُحدَث، فلا يكون واقعًا. ب- عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلَّق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فردها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرَها شيئًا [صحيح مسلم بشرح النووي (10 / 69)، وأبو داود: سنن أبي داود (1 / 341(.] ووجه الاستدلال بهذه الرواية: أن الطلاق المخالف لتشريع سورة الطلاق ليس بطلاق،ومن ذلك الطلاق الثلاث بكلمة واحدة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتدَّ بهذا الطلاق، وردَّها لابن عمر، ولو كان الطلاق واقعًا، لما ردَّها لابن عمر؛ وهذا دليل عدم الوقوع، ولأن العدة قد حالت بين الرجل وبين امتلاك إرادة التطليق عندما نزعها الله منه ووضعها في آخر العدة. كيف تنزلت سورة الطلاق؟ ولماذا ضمَّنها الباري جَلَّ وَعَلاَ أحكاماً للطلاق في هذا الوقت من عمر التنزيلِ القرآني علي قلب النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ ولماذا أهملها المسلمون من مسار التشريع والإستدلال في مسائل الطلاق ؟ برغم أنها سورة قرآنية كاملة وهي آخر سور القرآن التي تم تبديل أحكام الطلاق فيها وإحكامها؟ أولاً : يجب أن نعلم أن الاحتجاج في تشريعي سورة البقرة والطلاق في آن واحد (ولكونهما تناولا أحكام الطلاق بصورتين متضادتين في حوال 95% من أحكامهما وبرغم وضوح عنصر التراخي الزمني بين السورتين لا يصلح إلا أن نقارن هل يوجد تعارض بين الحكمين فالهيمنة للنص الذي تحملة آيات سورة الطلاق لثبوت عنصر التراخي الزمني يقيناً uفسورة الطلاق تنزلت إبان العام الخامس هجري(5هـ)، vوسورة البقرة كانت قد تنزلت في العام الثاني هجري(2هـ) wوبرغم قول الله تعالي (وَإِذَا بَدَّلْنَا آَيَةً مَكَانَ آَيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (102) وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ (103) إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآَيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (104) إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآَيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ (105)/سورة النحل) سيستتبعه أحد عدة أمور : Œتعارض الآراء البيِّن في أحكام الطلاق بين سورتي البقرة والطلاق كما أشرنا عاليا في الجدول شيوع الكم الهائل من الإختلافات المذهبية في كل أحكام الطلاق بحيث لا تجد اثنين علي رأي واحد في هذا الموضوع Žإما إهمال أحد السورتين في مسار المؤمنين بغير عمدٍ اعتمادا علي عدم تصور ما تقصده السورة المتراخية (سورة الطلاق) وذلك لأحد سببين فرعيين : **شيوع سورة البقرة واستقرارها في حضن المجتمع تطبيقا المدة الأساسية في معاناة المسلمين في تكوين دولتهم وانشغالهم بالسرايا والغزوات مما جعل سورة الطلاق في تشريعات الطلاق كأنها استثناء في نفوس المسلمين مقارنة بسورة البقرة خاصة وأن أحكام الطلاق في سورة الطلاق وسائر آيات السورة لم تتخطي ال 12 آية :[ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7) وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا (8) فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا (9) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آَمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (10) رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آَيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا (11) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا (12)سورة الطلاق] ،ورغم ذلك لم يترك النبي محمدا أول فرصةإلا وقد علم المسلمين ما نزل من أحكام غايرت سابق الأحكام المنزلة قَبلاً في سورة البقرة عندما طلق ابن عمر امرأته وهي حائض …فقال النبي …مره فليراجعها … الحديث سقناه بالجدول الأول من رواية السلسلة الذهبية * *وكذلك∷ بينما سورة البقرة تضم من الآيات 268 آية وتشغل آيات الطلاق بها من 226 الي 232 آية أما سورة الْبَقَرَة 2/114 سبب التسمية : سُميت ‏السورة ‏الكريمة ‏‏" ‏سورة ‏البقرة ‏‏" ‏إحياء ‏لذكرى ‏تلك ‏المعجزة ‏الباهرة ‏التي ‏ظهرت ‏في ‏زمن ‏موسى ‏الكليم ‏حيث قُتِلَ ‏شخص ‏من ‏بني ‏إسرائيل ‏ولم ‏يعرفوا ‏قاتله ‏فعرضوا ‏الأمر ‏على ‏موسى ‏لعله ‏يعرف ‏القاتل ‏فأوحى ‏الله ‏إليه ‏أن ‏يأمرهم ‏بذبح ‏بقرة ‏وأن ‏يضربوا ‏الميت ‏بجزء ‏منها ‏فيحيا ‏بإذن ‏الله ‏ويخبرهم ‏عن ‏القاتل ‏وتكون ‏برهانا ‏على ‏قدرة ‏الله ‏جل ‏وعلا ‏في ‏إحياء ‏الخلق ‏بعد ‏الموت‎ .‎‏ التعريف بالسورة : 1) هي سورة مدنية 2) من السور الطول 3) عدد آياتها 286 آية 4) السورة الثانية من حيث الترتيب في المصحف 5) وهي أول سورة نزلت بالمدينة ،ونزل بعدها: 87سورة البقرة 286 رقم 2 واياتها 286 88سورة الأنفال رقم8( 75 آية) .89 سورة آل عمران رقم 3 وآياتها 200 90سورة الأحزاب 33 / 73 91سورة الممتحنة رقم 60 واياتها 13 92سورة النساء-رقم 4 واياتها-176 93سورة الزلزلة رقم واياتها 8 94.سورة الحديد رقم 57 واياتها 29 95سورة محمد سورة رقم 47 واياتها 38 96سورة الرعد رقم13و43 آية 97سورة الرحمن رقم 55 واياتها 78 98سورة الإنسان رقم 76- واياتها 31 99سورة الطلاق رقم 65 واياتها 12 6) تبدأ بحروف مقطعة " الم " ، ذكر فيها لفظ الجلالة أكثر من 100 مرة ، بها أطول آية في القرآن وهي آية الدين رقم 282 ، 7) الجزء " 1،2،3" الحزب " 1،2،3،4،5" . الربع " 1 : 19 " . محور مواضيع السورة : سورة البقرة من أطول سورة القرآن على الإطلاق وهي من السور المدنية التي تعني بجانب التشريع شأنها كشأن سائر السور المدنية التي تعالج النظم والقوانين التشريعية التي يحتاج إليها المسلمون في حياتهم الاجتماعية . سبب نزول السورة : 1) " الم ذلك الكتاب " . عن مجاهد قال : أربع آيات من أول هذه السورة نزلت في المؤمنين وآيتان بعدها نزلتا في الكافرين وثلاث عشرة بعدها نزلت في المنافقين . 2) " إن الذين كفروا " قال الضحاك :نزلت في أبي جهل وخمسة من أهل بيته وقال الكلبي: يعني اليهود . 3) "وإذا لقوا الذين آمنوا " قال الكلبي :عن أبي صالح عن ابن عباس نزلت هذه الآية في عبد الله بن أُبيّ وأصحابه وذلك أنهم خرجوا ذات يوم فاستقبلهم نفر من أصحاب رسول الله فقال :عبد الله بن أُبي فقال : مرحبا بالصدّيق سيد بني تيم وشيخ الإسلام وثاني رسول الله في الغار الباذل نفسه وماله ثم أخذ بيد عمر فقال :مرحبا بسيد بني عدي بن كعب الفاروق القوي في دين الله الباذل نفسه وماله لرسول الله ثم أخذ بيد على فقال :مرحبا بابن عم رسول الله وختنه سيد بني هاشم ما خلا رسول الله ثم افترقوا فقال عبد الله :لأصحابه كيف رأيتموني فعلت فاذا رأيتموهم فافعلوا كما فعلت فأثنوا عليه خيرا فرجع المسلمون إلى رسول الله بذلك فأنزل الله هذه الآية . بينما سورة الطلاق التعريف بها كالآتي : سورة الطلاق 65/114 سبب التسمية : سميت ‏بهذا ‏الاسم ‏حيث ‏تضمنت ‏السورة ‏ ‏أحكام ‏الطلاق ‏‏ ‏الطلاق ‏ المتبدلة وفيها تقديم العدة علي الطلاق(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق (وتسمى ‏النساء ‏القُصرى)‎ .‎‏ التعريف بالسورة : 1) مدنية . 2) من المفصل . 3) آياتها 12 . 4) ترتيبها الخامسة والستون في المصحف، لكن ترتيبها في النزول بعد نزول سورة البقرة بإثنتا عشر ة سورة (12 سورة) وهي كالآتي: 1.سورة البقرة عدد آياتها 286 > (إبان العام الثاني 2هـ) 2.سورة الأنفال 75 آية 3.سورة آل عمران 200 آية 4.سورة الأحزاب 73 آية 5. سورة الممتحنة 13 آية 6. سورة النســــــــــاء176 آية 7.سورة الزلزلة 8 آيات 8. سورة الحديــــد 29 آية 9.سورة محمد 38 آية 10.سورة الرعـد 43 آية 11.سورة الرحمن 78 آية 12.سورة الإنسان 31 آية > 13.سورة الطلاق 12 آية > (ابان العام الخامس هـ (5هـ)تقريبا) 14.سورة البيِّنة 8 آيات 5) نزلت بعد الإنسان . 6) بدأت باسلوب النداء " يا أيها النبي " . 7) الجزء ( 28 ) الحزب ( 56) الربع ( 7 ) . محور مواضيع السورة : انزل الله تعالي العليم الحكيم تبديل أحكام الطلاق في شكل قاعدة كلية يتبدل بها كل متعلقاتها الجزئية بنسبة تبديل القاعدة الكلية:التي هي تبديل العدة في موضع الطلاق لتصبح عدة أولاً ثم طلاق بدلاً من طلاق ثم عدة ويتبع جميع أحكام الطلاق هذا التبديل بنسبة تبديل العدة مكان الطلاق كان الطلاق بسورة البقرة يحدث ثم تعتد المرأة استبراءا فتبدل موضع الطلاق الي دبر العدة وتقدمت العدة علي الطلاق في سورة الطلاق سبب نزول السورة : وقال السدي : نزلت في عبد الله بن عمر وذلك أنه طلق امرأته حائضا ، فأمره رسول الله أن يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت طلقها ـ إن شاء ـ قبل أن يجامعها فإنها العدة التي أمر الله بها . [هذا اللفظ تعرضنا لنقد المتن فيه فيما سبق وسنتعرض له هنا في الجدول بمشيئة الله الواحد] 2) نزلت الآية في عوف بن مالك الأشجعي وذلك أن المشركين أسروا ابنا له فأتى رسول الله وشكا إليه الفاقة ، وقال : إن العدو أسر ابني وجزعت الأم فما تأمرني فقال النبي اتق الله واصبر وآمرك وإياها أن تستكثر من قول لا حول ولا قوة الا بالله فعاد إلى بيته ، وقال لامرأته : إن رسول الله أمرني وإياك أن نستكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله . فقالت : نِعْمَ ما أمرنا به . فجعلا يقولان فغفل العدو عن ابنه فساق غنمهم وجاء بها إلى أبيه ، وهى أربعة آلاف شاة فنزلت هذه الآية 2) عن جابر بن عبد الله قال نزلت هذه الآية ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ) في رجل من أشجع كان فقيرا خفيف ذات اليد ، كثير العيال فأتى رسول الله فسأله فقال : اتق الله واصبر فرجع إلى أصحابه فقالوا : ما أعطاك رسول الله فقال ما أعطاني شيئا . قال : اتق الله واصبر . فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء ابن له بغنم ، وكان العدو أصابوه ، فأتى رسول الله فسأله عنها وأخبره خبرها . فقال رسول الله إياكها . 3) قال مقاتل لما نزلت ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ) الآية قال خلاد بن النعمان بن قيس الأنصاري : يا رسول الله فما عدة التي لا تحيض ، وعدة التي لم تحض وعدة الحبلى ؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية . 2) عن أبي عثمان عمرو بن سالم قال لما نزلت عدة النساء في سورة البقرة في المطلقة والمتوفي عنها زوجها قال أبي ابن كعب يا رسول الله إن نساء من أهل المدينة يقلن قد بقى من النساء من لم يذكر فيها شيء ! قال : وما هو . قال : الصغار والكبار وذوات الحمل . فنزلت هذه الآية ( واللائي يئسن ) إلى آخرها . أن النبي قرأ في الجمعة بسورة الجمعة و ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ). أمثلة للشرائع المنسوخة في القرآن قواعد وملاحظات في أحكام الطلاق بين سورتي الطلاق(5هـ تقريبا)والبقرة(2هـ تقريبا) في سورة الطلاق قواعد وملاحظات مهمة جدا..* وورد/قواعد وملاحظات في أحكام الطلاق بين سورتي الطلاق(5هـ تقريبا)والبقرة(2هـ تقريبا) مهمة جدا قواعد وملاحظات في أحكام الطلاق بين سورتي الطلاق(5هـ تقريبا)والبقرة(2هـ تقريبا) __________ يتبع إن شاء الله تعالي: قواعد وملاحظات في أحكام الطلاق بين سورتي الطـــلاق(5هـ تقريبا)والبقــــــرة(2هـ تقريبا) والناظر الي شكل وموضوعات السرد لآيات سورة الطلاق لا بد أن يجول في أفق فكره أن هناك جانب كبير من أحكامها يعتمد في المقام الأول علي ضرورة التصديق بالله ورسوله وتطويع القلب والنفس لمقصود الله ومراده من ذلك التشريع وهذا يعني : / أن بعضا من المسلمسن ممهدين لرفض هذه الأحكام المنزل في تشريعات الطلاق بسورة الطلاق أو التحايل عليها إما بالجملة أو بالتفصيل ويدل علي ذلك: 1.قول الله تعالي تعالي في الآية الأولي من سورة الطلاق (وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ..) 2.وفي نفس الآية (وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ 3.وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) 4.وفي الآية رقم 2/سورة الطلاق تعترض سياق الآية 3 عبارات دالة علي التحذير من رفض تشريعات الله في هذه الفترة من الزمان 5.تنزيل سورة الطلاق : الأولي: (ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ) الثانية:قول الله تعالي شأنه(وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ/سورة الطلاق) الثالثة قوله تعالي(وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/الطلاق) والمدقق في آيات الله من الآية رقم1 الي الي الآية رقم 3سيوقن أن هناك في هذه السورة جانب كبير من أحكامها يعتمد في المقام الأول علي صدق التوجه والمأخذ بتناول أحكامها علي ما فيها من تفصيلات حكمية لا يكاد يصدق بها الا هذه الفئة من المسلمين [المؤمنين حقا بنص الآيات ، والمتقين والمتوكلين عليه سبحانه] *والفئة الأخري من المسلمين وإن كانت قليلة جدا في مجتمع النبوة قد حملها الله تعالي حملا علي التصديق بما أنزل سبحانه باستخدام عبارات الوعيد والتهديد والترهيب مثل: ( وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ (ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ (إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ (قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) ويرجع ذلك السلوك من بعض من العنصر البشري الموجود لبعض المسلمين لسببين: 1. نزول أحكام الطلاق الأولي بسورة البقرة وسار المجتمع علي تطبيقاتها ردحا من الزمان حتي تعودوا علي شكل تطبيقها. 2.عدم استيعاب المسلمين تفسير النبي محمد صلي الله عليه وسلم لآيات سورة الطلاق إلا بعد وقوع حادثة ابن عمر في البخاري ومسلم وحيرة التابعين في تناول تفسير حديث ابن عمر لاضطراب ألفاظه بشكل لم يرد مثله في أي حديثٍ غيره والذي يبين كله أن شرعا جديداً للطلاق قد نزل ،وأن أمر النبي له بإرجاع امرأته التي طلقها حائضا يعني رد فعله المبنيِّ علي ما كان من سورة البقرة ونزولا علي أحكام سورة الطلاق، ونسخ تطبيقاته السابقة المواكبة لتنزيل سورة البقرة بأن كل الذي كانوا طلقوا نساءهم قد طلقوهن ثم اعتدوا ومن ذلك من كن يُطلقن ثم يعتددن وإن كن قي حيض، هكذا كان تصور المسلمين قبل أن تفجأهم آيات سورة الطلاق ،وتفسير النبوة لها خاصة في حديث مالك عن نافع عن ابن عمر حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقـــــــــال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمســـــك ×بعــــد وإن شاء × طلق قبـــــــل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء رواه البخاري ومسلم نصا ورواه كلٌ من البيهقي في كتاب السنن الكبرى الخلع والطلاق والرجعة والعدد والمستدرك على الصحيحين في التفسير والمعجم الأوسط في باب الألف وباب الألف و باب الألف وباب الألف وباب الألف وباب الميم وباب الميم وفي المعجم الكبير باب الظاء وباب الظاء والتلخيص الحبير في الرجعة والطلاق والعدد والنكاح وسنن أبي داود في الطلاق وسنن ابن ماجه في الطلاق وسنن الترمذي في الطلاق وفي سنن الدارقطني في الطلاق والخلع والإيلاء وغيره وسنن الدارمي في الطلاق وسنن النسائي في الطلاق وصحيح البخاري في الطلاق وصحيح مسلم في كتاب الطلاق والهيثمي في مجمع الزاوئد * ومنبع الفوائد كتاب الطلاق ومسند الإمام أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة والمصنف في الطلاق ومصنف عبد الرزاق في الطلاق وموطأ مالك في الطلاق والزيلعي في نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية في الطلاق الأول: أن أحكاما سابقةً للطلاق قد تنزلت بسورة البقرة وغمرت تطبيقاتهم وتصوراتهم لدرجة الحفظ والاتقان سرت في الفترة من2هـ الي ما قبل نزول سورة الطلاق بالعام5هـ تقريبا وهي فترة كبيرة نوعا في أحكام تعتبر من أحكام الطبقة المجتمعية الأولي فصار الأمر كأنه من الصعب عليهم تغييرها في نفوسهم وربهم أعلم بهم لما قضي الله تعالي بتبديلها كما قدمنا إلا المؤمنين أهل التقوي والتسليم وبمعني آخر فقد تعودوا علي أن الذي يريد أن يطلق امرأته يطلقها في أي وقت وبأي حال وما علي الزوجة المطلقة إلا أن تتبع سلم التكليف المؤسَسِ في آيات سورة البقرة ابان العام2هـ بحيث تتحمل ساعتها المرأة حوالي 80% من إجراءات الطلاق الذي أشعلها الزوج وأضرم نيرانها في صدرها ويتحمل الزوج ال20% تقريبا أو أقل من نفس الإجراءات * * ولأن سورة الطلاق سينزل الله فيها ما يجعل المرأة مشاركة للرجل في نسبة لا تقل أو تزيد علي 50% فقد يكون من الصعب علي نفوس الأزواج تصور أنهم أصبحوا شركاء بنسبة النصف في أحكام الطلاق الآتي تنزيلها بسورة الطلاق عندما تفجأهم تفصيلاتها والله تعالي العليم الخبير بصدور الرجال والنساء فقد تخللت أوامره سبحانه كل هذا الكم من الوعظ والترهيب من الظلم والوجس وخيفة المنع من الرزق وقلة التوكل عليه عندما يصدمون بترتيبات الطلاق الجديدة وكذلك الترغيب في حسن الرزق وكفاية الله له والاستيقان بأن الله تعالي بالغ أمرة وأنه تعالي قد جعل لكل شيء قدرا وكل ذلك جمعه الله في آيات ثلاث :هي: / وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ / وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ / ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ / وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ) / وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ / إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ / قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق 3. وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ …ومن الأمر بتقوي الله أن يعي المؤمنون أن عدة الحامل المأمورون أن يُصيها كل من يريد التطليق ميقاتها وضع حملها بسقطٍ أو ولادة وكلا الحالتين دم ونفاس حتم الباري جل وعلي ضرورة أن من يريد تطليق امرأته الحامل أن يتخطي كل مدة الحمل حتي نهايتها بالولادة أو السقط ،ولربما يضطر رجلٌ أن يتعمد إسقاط زوجته الحامل.. يستعجل بذلك أجل تطليقها فقد حذر الباري سبحانه وأمر بتقوي الله في أمره كله خاصة مع زوجته الحامل ويعلِّم المؤمنون تقوي الله في سائر شئونهم ومنها عدة زوجاتهم الحوامل قال تعالي: »وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) »ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ »وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/الطلاق »وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) »لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ »وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ »لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا »سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7) كل هذا الكم من الوعظ والترغيب والترهيب في حوالي أكثر من سبعة مواضع في عدة آيات هي من الآية 1 الي الآية 7  وهذا يعني أيضاً أيضا أن التشريع القرآني المنزل في سورة الطلاق(5هـ)بدأ كله بالقسط والعدل لينتهي بهذا القسط وهذا العدل الي يوم القيامة ولا تشريع بعده ‼ Žوقد أحكم الله تعالي تشريعات الطلاق في سورة الطلاق ولم يتنزل في هذا الأمر ذرة تشريع بعد سورة الطلاق ودخل تشريع أحكام الطلاق بعد نزول سورة الطلاق في القرار الإلهي(الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3)/سورة المائدة) وكذلك بتحمل التكليف في تنفيذ أحكام الطلاق مناصفة ومشاركة بالتساوي بين الزوج وزوجته عندما حالت العــــدةُ بين تمكن الزوج من التطليق إلا بعد إحصاء العدة كاملةً وبذلك صارت الزوجة في مدار العدة [علي اختلاف نوعها] زوجة لم يُفرق عزم زوجها علي الطلاق بينها وبين زوجها لأنه بداهة قد تأجل فرضا إلي دبر العدة yوفي هذا التشريع (سورة الطلاق لا سيادة لأحد الزوجين علي الآخر ولا تميز بينهما في تعاطي الحقوق والواجبات إلا تميز الزوج علي زوجته لحظة اتخاذ قرار التطليق أو الإمساك ، zلقد وضع الله تعالي في طريق الأزواج عقبة ثقيلة وكبيرة تعترض طريقهم وتُقيد تصرفاتهم وتكبيل إرادتهم الجامحة لتخريب البيوت بالطلاق علي أثر إندفاعات عصبية أو ترددات متموجة نفسية أو تصرفات تدل علي قدر تعقلهم وتوازنهم النفسي والناس ليسوا كلهم في مستو واحد من كل هذه الصفات ،لذلك وضع الله عقبة العدة بأن أخر الطلاق الي ما بعد إحصائها ودلل ذلك بالأدلة القاطعة التالية: jقوله تعالي (إذا طلقتم النساء __فطلقوهن لعدتهن)اللام هنا لام الأجل ،كمثل قوله تعالي (وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143)/الاعراف) ،وقوله تعالي (وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا…./155 الأعراف) أي لتمام الميقات وبعد انقضائه. kقوله تعالي:(وأحصوا العدة والإحصاء) دليل قاطع علي تأخير الطلاق لما بعد إنقضاء العدة (لأن الإحصاء هو بلوغ نهاية المعدود ولا يكون العدُّ الا فيما ليس فيه نهاية للمعدود* ولا يكون الاحصاء الا فيما له نهاية للمعدود ) lولكي لا يدع فرصة للتسائل وتلكأ ضعاف النفوس من المسلمين فقد تبع مباشرة حكم الإحصاء الذي سيحتاج معدوداً يحصيه لتمام أجله فقد ذكر كل العدد التي ستحصي في الأية التالية مباشرة (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/الطلاق ) ثم يذيل الآية بقطع دابر أي تردد أو تخلف عن جادة طريق الله وتشريعة النهائي والأخير بسورة الطلاق فيقول تعالي في دبر الآية(ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ)،فماذا بعدُ أيها الناس ؟؟؟ ماذا بعد فرض تكليفه جل وعلا هذا وقوله تعالي: أيها المسلمون أفيقوا واعبدوا ربكم بما شرعه لكم ولا تنتكسوا بعد بيان الله لكم وفرضه عليكم كما في الآيات السابقة من أراد أن يطلق فعليه: ************* إرادة الزوج_ثم_العدة_ثم_الطلاق_ثم_التفريق_ثم الإشهاد فالزوج والزوجة متساويان في مسكن الزوجية *والزوج والزوجة مكلفان بإحصاء العدة *والزوج والزوجة ما يزالا في العدة زوجان(أي لهم حق الزوجية كاملا إن أرادا إلا أنهما لا يتواطئان كشرط لبلوغ الأجل فإن تخاذل أحدهما أو كلاهما وتواطئا فعليهما لكي يمضيا إلي الفراق أن يُعيدا كل إجراءات العدة وبداية الإحصاء من جديد يعني إن حنَّ أحدهما أو كلاهما الي عاداتهما من التقارب والتواطئ فلا مانع لكنهما بذلك قد هدما إجراءات الإحصاء والعدةوعليهما إن أرادا التطليق أن يعتدا من جديد وأن يستأنفا الإحصاء الي نهاية العدة فلا طلاق الا بوصول الزوجين الي مكانه وموضعة بعد العدة الزوجين__في منزل الزوجية__إحصاء العدة إلي نهايتها __للوصول الي_موضع الطلاق_فإما__الإمساك أو التطليق التطليق___فالإشهاد  وهذا يعني أيضاً أن سورة الطلاق نزلت لتُدخِلَ أحكام الطلاق بسورة البقرة في طياتها بحيث لن يكون بعد تنزيلها من أحكام الطلاق بسورة البقرة إلا مالم تحتويه سورة الطلاق أو بمعني آخر فلن يكون بعد تنزيل سورة الطلاق إلا رسماً لأكثر أحكام الطلاق بسورة البقرة:[والجهل بهذه الجزئية المهمة قد دفع المسلمين الي اعتبار السورتين عاملتين معاً مع العلم بأنه قد أدخلت أحكام الطلاق بسورة البقرة في طيات الأحكام إياها بسورة الطلاق ولم يتبق بسورة البقرة من معظم تشريعات الطلاق بها إلا رسمها ونُسخ معظم تطبيقاتها تبديلاً حين نزلت بَعدُ سورة الطلاق العظيمة وهذا سبب الاختلافات الرهيبة في كل المذاهب بكل أحكام الطلاق ولن تجد اثنين متفقين علي جزئية واحدة في مسائل الطلاق ] *لقد ذابت الأحكام التالية من سورة البقرة بين أسطر ما تنزل من تشريعات سورة الطلاق وبقي فقط معظم رسمها: وإليك ما نسخ تبديلاً من سورة البقرة من أحكام الطلاق: *1. ماهية تشريع الطلاق نفسه . *2.موضع العدة(أدخل في سورة الطلاق بسورة تأخير الطلاق علي العدة)ولم يعد من عدة للاستبراء كما كان بسورة البقرة لأنها تحولت إلي عدة إحصاء واستدبار *3.أُبقي علي عدة أقراء النساء اللائي يحضن كما هي (ثلاثة قروء) ومضي التكليف بها كما هي بسورة البقرة كعدة لكن تحول موضعها من صدر العدة إلي دبرها. *4.نَسَخَت سورة الطلاق أن يبدأ الزوج بالطلاق(كما كان بسورة البقرة) وذلك بتأخير الطلاق عن العدة بعد تنزيل سورة الطلاق: (عدةٌ ثم طلاقٌ بعد أن كان طلاقاً ثم عدة في سورة البقرة)فلم يعد في سورة البقرة أن يبدأ الزوج بالتطليق تكليفاً وبقي رسمه فقط لتحوله في سورة الطلاق الي دبر العدة ،تطبيقاً وتكليفاً.(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) /سورة الطلاق) *5.انتهي من سورة البقرة اعتبار المرأة مطلقةً تطبيقاً (وذلك بنسخ تسميتها مطلقة بقوله تعالي [والمطلقات] وبقي رسم الإسم فقط بعد أن سماها الله تعالي زوجة بقوله تعالي (إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصو العدة.والأمر بالتطليق للعدة والتكليف بالإحصاء كلاهما دليل قاطع علي كون المرأة زوجة في العدة لتقديم العدة بسورة الطلاق علي الطلاق ،ولأن الإحصاء صار فرضا ولن يكون إلا ببلوغ الأجل والوصول إلي نهاية المعدود وهو العدة، كما انتهي من سورة البقرة تشريع كون المرأة مطلقة بإعتبارها زوجة في سورة الطلاق عندما قال الله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق) *6.التأكيد علي تثبيت آيات الطلاق الجديدة بسورة الطلاق ورفع الحرج عن من يعتبر أن أكثر آيات الطلاق بسورة البقرة صار معظمها رسماً لا تطبيقا بقوله تعالي (وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ….. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق) *فمن لم يتق الله هنا في سورة الطلاق بتطبيقهِ لما نزل ناسخاً تبديلاً وماحياً لما كان من أحكام سورة البقرة فقد تعدي حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه)وهذه الآية نزلت بسورة الطلاق إبان العام الخامس( 5هـ تقريباً) أي مهيمنة علي ما تنزل من قبل في سورة البقرة (2هـ تقريباً)،فبقي رسم الآيات بسورة البقرة ونُسخ تطبيقه تبديلاً بما تنزل في سورة الطلاق ، *7.نُسخ مدلول التربـــــــص الذي كانت المرأة التي طلقها زوجها هي الوحيدة المكلفة بحدوثة من سورة البقرة ومُحِيَ أثرة تطبيقا وإن كان قد بقي رسمه ،ونسخ ذلك بمدلول الإحصاء المشترك من الزوجين والتكليف بالوصول لمنتهي العدة إحصاءاً وفرضاً بتنزيل سورة الطلاق *8.نسخت عدة التربص في سورة البقرة بنزول عدة الإحصاء في سورة الطلاق ذلك أن عدة التربص كانت اضطراراً علي المرأة التي وجدت نفسها مُطلَّقةً حين عزم زوجها علي طلاقها من غير مانع فطُلِّقت ولا حيلة لها علي منع ذلك إلا أن تتحمل تبعات كونها امرأة ففرض عليها عدة التربص بينما نسخت عدة التربص هذه تماما عندما تم نزول سورة الطلاق واضطُرَّ الزوجان لإحصاء العدة من واقع فرض تأخير الطلاق لنهاية العدة وكل معدود له نهاية لا يصلع التعبير عنه بالد بل بالإحصاء والإحصاء كما قدمنا هو بلوغ نهاية العدد ففي سورة البقرة كان: *8.أما بعد تنزيل (سورة الطلاق5هـ)فلم يعد هناك تربصــــاً وانتهت سيرته تماما في تشريعات الطلاق وذلك بعد تنزيل حكم إحصاء العدة المشترك بين الزوجين تكليفا قاطعاً * فالتربــــص تكليفٌ للزوجة فقط والتي كانت تستبرأ به لرحمها حين سيادة أحكام سورة البقرة وقد نَسَخَهُ الله تبديلا بحكم الإحصـــــــاء الذي أغفله أكثر أهل الإسلام في كل أحوالهم الحياتية والفقهية والفتوية علي رغم أن الله تعالي قد كلف به أمة الإسلام قاطبةً بقول جل من قائل()وذلك لما ذهبوا يجمعون بين آيات سورة البقرة وسورة الطلاق في آن واحد واضطروا الي اغفال أحكاماً كثيرة بسورة الطلاق كأنها نزلت بمنكرٍ من القول حاشا لله الواحد وهو المنزه عن العبث في كل شيئ وفي التنزيل أيضاً لقوله تعالي (وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (105) وَقُرْآَنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا (106) قُلْ آَمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا (107) وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا (108)/سورة الإسراء ، o وقوله تعالي( وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (70) قُلْ أَنَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (71) وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (72) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (73)/الأنعام o وقوله تعالي (أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ (70) وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ (71)/سورة المؤمنون) oوقوله تعالي(إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (2)/سورة الزمر) oوقوله تعالي(وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (20)/سورة غافر) nوقوله تعالي (ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (176)/سورة البقرة )وتنزيل الكتاب الحق هو: j اعتبار كل حرف في كل كلمة في كل عبارة قرآنية تنزلت لها مدلول وتكليف وقصدٍ إلهي محدد لا يجوز التغاضي عنه kالإعتبار الجازم بتوقيت نزول الآيات ،وامتناع إخضاع قول الله تعالي ومقصودة من التشريع الي اجتهادات البشر ،لأن تنزيل الكتاب بالحق يشمل كل عناصر التنزيل محدد السور الدال علي القصد الإلهي ، وموضوعاً Žوتوقيتاً ومدلولاً *وقصدا إلهيا محدد السور لا نزيد عنه ولا ننقص لأن كل زيادة علي سور مدلوله أو نقصا من سور مدلوله هي تغيير كامل للقصد الإلهي تماماً فمقتض أن الله أنزل الكتاب بالحق والميزان أنه يستحيل في حق الله تعالي العبث في التنزيل والتغير في القصد والغباشة في المدلول والإزدواجية في المعني والرمادية في المفهوم ،أو التغاضي عما أنزله تعالي وإن قل *فكل تغاضي عما أنزله تعالي وهو في تصورات البشر قليلاً ،*هو عند الله عظيما ًهكذا قال تعالي *(وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (14) إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ (15)/سورة النور) وأنا أحذر الناس جميعاً أن يتغاضوا عن حرف من كلمة في عبارة أنزلها الله تعالي وإن لم يعيها البشر ولا يغضوا الطرف عن ظروف تنزيلها وتاريخ تنزيلها ومدلولها (وأقصد هنا قوله تعالي [وأحصوا العدة] ) -- تشريع سورة الطلاق وموضع كل نوعٍ من العدة العدة___1|___2|___3|التطليق الإحصــــــاء____أجل نهاية العدة _ثم_التطليق______ثم التفريق_______ثم الإشهاد ما هي قصة طلاق الثلاث؟ الحديث في ذلك وهل هذا الطلاق أصبح بعد تنزيل سورة الطلاق له حكمٌ مختلف عن هذا الذي كان في سورة البقرة؟ قلت المدون : رقم الحديث: 1880 في سنن أبي داود : (حديث مرفوع) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي بَعْضُ بَنِي أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ أَبُو رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ أُمَّ رُكَانَةَ وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ مُزَيْنَةَ ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : مَا يُغْنِي عَنِّي إِلَّا كَمَا تُغْنِي هَذِهِ الشَّعْرَةُ لِشَعْرَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ رَأْسِهَا فَفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، فَأَخَذَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِيَّةٌ فَدَعَا بِرُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ ، ثُمَّ قَالَ لَجُلَسَائِهِ : " أَتَرَوْنَ فُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ ، وَفُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا ؟ " قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ يَزِيدَ : " طَلِّقْهَا " ، فَفَعَلَ ، ثُمَّ قَالَ : " رَاجِعِ امْرَأَتَكَ أُمَّ رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ " ، فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : " قَدْ عَلِمْتُ ، رَاجِعْهَا " ، وَتَلَا : يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ سورة الطلاق آية 1 " قَالَ أَبُو دَاوُد : وَحَدِيثُ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَحُّ ، لِأَنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ وَأَهْلَهُ أَعْلَمُ بِهِ إِنَّ رُكَانَةَ ، إِنَّمَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فَجَعَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً . قلت المدون: المسائل التي نص عليها الحافظ أبو داود في سننه علي أنها منسوخة وبيان ناسخها (وهو مدعم جدا لما ذهبنا اليه من أمور الطلاق المنسوخ منها والناسخ لها) سنن أبي داود » كِتَاب الطَّلَاقِ » بَاب نَسْخِ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ ...[قلت المدون وهو هنا اعتمد في دليل النسخ علي آيات سورة الطلاق] [ تخريج ] [ شواهد ] [ أطراف [ الأسانيد (حديث مرفوع) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي بَعْضُ بَنِي أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ أَبُو رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ أُمَّ رُكَانَةَ وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ مُزَيْنَةَ ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : مَا يُغْنِي عَنِّي إِلَّا كَمَا تُغْنِي هَذِهِ الشَّعْرَةُ لِشَعْرَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ رَأْسِهَا فَفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، فَأَخَذَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِيَّةٌ فَدَعَا بِرُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ ، ثُمَّ قَالَ لَجُلَسَائِهِ : " أَتَرَوْنَ فُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ ، وَفُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا ؟ " قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ يَزِيدَ : " طَلِّقْهَا " ، فَفَعَلَ ، ثُمَّ قَالَ : " رَاجِعِ امْرَأَتَكَ أُمَّ رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ " ، فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : " قَدْ عَلِمْتُ ، رَاجِعْهَا " ، وَتَلَا : يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ سورة الطلاق آية 1/هكذا استدل ابو داود علي نسخ ما أشار اليه بآيات من سورة الطلاق لأنها نزلت متراخية عن سورتي البقرة والأحزاب " *قَالَ أَبُو دَاوُد : وَحَدِيثُ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَحُّ ، لِأَنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ وَأَهْلَهُ أَعْلَمُ بِهِ إِنَّ رُكَانَةَ ، إِنَّمَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فَجَعَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً واستئنافاً لقصة طلاق الثلاث نقول: ومبدئيا: أن طلاق الثلاث بلفظٍ واحدٍ بعد نزول سورة الطلاق لا هو طلقة ولا هو ثلاثة ،ولكنه كان قبل نزول سورة الطلاق وإبان العمل بتشريعات الطلاق بسورة البقرة كان طلاق الثلاث يقع طلقة واحدة وذلك لأن العبرة أيام سيادة تشريع الطلاق حين كانت سورة البقرة يسود فيها أحكام الطلاق في المجتمع كانت بوقوع اللفظ يتبعه عدة وكانت الطلقة التي تَصدرُ من الزوج يتحتم فيها لكي تمضي الي غايتها تكون عدة الاستبراء حائلاً بينه وبين أي طلاق ثان :(طلقة ثم عدة استبراء طلقة____ثم عدة استبراء (3 قروء)___ثم تسريح فمن لم يعتد فقد أطلق طلقة من كنانته التي وضع الله له فيها ثلاث طلقات واحتسبت طلقة واحدة وحالت عدة الاستبراء دون بدء طلقة أخري فلا تحتسب الطلقة الثانية إلا بتمرير عدة استبراء قدرها ثلاثة قروء ،فإذا كان هازلاً وردها ثم استأنف طلقة أخري قبل أن يمرر عدة الاستبراء فقد خالف ربه وعصاه ولا يكون الأمر إلا بحتمية استئناف الزوجة لعدة الإستبراء في كل تطليقة يطلقها الزوج (وأبطل الله تعالي فعل الزوج إن كان هازلاً لقوله تعالي (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231)/سورة البقرة) وتحول العدة في هذا التشريع من سورة البقرة بين الزوج وإصدار ه تطليقة ثانية ،وسنعلم أو علمنا من السرد السابق أن الله تعالي في سورة الطلاق قد صدَّر العدة عقبة بين الزوج وقراره بالتطليق فصارت الطلقة أو الثلاث لا تسري إلا بعد إحصاء العدة وبلوغ نهايتها تشريع سورة البقرة(2 هـ) طلقة__ثم عدة استبراء (3 قروء)__ثم تسريــــح | | | تشريع سورة الطلاق(5هـ) عدة____ثم تطليق ___ثم تفريق___ثم اشهاد هكذا كان شكل تشريع الطلاق في المرحلة الزمنية الأولي (من 2هـ تقريبا إلي ما قبل نزول أحكام سورة الطلاق في العام5هـ تقريبا) ثم تحول الي تشريع محكمٍ في سورة الطلاق بتقديم العدة علي التطليق : ارادة الزوج ثم العدة_أولاً_____ثم_____التطليق لذا كانت العدة دائما حماية للزوج وزوجته من تهوره ،وفي سورة البقرة كانت العدة للاستبراء وكانت تحميهما من احتساب الطلاق ثلاثا لمن طلق ثلاثا في مجلس واحد إبان العمل بتشريعات سورة البقرة ثم صارت تحميه مؤخرا من احتساب الطلاق (لا ، لا واحد ولا ثلاث في مجلس واحد) بعد نزول سورة الطلاق لأن العدة أصبحت حماية منيعة وحائلاً صلدا بين الزوج وبين امتلاكه حق التطليق عندما جعل الله هذا الحق في دبر العدة: أحكام الطلاق في سورة الطلاق وبناءاً عليه : فما هي قصة طلاق الثلاث في مجلس واحد ومتي كان حدوثها ومن هو أبو ركانه الذي طلق بهذه الطريقة وماذا رد عليه رسول الله صلي الله عليه وسلم وهل تبدل التشريع كليةً بعد ذلك عند نزول سورة الطلاق؟ قصة أبي ركانة واخوته(سبق تحقيق القول فيها بالجدول الثاني جدول سورة البقرة) عن ابن عباس قال: "طلَّق ركانة زوجه ثلاثًا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنًا شديدًا، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثًا في مجلس واحد، قال: إنما تلك طلقة واحدة، فارتجعها) رواه أبو داود: سنن أبي داود (1 / 343) {حديث عُويمر العجلاني أنه طلَّق ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري: صحيح البخاري (7 / 76)، ومسلم في صحيحه إن الأمر الذي يُخالف الشرع يكون باطلاً؛ فهو من حيث الاعتبار الشرعي يكون باطلاً؛ عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: (مَن عمل عملاً ليس عليه أمرُنا، فهو ردٌّ البخاري: صحيح البخاري (3 / 145(. ؛ أي: مردودٌ وباطل، والطلاق المخالف لقواعد تشريعات سورة الطلاق (5هـ تقريبا)باعتبارها نزلت متراخية عما كان عليه الأمر في سورة البقرة(2هـ تقريبا) ،طلاق محرَّم؛ ولهذا يكون جمع الطلاق الثلاث بلفظ واحد، عملاً بدعيًّا باطلاً؛ ولهذا لا يقع إلا طلقةً واحدةً،ولهذا قصد الشارع مِن المكلف أن يكون قصده في العمل، موافقًا لقصد الله في التشريع، وكل من ابتغى في تكاليف الشريعة، غير ما شُرعت له، فقد ناقض الشريعة، ومَن ناقَضَها، فعمله في المناقضة، باطل، فما يؤدِّي إلى المناقضة، يكون باطلاً بالبداهة. {ويرى آخرون أن الطلاق الثلاث في مجلس واحد طلاق بدعيٌّ باطل، لا يقع به شيء أصلاً، ويعد كأن لم يكن من الناحية الشرعية، وينسب هذا الرأي إلى بعض التابعين، وبعض أهل الظاهر(ابن حزم: المحلى (10 / 161) وما بعدها، والشوكاني: نَيل الأوطار (7 / 19) واستدلوا على ذلك بما يلي: أ- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد * صحيح البخاري (3 / 145) ،وجه الاستدلال بالحديث: والحديث يدل بوضوح، أن الأمر المخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون باطلاً، مردودًا؛ ومن ذلك الطلاق البدعي، فلا يكون مقبولاً، وإنما يكون فاسدًا مردودًا؛ لأنه غير موافق لما جاء في القرآن والسنة؛ لأن جمع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة لم يذكر في القرآن، فهو مُحدَث، فلا يكون واقعًا. ب- عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلَّق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فردها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرَها شيئًا [صحيح مسلم بشرح النووي (10 / 69)، وأبو داود: سنن أبي داود (1 / 341(.] ووجه الاستدلال بهذه الرواية: أن الطلاق المخالف لتشريع سورة الطلاق ليس بطلاق،ومن ذلك الطلاق الثلاث بكلمة واحدة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتدَّ بهذا الطلاق، وردَّها لابن عمر، ولو كان الطلاق واقعًا، لما ردَّها لابن عمر؛ وهذا دليل عدم الوقوع، ولأن العدة قد حالت بين الرجل وبين امتلاك إرادة التطليق عندما نزعها الله منه ووضعها في آخر العدة. كيف تنزلت سورة الطلاق؟ ولماذا ضمَّنها الباري جَلَّ وَعَلاَ أحكاماً للطلاق في هذا الوقت من عمر التنزيلِ القرآني علي قلب النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ ولماذا أهملها المسلمون من مسار التشريع والإستدلال في مسائل الطلاق ؟ برغم أنها سورة قرآنية كاملة وهي آخر سور القرآن التي تم تبديل أحكام الطلاق فيها وإحكامها؟ أولاً : يجب أن نعلم أن الاحتجاج في تشريعي سورة البقرة والطلاق في آن واحد (ولكونهما تناولا أحكام الطلاق بصورتين متضادتين في حوال 95% من أحكامهما وبرغم وضوح عنصر التراخي الزمني بين السورتين لا يصلح إلا أن نقارن هل يوجد تعارض بين الحكمين فالهيمنة للنص الذي تحملة آيات سورة الطلاق لثبوت عنصر التراخي الزمني يقيناً uفسورة الطلاق تنزلت إبان العام الخامس هجري(5هـ)، vوسورة البقرة كانت قد تنزلت في العام الثاني هجري(2هـ) wوبرغم قول الله تعالي (وَإِذَا بَدَّلْنَا آَيَةً مَكَانَ آَيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (102) وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ (103) إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآَيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (104) إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآَيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ (105)/سورة النحل) سيستتبعه أحد عدة أمور : Œتعارض الآراء البيِّن في أحكام الطلاق بين سورتي البقرة والطلاق كما أشرنا عاليا في الجدول شيوع الكم الهائل من الإختلافات المذهبية في كل أحكام الطلاق بحيث لا تجد اثنين علي رأي واحد في هذا الموضوع Žإما إهمال أحد السورتين في مسار المؤمنين بغير عمدٍ اعتمادا علي عدم تصور ما تقصده السورة المتراخية (سورة الطلاق) وذلك لأحد سببين فرعيين : **شيوع سورة البقرة واستقرارها في حضن المجتمع تطبيقا المدة الأساسية في معاناة المسلمين في تكوين دولتهم وانشغالهم بالسرايا والغزوات مما جعل سورة الطلاق في تشريعات الطلاق كأنها استثناء في نفوس المسلمين مقارنة بسورة البقرة خاصة وأن أحكام الطلاق في سورة الطلاق وسائر آيات السورة لم تتخطي ال 12 آية :[ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7) وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا (8) فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا (9) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آَمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (10) رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آَيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا (11) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا (12)سورة الطلاق] ،ورغم ذلك لم يترك النبي محمدا أول فرصةإلا وقد علم المسلمين ما نزل من أحكام غايرت سابق الأحكام المنزلة قَبلاً في سورة البقرة عندما طلق ابن عمر امرأته وهي حائض …فقال النبي …مره فليراجعها … الحديث سقناه بالجدول الأول من رواية السلسلة الذهبية * *وكذلك∷ بينما سورة البقرة تضم من الآيات 268 آية وتشغل آيات الطلاق بها من 226 الي 232 آية أما سورة الْبَقَرَة 2/114 سبب التسمية : سُميت ‏السورة ‏الكريمة ‏‏" ‏سورة ‏البقرة ‏‏" ‏إحياء ‏لذكرى ‏تلك ‏المعجزة ‏الباهرة ‏التي ‏ظهرت ‏في ‏زمن ‏موسى ‏الكليم ‏حيث قُتِلَ ‏شخص ‏من ‏بني ‏إسرائيل ‏ولم ‏يعرفوا ‏قاتله ‏فعرضوا ‏الأمر ‏على ‏موسى ‏لعله ‏يعرف ‏القاتل ‏فأوحى ‏الله ‏إليه ‏أن ‏يأمرهم ‏بذبح ‏بقرة ‏وأن ‏يضربوا ‏الميت ‏بجزء ‏منها ‏فيحيا ‏بإذن ‏الله ‏ويخبرهم ‏عن ‏القاتل ‏وتكون ‏برهانا ‏على ‏قدرة ‏الله ‏جل ‏وعلا ‏في ‏إحياء ‏الخلق ‏بعد ‏الموت‎ .‎‏ التعريف بالسورة : 1) هي سورة مدنية 2) من السور الطول 3) عدد آياتها 286 آية 4) السورة الثانية من حيث الترتيب في المصحف 5) وهي أول سورة نزلت بالمدينة ،ونزل بعدها: 87سورة البقرة 286 رقم 2 واياتها 286 88سورة الأنفال رقم8( 75 آية) .89 سورة آل عمران رقم 3 وآياتها 200 90سورة الأحزاب 33 / 73 91سورة الممتحنة رقم 60 واياتها 13 92سورة النساء-رقم 4 واياتها-176 93سورة الزلزلة رقم واياتها 8 94.سورة الحديد رقم 57 واياتها 29 95سورة محمد سورة رقم 47 واياتها 38 96سورة الرعد رقم13و43 آية 97سورة الرحمن رقم 55 واياتها 78 98سورة الإنسان رقم 76- واياتها 31 99سورة الطلاق رقم 65 واياتها 12 6) تبدأ بحروف مقطعة " الم " ، ذكر فيها لفظ الجلالة أكثر من 100 مرة ، بها أطول آية في القرآن وهي آية الدين رقم 282 ، 7) الجزء " 1،2،3" الحزب " 1،2،3،4،5" . الربع " 1 : 19 " . محور مواضيع السورة : سورة البقرة من أطول سورة القرآن على الإطلاق وهي من السور المدنية التي تعني بجانب التشريع شأنها كشأن سائر السور المدنية التي تعالج النظم والقوانين التشريعية التي يحتاج إليها المسلمون في حياتهم الاجتماعية . سبب نزول السورة : 1) " الم ذلك الكتاب " . عن مجاهد قال : أربع آيات من أول هذه السورة نزلت في المؤمنين وآيتان بعدها نزلتا في الكافرين وثلاث عشرة بعدها نزلت في المنافقين . 2) " إن الذين كفروا " قال الضحاك :نزلت في أبي جهل وخمسة من أهل بيته وقال الكلبي: يعني اليهود . 3) "وإذا لقوا الذين آمنوا " قال الكلبي :عن أبي صالح عن ابن عباس نزلت هذه الآية في عبد الله بن أُبيّ وأصحابه وذلك أنهم خرجوا ذات يوم فاستقبلهم نفر من أصحاب رسول الله فقال :عبد الله بن أُبي فقال : مرحبا بالصدّيق سيد بني تيم وشيخ الإسلام وثاني رسول الله في الغار الباذل نفسه وماله ثم أخذ بيد عمر فقال :مرحبا بسيد بني عدي بن كعب الفاروق القوي في دين الله الباذل نفسه وماله لرسول الله ثم أخذ بيد على فقال :مرحبا بابن عم رسول الله وختنه سيد بني هاشم ما خلا رسول الله ثم افترقوا فقال عبد الله :لأصحابه كيف رأيتموني فعلت فاذا رأيتموهم فافعلوا كما فعلت فأثنوا عليه خيرا فرجع المسلمون إلى رسول الله بذلك فأنزل الله هذه الآية . بينما سورة الطلاق التعريف بها كالآتي : سورة الطلاق 65/114 سبب التسمية : سميت ‏بهذا ‏الاسم ‏حيث ‏تضمنت ‏السورة ‏ ‏أحكام ‏الطلاق ‏‏ ‏الطلاق ‏ المتبدلة وفيها تقديم العدة علي الطلاق(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق (وتسمى ‏النساء ‏القُصرى)‎ .‎‏ التعريف بالسورة : 1) مدنية . 2) من المفصل . 3) آياتها 12 . 4) ترتيبها الخامسة والستون في المصحف، لكن ترتيبها في النزول بعد نزول سورة البقرة بإثنتا عشر ة سورة (12 سورة) وهي كالآتي: 1.سورة البقرة عدد آياتها 286 > (إبان العام الثاني 2هـ) 2.سورة الأنفال 75 آية 3.سورة آل عمران 200 آية 4.سورة الأحزاب 73 آية 5. سورة الممتحنة 13 آية 6. سورة النســــــــــاء176 آية 7.سورة الزلزلة 8 آيات 8. سورة الحديــــد 29 آية 9.سورة محمد 38 آية 10.سورة الرعـد 43 آية 11.سورة الرحمن 78 آية 12.سورة الإنسان 31 آية > 13.سورة الطلاق 12 آية > (ابان العام الخامس هـ (5هـ)تقريبا) 14.سورة البيِّنة 8 آيات 5) نزلت بعد الإنسان . 6) بدأت باسلوب النداء " يا أيها النبي " . 7) الجزء ( 28 ) الحزب ( 56) الربع ( 7 ) . محور مواضيع السورة : انزل الله تعالي العليم الحكيم تبديل أحكام الطلاق في شكل قاعدة كلية يتبدل بها كل متعلقاتها الجزئية بنسبة تبديل القاعدة الكلية:التي هي تبديل العدة في موضع الطلاق لتصبح عدة أولاً ثم طلاق بدلاً من طلاق ثم عدة ويتبع جميع أحكام الطلاق هذا التبديل بنسبة تبديل العدة مكان الطلاق كان الطلاق بسورة البقرة يحدث ثم تعتد المرأة استبراءا فتبدل موضع الطلاق الي دبر العدة وتقدمت العدة علي الطلاق في سورة الطلاق سبب نزول السورة : وقال السدي : نزلت في عبد الله بن عمر وذلك أنه طلق امرأته حائضا ، فأمره رسول الله أن يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت طلقها ـ إن شاء ـ قبل أن يجامعها فإنها العدة التي أمر الله بها . [هذا اللفظ تعرضنا لنقد المتن فيه فيما سبق وسنتعرض له هنا في الجدول بمشيئة الله الواحد] 2) نزلت الآية في عوف بن مالك الأشجعي وذلك أن المشركين أسروا ابنا له فأتى رسول الله وشكا إليه الفاقة ، وقال : إن العدو أسر ابني وجزعت الأم فما تأمرني فقال النبي اتق الله واصبر وآمرك وإياها أن تستكثر من قول لا حول ولا قوة الا بالله فعاد إلى بيته ، وقال لامرأته : إن رسول الله أمرني وإياك أن نستكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله . فقالت : نِعْمَ ما أمرنا به . فجعلا يقولان فغفل العدو عن ابنه فساق غنمهم وجاء بها إلى أبيه ، وهى أربعة آلاف شاة فنزلت هذه الآية 2) عن جابر بن عبد الله قال نزلت هذه الآية ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ) في رجل من أشجع كان فقيرا خفيف ذات اليد ، كثير العيال فأتى رسول الله فسأله فقال : اتق الله واصبر فرجع إلى أصحابه فقالوا : ما أعطاك رسول الله فقال ما أعطاني شيئا . قال : اتق الله واصبر . فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء ابن له بغنم ، وكان العدو أصابوه ، فأتى رسول الله فسأله عنها وأخبره خبرها . فقال رسول الله إياكها . 3) قال مقاتل لما نزلت ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ) الآية قال خلاد بن النعمان بن قيس الأنصاري : يا رسول الله فما عدة التي لا تحيض ، وعدة التي لم تحض وعدة الحبلى ؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية . 2) عن أبي عثمان عمرو بن سالم قال لما نزلت عدة النساء في سورة البقرة في المطلقة والمتوفي عنها زوجها قال أبي ابن كعب يا رسول الله إن نساء من أهل المدينة يقلن قد بقى من النساء من لم يذكر فيها شيء ! قال : وما هو . قال : الصغار والكبار وذوات الحمل . فنزلت هذه الآية ( واللائي يئسن ) إلى آخرها . أن النبي قرأ في الجمعة بسورة الجمعة و ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ) أمثلة للشرائع المنسوخة في القرآن قواعد وملاحظات في أحكام الطلاق بين سورتي الطلاق(5هـ تقريبا)والبقرة(2هـ تقريبا) ------------------------------ =========== و۲.حكم طلاق الحامل هو امتناع الطلاق في الحمل وتحريمه امتناع الطلاق في الحمل .1لقول الله تعالي: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) تفصيل أحكام عدة الإحصاء لبلوغ أجل الإمساك أو الطلاق 1. وَ الواو هنا واو العطف ولا بد من معطوفٍ عليه في مستهل تفصيل أحكام عدة النساء وأقول المدون : أنها تعطف ما سيذكر من عدد النساء علي تفصيل سابق تمدد وجوده من سورة البقرة الي سورة الطلاق وأبلغ الله ذكره هنا بلفظٍ أو قل حرفٍ واحد هو (و-----) هو عدة ذوات الأقراء (وهي ثلاثة قروء كما ذكرته آية العدة للائي يحضن في سورة البقرة((1و2 هـ)) 2. اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ 3. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ قلت المدون أقول لكل معرضٍ عن اتباع ما جاء بسورة الطلاق من تشريع ناسخٍ لما سبق نزوله في سورة البقرة إلا الذي أبقي عليه الله تعالي ولم يبدله نسخا ومحوا مثل الثلاثة قروء وبعض ما سنذكره هنا من الأحكام المتمددة دون نسخ من سورة البقرة الي سورة الطلاق أقول لهم لن تراعوا فقد أمركم الله تعالي بإتقائه وذلك بتطبيق أحكامه التي أنزلها في سورة الطلاق فقال تعالي: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ قلت المدون: فبعد أن يضعن حملهن ويصرن الي طلاق ولم يُمسكهن أزواجهن فسيظهر في أفق المطلقين(الزوج المطلق والزوجة التي طلقت في نهاية العدة(بعد وضعها الحمل بسقط أو ولادة) مسائل الإرضاع وأجر الإرضاع لكون المرأة قد صارت مطلقة بعد وضع حملها وبلوغ أجل طلاقها ،والإنفاق علي الطفل وحضانة أمه والتي هي مطلقته كما ذكرها الله تعالي هنا في الآيات التالية ::::------- فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق المنزلة في العام السادس أو السابع الهجري اضغط الصورة للتكبير السؤال: طلّقت زوجتي و هى حامل فى الشّهر الثامن، و سمعت أنّ هذا طلاقاً بدعياً، لأنّ الحامل طاهرة وقد جامعتها قبل ذلك، وهذا يعد جماعاً فى طهر قد طلّقتها فيه، فهل بقولي لها: "أنت طالق" عند ذلك يكون طلاقاً بدعياً لا يقع، أم يقع؟ الإجابة: أقول لهذا الذي طلق امرأته في الشهر الثامن وهي حامل لم يفلق تلفظك عقد الزوجية ولو جمعت الأرض جميعا ليساعدوك علي فلقه لأن الله تعالي منع التلفظ منك علي الحقيقة وحرزه في دُبُرِ العدة وإن تلفظت بمثل الأرض طلاقا فميقات تفعيل اللفظ ليكون قادرا علي فلق عقد الزواج وإحداث أثره من الطلاق والفراق هو بلوغ الأجل واتمام عدة الإحصاء ونهاية العدة [ سواءا كانت المرأة من ذوات الأقراء فنهاية عدتها هي حلول نهاية الطهر الثالث وبعده الذي حُرِّز إليه التلفظ بالطلاق أو من اللائي لا يحضن فتوقيت طلاقها بعد نهاية الشهر الثالث القمري أو من أولات الأحمال فتوقيت طلاقهن بعد نهاية الحمل الذي يُستدل عليه بوضع الحمل ( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا( وبلوغ الأجل هو الذي شُرِّعَ لأجله حكم إحصاء العدة وهو ميقات نهاية العدة وهو ميقات تفعيل التلفظ والاستحواذ الفاعل علي لفظ التطليق وذلك لإحداث التفريق واتمام الإشهاد إن لم يمسك الزوج زوجته وعزم علي تطليقها فهنا وهنا فقط يكون الطلاق ولا قيمة لأي تلفظ بالطلاق في غير هذا التوقيت كذلك قال الله تعالي }فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ{ ↞ 🔔فالإمساك متعلق بشرط واحد هو بلوغ المعتدَّين نهاية اجل العدة وبعدها↞🔔 والتطليق متعلق بشرطين هما 1.إعراض الزوج عن إمساك زوجته 2.وبلوغ أجل نهاية عدة الإحصاء وبعدها لقد فصل النبي محمد صلي الله عليه وسلم ذلك في حديث السلسلة الذهبية من طريق مالك عن نافع عن بن عمر مرفوعا ولفظه في صحيح البخاري ووافقه علي مسلم بن الحجاج تفصيلا وتوضيحا كما جاءت به آيات سورة الطلاق مما ذكرنا من تفصيلات أحكامها وتفصيلات أحكامه صلي الله عليه وسلم وختم روايته بقول النبي صلي الله عليه وسلم [فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء] مما يُطِيِحُ بآراء كل الذين يقولون ]يطلق لطهرها] بل قال الله تعالي ورسوله [فطلقوهن لعدتهن] وأتساءل المدون أين ومتي قال الله تعالي فطلقوهن لطهرهن؟؟؟؟؟؟؟!!!!! وهو الذي قال ورسوله [فطلقوهن لعدتهن] كالآتي : 4954 حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء وفي سورة الطلاق المنزلة 6 أو 7 للهجرة ]يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [ قلت المدون ولم يقل [فطلقوهن لطهرهن{ ثم يقول رب العزة: }وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ{ }وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ{ )لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ( )وَلَا يَخْرُجْنَ} إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ )وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ( )لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} (1( ونهاية عدة الحامل = هي وضع الحمل بسقط أو ولادة لقوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا} [الطلاق:4[ وللزوج في عدة الإحصاء أن يفعل بها كما يفعل الأزواج خلا المواطئة فإن واطئها فقد هدم كل اجراءات العدة وعليه أن يعتد من جديد إن بقي علي عزمه وعاند في رغبته في أن يطلق 🔔فإن تخلِّي عن عزمه للطلاق ولم يُطلق في نهاية العدة فهي مازالت زوجته فعليه أن يمسكها وأقول للزوج المعتد مع زوجته في بيت واحد ومضجع واحد وخلوة شرعها الله تعالي لكونهما زوجين أقول: فإن غُلِبْتَ علي أمرك وواطئْتها فقد هدمت كل إجراءات الطلاق وعليك أن تُعيدها من أولها فإن عجزت علي أن تمنع نفسك من زوجتك طيلة ساعات وأيام وأسابيع وأشهر العدة حتي تصل الي نهايتها فلن تصل إذن أبدا إلي لحظة تفعيل لفظ الطلاق المحرز هناك في دُبُرِ العدة وبعد نهايتها .................................................... اضغط للتكبير ............................................................................... ..................................................... ↑__________↕⌨الطلاق | *** الطلاق في الحمل وامتناعه وشذوذ الرواية الوحيدة له الطلاق في الحمل واختلاف الفقهاء حتي فيه ملاحظة:قم بتوسيط صفحة المدونة بتحريك بار ضبط الصفحة الموجود بأسفل الصفحة أو تحريك اسهماليمين أو اليسار في الكيبورد ----------------- ترجمة محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة محمد بن عبد الرحمن بن عبيد القرشي التيمي مولى آل طلحة كوفي [499] بخ م 4 البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة قلت المدون هذه الترجمة في كتاب التهذيب لابن حجر العسقلاني الحافظ حرف الميم باب من اسمه محمد على ترتيب الحروف في الآباء روى عن السائب بن يزيد وعيسى وموسى ابني طلحة وأبي سلمة بن عبد الرحمن وسالم بن عبد الله بن عمر وكريب مولى بن عباس وسليمان بن يسار والزهري وعكرمة وعلي بن ربيعة الوالبي وعدة روى عنه شعبة ومسعر والثوري وشريك والحسن بن عمارة والمسعودي وإسرائيل وسعد بن الصلت قاضي شيراز وسفيان بن عيينة وغيرهم قال البخاري قال لنا علي عن بن عيينة كان أعلم من عندنا بالعربية قلت المدون أعرض البخاري عنه فلم يجعله من الرجال الموصوفين عنده برواة جامعه الصحيح المسند لريبته في ضبطه وكذلك لم يوثقه في رواياتة للحديث فقال عنه قال لنا علي عن بن عيينة: كان أعلم من عندنا بالعربية قلت المدون وهي صياغة مؤدبة جدا للغمز في ضبطه وليس في عدالته وأكد ذلك بإعراضه عن تسجيله التاريخي ضمن رجال الجامع الصحيح المسند قلت المدون وحديث أمثاله لا يناطح أحاديث الثقات قلت المدون وقال أبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود صالح الحديث [قلت المدون وهذه صياغة للطعن في ضبطه وليس في عدالته] وقال النسائي ليس به بأس [قلت المدون وهذه صياغة تنحط به عن مرتبة الضابطين الأعدل منه ]وكذلك ما نقل عنعباس الدوري وغيره عن بن معين ليس به بأس قلت المدون: وليس الكلام علي العدالة هنا إنما مجال النقد في الضبط والحفظ وكلام النسائي قي ضبطه يحط من حفظه ويثبت أخلاطه في الرواية برغم عدالته وقال أبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود صالح الحديث وقال النسائي ليس به بأس وذكره بن حبان في الثقات قلت وقال الترمذي وأبو علي الطوسي ويعقوب بن سفيان ثقة- لذلك فروايته لحديث الطلاق في الحمل شاذ جدا يصل الي حد النكارة محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة 288. يحي بن معين ليس به بأس انظر : الجرح والتعديل 3-2-318//تهذيب التهذيب 9-300 وحمل كتاب تاريخ ابن معين ( رواية الدوري + رواية الدارمي ) دار المأمون للتراث محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة رقم88* ====== نداء الي أمة الإسلام والأزهر الشريف الله أكبر أول النداء بسم الله الرحمن الرحيم / الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلي أزواجه وأصحابه والتابعين الي يوم الدين أما بعد : فإن تشريع طلاق سورة الطلاق5هـ يلزمنا فيه / تعريفه: اما عن تعريفه فهو تشريع جديد عن سابقه الذي كان موجودا سابقا بسورة البقرة2هـ = وقد أنزل تعالي سورة الطلاق 5هـ لينسخ بها جل أحكام طلاق شرعة الطلاق السابقة في سورة البقرة2هـ بقاعدة غاية في الدقة والابداع يستخدم الباري فيها حرفا واحدا بإعجاز بلاغي لم أر في البلاغة أحسن منه ولا في البيان العربي أبدع بيانا منه هذا الحرف هو لام الــ بعد أو اللام بمعني بعد التي نقل الله تعالي بها موضع الطلاق من صدر الحدث الي دُبُرِ الحدث وتعالت لهذا التبديل جُلُّ أحكام الطلاق الباقية الي يوم القيامة.. بالتبعية : فمن طلاق ثم عدة- كانت في سورة البقرة2هـ الي عدة ثم إمساك أو طلاق أصبحت في سورة الطلاق 5هـ ويلاحظ هنا أن الإمساك مُدعِم جدا لدخول الزوجين في عدة الإحصاء إلي محيط الزوجية وكانا في تشريع سورة البقرة2هـ مطلقين حتما ودليل ذلك قوله تعالي {والمطلقات يتربصن..} وصار لفظ هنا فأمسكوهن بمعروف...من أدلة القطع بصيرورتهما زوجين لا مطلقين في عدة الإحصاء في سورة الطلاق5هـ اللاحقة الناسخة وتعالت التبعات لتُدْخِل الزوجين الي محيط الزوجية يعتدَّا مكلفين هما الاثنين معاً في بيتٍ واحدٍ هو بيتها وبيته بدلا من أن كانت تهجر منزل مطلقها وتذهب لمنزل وليها تعتد عنده وحدها . *************** /نقاط تلاقي تشريع طلاق سورة الطلاق5هـ مع تشريع البقرة2هـ قلت المدون 1.تتلاقي الشرعتان معا في 1.المسمي فقط دون الجوهر والدلالة 2.وفي وبعض ما تمدد من أحكامٍ من سورة البقرة2هـ الي سورة الطلاق5هـ بضوابط سورة الطلاق مثل عدة ذوات الأقراء وتشريع الخلع وتشريع النهي عن العضل وبعض مالم نورده الا في موضعهِ ان شاء الله واقصد بضوابط سورة الطلاق يعني تحقيق الحكم بعد العدة ولا توقيت سوي ذلك 1.فالخلع كان يتم التفريق فيه للتو فغدي تحقيق التفريق بعد نزول سورة الطلاق لا يتم الا بعد حيضة وأول الطهر التالي لها ويكون عدتها في بيتها وزوجها معها 2.. وكذلك عدة ذوات الأقراء أضحي الطلاق فيها يتم بعد انصرام العدة تماما ليتحقق الفراق وتكون العدة في خلوة زوجها 3..وأضيف حتمية وجود شرطٍ هو إقامة الشهادة لله حتما ولا بد.. علي كل حدث من أحداثة الأصلية أو المتمددة ... 2..فسورة البقرة طبعت علي كل من يفاجئها زوجها بلفظ الطلاق: أقول طبعت مسمي المطلقة عليها وما دامت قد طُلِّقت فهي في سورة البقرة2هـ والتي نُسِخَتْ معظم أحكام طلاقها بواسطة سورة الطلاق5هـ 1= مطلقة{والمطلقات يتربصن..الاية} 2= وهي تخرج من البيت لبيت وليها لتعتد استبراءا لنفسها بنفسها-[راجع سلسلة الذهب لرواية عبد الله بن عمر وانتقال امرأته لتعتد عند وليها] 3= وهي ان انهت عدتها يقودها ذلك الي التسريح الذي هو تفريق بعد تفريق 4= وهو أي المطلِّق ان اراد الإحتفاظ بها ففي كل الحالات خاسر وأقل خسارته احتساب طلقة من عدد ما تبقي له من 3 طلقات: 5= وفي عدتها للاستبراء ان أراد ان يُمسكها كان له هذا الحق لكن في حال عدتها وبموافقتها فقط فإن فاته هذا الوقت أو رفضت الصلح خسرها بالكلية ولم يتبق له الا مرتان فقط + موافقتها + تقدمه لها مرة أخري مع الخطاب وهنا قد يخسرها لو تفوق خاطبٌ عليه بقبولها له دونه / - بينما في سورة الطلاق ولسبب تحول التلفظ من صدر العدة الي دُبُرِها ظلت المرأة زوجة في عدتها وحتي انتهائها فإن انتهت عدتها وبلغت أجل انتهائها خُيِّر الزوج بين أمرين[ كما قال الله ورسوله ثم من التابعبن والفقهاء ابن قتيبة الدينوري والشافعي والقرطبي وعدد من الفقهاء الورعين]فقال الدينوي : 1.الاول اما ان يمسكها فلا يطلقها فهي زوجته ولم يخسر شيئا 2.وان اختار الفراق فارقها بالمعروف قلت وتحسب عليه تطليقة قلت المدون: وفي كل أحواله فهو رابح 1.مهلته في العدة ليتدبر أمره فيها + 2.قراره بالتطليق الذي حازه بعد تفكر وتدبر وتأكيد أنه رابح بطلاقها بعد العدة ولا تصلح له ..الا ان كان سيئ التقدير فهو الخسران خسارة كبيرة + الندم الكبير علي فرصته الذي أضاعها منه بسوء تقديرة. > وخسارته التي وضع نفسه فيها اذا اراد ان يتقدم اليها مع الخطاب فقد يخسرها أبداً اذا تفوق خاطب آخر عليه وقبلته / والفرق الجوهري بين التشريعين هو انهما في سورة الطلاق5هـ أُعطيا فترة العدة معا ميزة زوجين ينعما ببعضهما بعضا في عدة الاحصاء بينهما.. لكل منهما الحق الكامل في الاخر إلا الجماع ليس لكونه حراما بينهما ولكن الامتناع عنه تماما شرط في اجتياز زمن العدة لكي يصلا الي لحظة الطلاق القابع اضطرارا بعد العدة في تشريع سورة الطلاق 5هـ ******************* *موقف المسلمين من تشريع الطلاق بسورة الطلاق أمام رب العزة في الحياة الدنيا والاخرة لخص الباري جل وعلا موقف المسلمين الْمُعْرِضين عن تشريع طلاق سورة الطلاق5هـ خاصة في شكل جماعة أو قرية او افراد بقوله سبحانه 1.[وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ {كناية عن إعراض الجماعة عن أمره سبحانه} عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا (8) فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا (9) 2. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا 3.وحذر سبحانه عباده من رفض تشريع طلاق سورة الطلاق بالتعين الصريح بقوله {{ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا *{قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا}} وبين أنه تعالي قصد إنزاله بعلمه فقال سبحانه {{قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (10) وفصل وسيلة تنزيله لأحكام طلاق سورة الطلاق التي جاء بها رسول الله محمدا بقوله {{ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ {{- موضحا القصد الإلهي من وراء هذا التنزيل فقال سبحانه: {{ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّور أي من: 1.ظلمة المتشابه إلي نور المحكم 2.ومن ظلمة الخلاف الي نور الوفاق 3. ومن ظلمة الاختلاف الي نور الاتفاق 4.ومن ظلمة الحيرة ولوعة الفراق الي نور الثبات وعدم الحيرة وراحة الوصال *{{ قلت المدون ويبين الله أنه يجزي المطيعين له من المؤمنين فيقول سبحانه {{ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا (11} قلت المدون: كما يبين أن شأن تنزيل أحكام سورة الطلاق ليس شيئاً معجزا يعجزه سبحانه إنما هو شيئ واقع في قدرته وعلمه الإحاطي فيقول سبحانه {{ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا (12)/سورة الطلاق ** ...................... الموقف الاعلامي والواجب التبليغي هو تكليف الدعاة ببيان التكليف الإلهي للناس جميعا من: =1 الأزهر الشريف قلت المدون يقع عبأ إعلام المسلمين بهذه الشرعة المهملة عند الفقهاء والناس جميعا علي كاهل علماء الأزهر لأنهم هم الواجهة للزود والدفاع والبيان لشرع الله أمام الله جلت قدرته ثم أمام الناس بعد ذلك علي أن يدرسونها في ظل النقاط التالية" 1=إيمانهم القطعي بوجود النسخ في القران والسنة المطهرةانظر آية سورة البقرة {ما ننسخ من آية أو ننسها....الآية} 2= وجوب علمهم المحتم أن الله هو المُشَرِّع ورسوله ولا أحد غيرهما وأن من عداهما بشر يجري عليهم النسيان أو الخطأ بل و غياب نقطة في حرف قد يصرف العلماء عن صحة سبيل معرفة الحق يستوي في ذلك الفرد والجماعة أو دخول عناصر علل الحديث المعروفة فالملامة علي ناقلين الخبر المصحف أو المحرف بعلل الرواية {انظر حديث نضر الله امرأً..وتابع علل المتن والسند للدكتور ماهر الفحل} .. هذا وقل ذلك في كل أخطاء الاجتهاد المبنية علي صحة الأخبار المنوط بنقلها الرواة الذين في حفظهم شيئ { وقد أشرنا الي حديث النبي محمد صلي الله عليه وسلم {نضر الله ...الحديث} في أول الصفحة} [؟] 3= كما ادعوهم أن يتدبروا أن حديث ابن عمر في حادثة طلاقه المردود عليه رواه البخاري ومسلم وحدهما من 29 طريقٍ كلهم متعارض مع بعضه تعارضا كثيرا ولا أري من هذه الروايات المضطربة الا وقوعها تحت طائلة الآية التي وصف الله فيها كل اختلافٍ واختلاف فهو من عند غير الله {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (82)/النساء} قلت وهذه سنة الله في كل أمره خلقاً وهديا وهي: أن كل شيئ يداخله الإختلاف وخاصة لو هو بكثرة فهو حتما من عند غير الله- <>ولقد أورد الله هذا التقرير بهذا السياق لأن: مالم يُتقنه الراوي في حفظة لا ينسب الي الله ولا يحاسب عليه الراوي لأنه لم يتعمده لكن حقيقته أنه من عند غير الله ولا يلزم من كُلِف من أمة محمد صلي الله عليه وسلم الا ما كان من عند الله فقط -- <> ولم يصح مطلقا من هذه الاحاديث إلا حديث مالك عن نافع عن ابن عمر المسمي بالسلسلة الذهبية كما وصفها الحافظ البخاري وابن حجر العسقلاني وغيرهم في السلف، ومن الخلف قال بها الأستاذ أحمد محمد شاكر عليه رحمة الله وهو جليل الخلق قاضي زمانه- الشرعي في محاكم مصر الشرعية قال في حديث ابن عمر قولته المشهورة أكاد أقول أنه مضطرب بل هو مضطرب فعلا.. <>والمنصف من الناس من يصف رويات ابن عمر بالإضطراب الا رواية مالك عن نافع عنه فهي الرواية الثابتة الموافقة لآيات الطلاق في حساب عدة {ذوات الأقراء} =اللائي يحضن وعدد الحيضات والأطهار بالتسلسل الوارد في القران العظيم 4= كما ادعوهم- أي شيخ الأزهر وأساتذته الأجلاء الكرام - أن يتدبروا... أن الذي أحدث اضطرابا عظيما في عدة أولات الأحمال بزعمه الطلاق في الحمل هو محمد بن عبد الرحمن مولي آل طلحة وأقول المدون لا طلاق في الحمل وإن تكاتف أهل الأرض جميعا بالقول به لأن الله الباري قال {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} حيث روي محمد بن عبد الرحمن حديثه الذي شق الصف وخالف أمر الله ورسوله المشرع له طلاق المرأة بعد أن تضع حملها فتصور هو{والرواية بالتصور معلولة متنا} أقول تصور انه الطهر أو الحمل [ لأن الحامل لا تحيض قطعا] مخالفا لكل روايات حديث ابن عمر وهو تجاوز خطير تحرفت به شريعة الطلاق في سورة الطلاق ودليل شذوذه : 1. أن الحافظ الجليل النسائي قال في كتابه الأقضية معقبا علي رواية محمد بن عبد الرحمن قال لا يتابع عليه ومعناه بكل هدوء 1-تفردهُ باللفظ من دون الآخرين 2-ومخالفته للعدول الأثبات الحافظين المتقنين 3-والطعن في الرواية بعدم الحفظ والشذوذ الخطير 4.أنه صدوق له أخطاء في الحفظ والاتقان كما قال النسائي وابن أبي حاتم وغيرهما ومثله ترد روايته إن :: 1. إن تفرد بها {غير محفوظة} 2.أو ترد روايته لو خالف الثقات أو الحفاظ المتقنين كمالك أو نافع وأمثالهما 5- أو خالف نص أية أو حديثٍ.. قال الله تعالي { 1.وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ*فعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ 2. . وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ .. ومَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) /سورة الطلاق} 3. أما عدة ذوات الأقراء فهي متمددة من سورة البقرة 2هـ الي سورة الطلاق5هـ كما هي بدلالتها في العدد لكنها أخذت حكم شريعة الطلاق بسورة الطلاق في الموضع بكونه بعد العدة لأنه تفريق {الطلاق والخلع كلاهما تفريق} والله تعالي قال {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} وقد وقَّتَ الله للتفريق ان يكون بعد العدة في شرعة طلاق سورة الطلاق5هـ ..ونستكمل الحديث.. . نستكمل ما كان من مقال قبل المربع السابق فأقول وحدث هذا التمدد بفعل واو العطف الذي بدأ الله به تشريع العدد به فقال سبحانه { وَ... اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ...الآية } فالواو هنا للعطف ويلزم الواو معطوفا عليه والمعطوف عليه هنا هو عدة ذوات الأقراء المتمددة هنا في سورة الطلاق5هـ من سورة البقرة2هـ = كما أدعو شيخ الأزهر وأساتذة الأزهر أن يحذروا بطش الله الشديد جراء سكوتهم علي تمرير التحذيرات التي ملأ الله بها زوايا وجنبات وحنايا سورة الطلاق5هـ بهذه التحذيرات والتنبيهات فالتنبيه الأول هو : 1.وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ 2.وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) 3.وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ 4.وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ 5. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ 6. إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ 7.قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) 8.وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) 9.ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ 10.وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا 11.وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا 12.وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا (8) 13.فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا 14. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا 15.فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (10) رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ 16. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا (11) 17.اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ 18.لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا (12) = قلت المدون 18-تحذيرا وتنبيها وتخويفا وترغيبا وترهيبا جاب كل منهم حنايا وجنبات سورة الطلاق[- 12. أية فيها 18-تحذير وترهيب] وما من متعظ وإني أحذركم بعذاب شديد من الله كما تَوَعَدَ كل من أن أعرض عن تفعيل سورة الطلاق5هـ كما دلت حروفها والفاظها وجملها وعبارتها عليه من تشريع تأجيل الطلاق الي ما بعد العدة وترتيب شأن الراغبين في التطليق تبعا لذلك *وعليكم أن تعلموا أن الحكم المنسوخ هو حكم باطل من ساعة نسخة {مثال الخمر فالمنسوخ منه أصبح العمل به جريمة سلوكية والقول به جريمة تشريعية والفصل بينهما بالتحقق التاريخي ولن يصعب علي مؤسسة عظيمة مثل الأزهر أن يغلبوا في تعيين تاريخ نزول سورة البقرة2هـ تقريبا ثم سورة الطلاق5هـ تقريبا لينتهي المسلمون عن العمل بالشرائع المنسوخة وتقرير العمل بالشرائع الناسخة} فهذا انذار وتحذير أذكركم به فحاذروا فكلكم في قبضة الله ولا يعجزه شيئ أن ينزِّل بطشه بالشاكين في شرعه المُعرِضين عن أمره وأذكِّر بقوله{ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) /الطلاق} *********** ومن وسائل الإعلام التي يجب الضلوع بدورها =1 المؤسسات الاسلامية كمؤتمرات القمة الاسلامية =٢ الاعلام الاسلامي الدارج ودوره في دعوة المسلمين للتعرف علي شريعة الطلاق المحكمة في سورة الطلاق =٣أي وسائل اعلامية أخري مثل الكتاب المطبوع او الاذاعة أو دار الفتوي أو مواقع الانترنت او غير ذلك كثير =الحرج الذي سيقابله العلماء والفقهاء من جراء تكاسلهم عن تمحيص الأدلة في موضوع الطلاق وعدم اتخاذ شرعة سورة الطلاق منقذا من كل خلاف واختلاف 1= عدم القدرة علي إخماد نيران الخلاف وتحكم الاختلاف بين جمهور المسلمين برغم أن الأزهر وما فيه من دار للفتوي ومجلس التشريع وشيخه والمفتي و..و..و كثير من كثير .. 2. في حين أن نيران الإختلاف ستنخمد عند تفعيل العمل بتشريع سورة الطلاق5هـ ولن تجد فيه مثقال ذرة من خلاف أو اختلاف وذلك لأن الله تعالي أحكم أياته في هذه السورة 5هـ وجعلها الشرعة الباقية الي يوم القيامة 3.وأنا زعيم بذلك أن: لا تجد بتطبيق شريعة طلاق سورة الطلاق5هـ مثقال ذرة من اختلاف وبشكل مطلق لا استثناء فيه ولا تشابه والحديث النبوي الدامغ هو حديث مالك عن نافع عن ابن عمر [عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهي حَائِضٌ في عَهْدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عن ذلكَ، فَقالَ له رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حتَّى تَطْهُرَ،[قلت المدون هذا هو القرء الأول والقرء حيضة١- وطهر١-] -قلت المدون [لفظ البخاري ثم يمسكها وهو أصح] ثُمَّ َحِيضَ٢، ثُمَّ تَطْهُرَ٢، قلت المدون هذا هو القرء الثاني والقرء حيضة وطهر ثُمَّ تفيد الترتيب والتعقيب لقرء ثالث هو: إنْ شَاءَ أَمْسَكَ -بعْدُ،وظرف المكان بعد يفيد دخول زمن القرء الثالث في شكل حيضة٣. وإنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ،{تفيد دخول الطهر الثالث٣-} فالمس هو الجماع والجماع لا يكون الا في طهر..والموضع هنا القرء الثالث جاء فيما بعد [القرء الثاني] ودل عليه أداة ثم فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. البخاري ومسلم] قلت المدون وظرفي المكان أو الزمان بعد وقبل كل منهما له دلالة في تعيين موضع وزمان الحيض والطهر الثالث بحيث يقطع كل منهما موضع وزمان الحيضة الثانية والطهر الثالث هو طهر الطلاق .. ***************** المسلمات النقلية والعقلية والأصولية والفقهية التي يجب أن يتعامل بها الفقها والعلماء بل والمسلمون جميعا 1= مسلمة أداة الشرط غير الجازم{لغوية} [إذا طلقتم .] 2= مسلمة لام الــ بعْدِ او اللام بمعني بعد{لغوية} تنقل الحدث قطعا الي بعد الميقات المحدد قبلا في جواب إذا الغير جازمة ولنا في ميقات موسي مع ربه جل وعلا مثلا :⇊⇊ وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (142) وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِـــ مِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ /الأعراف ] لميقاتنا يعني بعد الميقات المحدد مباشرة{بعد ٤٠ ليلة} وقوله تعالي { وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (38)/يس} والمعني تجري لنهايةٍ متعينة من خالقها بعد حركتها فتستقر / وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى{يعني بعد جريانها فاللام لام بمعني بعد} -{ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى {اي بعد الجري}/فاطر} 3.أسلوب نداء يا أيها النبي إذا طلقتم........ فطلقوهن ....{لغوي} ليس معناه الطلاق بل هو الشروع في مسألة الطلاق وليس الشروع كالتحقيق 1.فالشروع في الحدث هو بداية المسار الزمني الذي ينتهي بتحقيق الحدث 2.والتحقيق هو التطبيق الفعلي للحدث لكن بعد انتهاء المسار الزمني و💥 يمتنع اجتماع الضدين{مسلمة عقلية وأصولية} الامساك والطلاق في وقت واحد هو وقت نهاية العدة فلا يمكن عقل أن تُمسك المطلقة عند بلوغ الأجل قال الله تعالي يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ قال الإمام الشافعي لا تمسك إلا من كان لها حق في امساكها يقصد الزوجة وكذلك قال ابن قتيبة الدينوري في غريب القران: ابن قتيبة الدينوري قال تعالي[[فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا* قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ قُتَيْبَةَ الدِّينَوَرِيُّ (ت: 276هـ): ({فإذا بلغن أجلهنّ}... أي منتهي العدّة -: فإمّا أمسكتم عن الطلاق فكنّ أزواجا، أو فارقتم فراقا جميلا لا إضرار فيه تفسير غريب القرآن: 469 * والمسلمة اللغوية التي هي أسلوب الشرط جملة من شقين الاول هو فعل الشرط والثاني هو جواب الشرط وتحقيق جملة جواب الشرط منوط بوقوع فعل الشرط فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ومفارقة التي فورقت{المطلقة تكرار لا معني له تنزه الله عن اللغو والعبث} **المسلمة التالية {نقلية تشريعية}وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ **المسلمة التالية [تكليفية] دخل اليها التكليف الإلاهي فأصبحت شرطا في وقوع الطلاق بعد العدة وما لم تحدث فلا طلاق {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) **وإقامة الشهادة غير الإشهاد {مسلمة لغوية وتشريعية} فإقامة الشهادة لله له أركان لا تقوم الشهادة إلا بها أما الإشهاد فهو الواقعة بعد استيفاء إقامة للشهادة الاتي بيانها -- تواً 1.عنصر المكان{هل اعتدَّا في بيتهما أم لا =وهل خرجت المرأة ام لا =وهل أخرجها زوجها أم لا =وهل أضر بها زوجها أم لا؟} =وهل أنفق عليها كما الزوجات أم لا ؟ فكل المذكور هنا تكلبف لهما وهو فرض والفرض شرط في الشيئ لا يقوم إلا به. والدليل أنه فرض 2. وعنصر الزمان[في أخر العدة حتما لازما مع التأكد من أن العدة قد انتهت] وذلك لسبب تعيين موضع التلفظ بالطلاق بلام البعد أو باللام بمعني بعد في الاية فطلقوهن لــــــ عدتهن التي 1.تدخل علي الإسم 2.وتعين البعدية مع ملاحظة أن الله تعالي إستبدل لفظ بعد وجاء بدلا منه لام ال بعد لأن لام بعد تستخدم في التحقيق توا لمجرد إنصرام العدة ولا استخدام لها غير ذلك بينما لفظة "بعد" قد يتضمن معناها التراخي في البَعْدِيِّة الي اخر مدتها وهو ما أبطله الله العدل المقسط فالزوجة لها حقها في انجاز الوقت والحق بمجرد الإتاحة تواً.تواً. 3.والعنصر البشري[الزوج والزوجة قبيل الطلاق والشاهدان] 4.وتابع العنصر البشري والشاهدان وصفا ونوعا فالنوع أن يكون من الرجال وليس من النساء والوصف عدلان مشهور عنهما العدالة {ذوي عدل والشهرة بالعدالة دل عليها لفظ ذوي عدل} 5.وجوب التعرف علي الزوجة سمعا وبصرا بالسمع والرؤية الفعلية لورود احتمال تغيير الزوجة بأخته مثلا أو امرأة غيرها لغرض ما والقاعدة إن خُرقت اقامة الشهادة في عنصر منها : فلا شهادة وأُبْطلت إجراءات العدة وعليهما معاودة العدة من الأول ** مسلمة التقوي التي يقوم عليها كل شأن الطلاقمن طاعة لله وصدق التوجه الخاص والعام ** مسلمة أن الله ينزل الرسل بالشرائع ليخرج الناس من الظلمات الي النور في سورة الطلاق وفي أي تنزيل آخر ** مسلمة ضرورة الإنصياع لأمر الله وإلي كل ما ينبه له سبحانه {ذلك أمر الله أنزله إليكم} ** مسلمة {نقلية}هي أن تنبيهات الباري سبحانه منزلة أولا لأحداث سورة التنزيل أولا ثم لكل التنزيلات السابقة واللاحقة فمن ذلك قوله تعالي ذلك أمر الله أنزله إليكم**** ... قلت المدون وقوله تعالي *ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ = هو تنبيه الهي شديد الوقع عظيم الجرس يقرع الآذان ويُفزع القلوب 1.فهل من الكائنات من التفت الي أمر الله هذا في سورة الطلاق 2.وهل تساءل أحد مهتما بأمر الله هذا الذي أنزله الينا؟ 3.وهل اهتم أحد فقال وما أمر الله هذا؟؟ الذي خصنا بنزوله والاشارة{انزله إليكم..} 4.ولماذا لم يقل ذلك في سورة البقرة2هـ ؟ 5.لقد غفل الناس عن أمر الله وهو الشريعة المنزلة بأمره في سورة الطلاق وتقديم العدة احصاءا وتأخير الطلاق جبراً وما يترتب علي هذه التعاليات من رجاء أن يحدث الباري بعد ذلك أمراً.. فإنا لله وإنا إليه راجعون! موقف من طلق واكتشف أنه علي غير حقيقة مخالفا لأمر الله في سورة الطلاق كيف يفعل؟ قلت المدون -يصحح القاضي الخطأ بالتفريق حالا ثم تُرد الي الأصل بعد عدة 3 حيضات او 3 أشهر قمرية بعقد وصداق جديدين -أو تمتنع من الأثنين حتي تضع حملها ثم تُخيَّر لمن ترجع بعقد جديد ومهرٍ جديد.. -والا اعتدت منه ثم في آخر العدة تُخير بين الزوج الأول-كصاحب حق- وبين أن يُفرق بينهما =وتقام الشهادة علي كل الحدث وتحدث اجراءات زواج جديد لأي من تختار حتي تكون البداية نقية لواحد فقط *المسلمة اللغوية والعقلية والأصولية زمن الشرائع التي فهمها كثير من الناس خطأ بغير تعمد فالورطة التي أوقعوا أنفسهم بسوء فهمهم لقاعدة العكس في اللغة والمنطق *فقاعدة العكس لا يمكن تفعيلها بين أكثر من عنصرين فالطلاق في الحيض أو الطلاق في الطهر عنصران لا يصلح معهما قاعدة العكس لأن معهما عنصر ثالث هو الطلاق للعدة فكل الفقهاء اعتبروا أن بينهما عكس فأخطأوا ونتج عن هذا الخطأ أن فهموا أن الطلاق لا يكون ألا في الطهر لأن الطهر ضد الحيض فنتج الخطأ بثلاثة أذرع 1.أنهم اعتبروا أن الطلاق لا يكون الا في طهر لأن النبي صلي الله عليه وسلم أبطل طلاق ابن عمر لكنهم تسرعوا في الفهم لأن الرسول لم يبطله لكونه في الحيض إنما أبطله لكونه حدث لغير العدة وشتان بين الطلاق للطهر والطلاق للعدة {راجع نص حديث مالك عن نافع عن ابن عمر وتعقيب النبي عليه هذا التعقيب الذي بيَّن فيه سبب إبطاله للحدث} وغاب عن ناظرهم أن المرأة الحامل طلاقها الحق في زمن نفاثها{والنفات حيض} 2.اعتبروا الحيض والطهر {حالة المرأة} ولم يتنبهوا أن الله ورسوله قصدا بها زمن الحدث نفسه ولم يقصدا حالة المرأة من حيض وطهر =فالحيض زمن ووقت =والطهر زمن ووقت =والطلاق بعد العدة زمن ووقت وانعدم العكس بينهما لوجود سبب ثالث هو الطلاق للعدة **والوقع الحقيقي في مقصود الله ورسورله الذي ظهر من الآيات هو عنصر الوقت فيهم وليس عنصر الحالة *** لذلك كان إرجاع النبي {صلي الله عليه وسلم} امرأة ابن عمر له بسبب أنه لم يطلق بعد العدة {عنصر الوقت والزمن} راجع الحيث من أصح طرقه مالك عن نافع عن ابن عمر..قد سبق في أول الصفحة 2. بطلان اعتبار الحيض لتشريع طلاق أولات الأحمال في نفاثهن والنفاث حيض قال تعالي {وأولات الاحمال....الاية} *********** = وجوب انصياع الناس جميعا لدين الله في أصغر التكاليف وأعظمها ومنها شرعة الطلاق المنزلة في سورة الطلاق5هـ لقد حق علي كل مسلم طاعة الله وطاعة رسوله في شتي مناحي الشرع الحنيف وكتاب الله فيه ما لا يكاد يحصي من أدلة طاعة الله وطاعة رسوله صلي الله عليه وسلم فقط وما عداهما ليس لأحد منهم حق التشريع والتدخل في محيط دائرة التشريع ممتنع في حق البشر جميعا عدي محمد النبي رسوله صلي الله عليه ******** = وكيف يتعامل المسلمون ويفرقون بين تقاسم جزئيات شرعة الطلاق في السورتين البقرة2هـ والطلاق5هـ 1. باتباع قواعد الطلاق بينهما في ضوء المنسوخ من جزئيات التشريعين *فسورة الطلاق5هـ لاحقة في نزولها علي سورة البقرة5هـ يعني سورة الطلاق ناسخة لجُل أحكام الطلاق الموجودة بسورة البقرة2هـ فتشريع سورة البقرة2هـ تم نسخ قاعدته المؤسسة سابقا علي ترتيب أحداثه بقاعدة كلية هي: التلفظ بالطلاق ثم عدة الإستبراء ثم التسريح وتبديلها بقاعدة كلية هي: تبدأ بعدة الإحصاء ثم الإمساك أو الطلاق ثم التفريق ثم الإشهاد ********* = وما هو تصرف الناس إزاء نظرة السلف والخلف لمسائل الطلاق خاصة التي تجدرت أوتادها في قلوب السالفين وورَّثُوها لخلفهم من المسلمين التصرف بإختصار هو الإنصياع لله ورسوله وسيبقي من يدافع عن الباطل بحجة أن الإنتصار لمن هو أفقه وأعلم واجب؟ --- فالله هو من تجب له النصرة ورسوله شاء من شاء وأبي من أبي وهذا العلم بسطه الله لكل عباده لكنه سبحانه هو من يهدي من عباده من يشاء للفهم الصائب.. ولا جغرافيا لمن يكون الهدي؟ { ولكن الله يهدي من يشاء } ........................... = وهنا تظهر قضية هي: لمن تجب التبعية والإنصياع =هل لله ورسوله في هيئة النصوص المنزلة قرانا وسنة صحيحة =أم تصدير ما يقال عن فهم السلف للدين الحنيف؟؟ *وقد علمنا من حادثة سليمان وداود عليهما وعلي نبينا الصلاة والسلام أن الله الواحد هو الذي يمتن علي بعض عباده بفهم ما يشاء من المسائل ويمنع من يشاء من ذلك =ثم لدينا نور وبرهان ساطع منزَّل في كتاب الله من ذلك قوله تعالي: قال تعالي { وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ {قلت المدون هذا دليل عام} لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاستبقوا الخيرات=={قلت ومن الخيرات اتباع منهجه جَلَّ وعلا في سورة الطلاق خاصة بعد ثبوت نسخ جُلِ أحكام طلاق سورة البقرة}== إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (48) وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (49)/سورة المائدة} ************* وما هي مساند الإعاقة لدينا في تفعيل مآخذهم لفهمهم لآيات القران والسنة الأصح في حدود الكم الهائل من الأدلة –المتبعثرة في صدور الفقهاء سالفا بحكم انعدام وجود فهارس للمصادر المتعين فيها جزئيات الشريعة الغراء لموادها الفقهية لديهم -قلت المدون اولاً لقد أنزل الله كتابه بلسان عربي مبين فجعل سبحانه الحجة وأقامها علي عباده ثانيا كلف كل واحد من عباده بما أتاه الله من وسعها فالراوي لم يطالبه الله بالرواية وليس في وسعه الضبط في الحفظ فهو المسئول عن تداعيات حفظه من تغيير للشرائع المترتبة علي قلة ضبطه في النقل.. ثالثا إن هدي الله هو الهدي وما من تكليف في شرع الله الا وله عند الله حجة وبرهان ولا تبتئس بمن يسارع في الإعراض والبعد عن الحق المبين فكل أحكام الحق مفصلة بدرجة تكليف الله لعبادة{قال تعالي لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها/سورة الطلاق} -والله تعالي الذي لم يكلف نفسا بقدرٍ فوق قدرتها-لن يسائلها إلا علي قدرتها في كل مناحي التكليف وقدرتها الفعلية قلت المدون والتجاوز في النقل لأحاديث الرسول بعجلة ودون تريث هو من المقحمات المغفورة ما اجتبت الكبائر.. لكنها لا تلزم الباري مثقال ذرة من تكليف فأغلاط العباد ولو بغير قصد لا يتغير لها تشريعات الله الواحد لأنه الحق المطلق وتجاوزات العباد ليست من الحق.. *وقد يعتبر بعض من يشك .. أن هذه دعوة للإعراض عن بعض الاحاديث حاشا لله وحاشا لرسوله بل هي دعوة للإلتزام بنصوص القران والسنة[ الأصح] لأن القران قد حفظه الله بعهد لا يمكن أن يدرج في متنه حرف زيادة ولا يمكن أن ينقص من متنه نقطة في حرف في كل المصحف واستقر عهد الله علي هذا الشأن ولو اجتمعت أمم الضلال لتغيره أو تحريفه فلن يمكنهم ذلك ومثل ذلك السنة الأصح لكن بدت مسائل الادراج او التحريف او التدليس او التصحيف او قلة الحفظ او اضطراب الضبط او الاتقان او كل علل المتون في محفوظات السنة المطهرة الدخيلة عليها متناسبة في القدر والكم مع قدر وكم تجاوزات الحفاظ في حفظهم وتفاوت ما بينهم في درجات العدالة والتوثيق والحفظ والأمانة والضبط في النقل والرواية بينهم ولا مناص من مواجهة هذا الواقع المؤلم لكن حل هذا لا يمكن أن يكون بتجنيب السنة والإعراض عنها فهي: أي السنة الصحيحة { جزء أصيل من الشريعة المنزل من عند الله لا يمكن الاعراض عن بعضه او كله الا ما عرفنا انه ضعيف او موضوع او مدرج او مدلَس او مضطرب او محرف او مروي بالاجمال او الايجاز او المعني او التصور والفهم دون اللفظ او الاختصار او الاضطراب او معارضة الثقة لمن هو اوثق منه او الشذوذ او النكارة وكل ذلك حذَّر منه النبي صلي الله عليه وسلم في قول مختصر قائلا {نضَّرَ الله عبدًا سَمِع مقالتي فوعاها، فبَلَّغها مَن لَم يَسْمعها، فرُبَّ حامل فِقْه إلى مَن هو أفقه منه، ورُبَّ حامل فِقْه لا فِقْهَ له، ثلاث لا يغلُّ عليهنَّ قلبُ المؤمن: إخلاص العمَل لله، والنصيحة لولاة الأمر، ولزوم الجماعة؛ فإنَّ دعوتهم تكون من ورائهم} } والفرق بين النص القراني والحديثي في وسيلة النقل هو أن القران نُقل الينا عن طريق جبريل الملك أما نص الحديث النبوي فهو حق لا مراء فيه لكن ناقليه عن النبي صلي الله عليه وسلم بشر يجري عليهم ما يجري علي الناس من حفظ واتقان او خلط ونسيان لذلك حذر النبي صلي الله عليه وسلم من نقل الحديث إلا كما سمعه السامع لا يزيد عليه ولا ينقص منه قلت المدون أيها المسلمون ألا يكفيكم أن الله ورسوله أنزل علي رسوله دينا قيِّما بعلمه أودعه كتابه الذي لا يأتية الباطل من بين يديه ولا من خلفه = إذ هو العزيز الحكيم فهو محاط بحفظ الله من جميع جوانبه عهدا عليه وهو القوي المتين فلذلك نرتكن عليه**ومن تنزيله جل وعلا حكمته التي أنزلها علي قلب رسوله الكريم صلي الله عليه وسلم فما الضمان إذن؟؟ فكلاهما تنزيل وكلاهما محفوظ وكلاهما شرع من عند الله غير أن الحكمة النبوية قد خاض في طرقها الناقلون لها من كل طوائف الناقلين من : العدول الثقات الحفاظ المتقنين ومن العدول الثقات المتفاوتين في الحفظ وبتفاوت ما بينهم في درجات الحفظ والضبط مما نتج عن ذلك تعدد الروايات للحديث الواحد بنسبةِ تفاوت الرواة في الإتقان والحفظ وهو الأمر الذي انتج تعدد الآراء الفقهية في الموضوع الواحد ولا غني عن التحقق من أصح روايات الحديث في كل موضوع فقهي ينشأ فيه خلاف ومن خلاله اختلاف فقهي: - بمعني أن كل الخلافات في أي موضوع ليس فيها الا قول واحد هو الصواب وباقي هذه الخلافات ليس صحيحا – كما أنه ليس بصواب أن يتبع كل أحدٍ من المسلمين شيخا أو مذهبا أو طريقا لأنها نشأت من مواد الخلاف بينهم المتأسسة علي التفاوت في الرواية بقلة حفظ او ضبط الرواة للحديث الواحد وتفاوت ضبطهم فيما يرْوون قال تعالي مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (31) مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (32) = لكن سُنَّة رسول الله صلي الله عليه وسلم الحق الخارجة من فم النبي صلي الله عليه وسلم هي في قوة القران بحق لا مراء فيه ولا ظن ولا ينكر ذلك الا أفاك ممار مبطل إن الله قد أنزل سورة الطلاق في قرابة العام 5هـ بشكل ومضمون مخالف تماما لشكل ومضمون التنزيل يستكمل المقال أتيا ان شاء الله انظر الراوبط التالية ملحوظة ان لم يعمل الرابط قم بنسخه كوبي وابسطه في مستطيل جوجل للبحث الخلع https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2021/11/5.html اللام بمعني بعد في تشريع طلاق سورة الطلاق5هـ https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2021/10/3.html احكام ونظام الاسلام في الطلاق http://rulesofdevoureswaleddah66.blogspot.com.eg/2016/09/blog-post_30.html المصحف مكتوبا وورد http://moshaf70.blogspot.com.eg/ مدونة الطلاق للعدة http://wwwaltalaaklleddh.blogspot.com.eg/2016/05/2.html دليل مواقع الطلاق للعدة http://wwwwhatsthes70.blogspot.com.eg/2016/06/blog-post_97.html دليل ثاني لمواقع الطلاق للعة http://moshaf70.blogspot.com.eg/2016/12/blog-post_48.html ونعيد التحقيق بشكل مختصر لحديث نضر الله امرأ سمع مقالتي ..الحديث ونذكر أولا آيات الطلاق في سورة الطلاق للأهمية *********** يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7) وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا (8) فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا (9) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (10) رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا (11) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا (12 *******=****🅜 ثانيا : هنا نموذج منقول من الألوكة لحديث النيي صلي الله عليه وسلم في التزام تبليغ رواياته كما سمعها الراوي عنه وهو أمر منه مدعوم بدعوة رائعة جميلة لبيان مدي اهتمام النبي صلي الله عليه وسلم بدقة النقل كما سمعه الناقل حتي لا يدخله تحريفات البشر المعروفة عنهم وهي علل المتون والأسانيد التي بدخولها تتغبر الشريعة وبداخلها اجتهادات بشرية تفسد التشريع وتحرفه: حديث نضر الله امرأ .. نموذج من عشرين طريقا روي عن النبي صلي الله عليه وسلم [ والحدبث بنصه هو حديث "نضر الله امرأ" رواية ودراية قال تعالي ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 102]. ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1]. ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾[الأحزاب: 70 - 71]. إنَّ أصدقَ الحديث كتابُ الله، وأحسن الْهَدْي هَدْي محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - وشر الأمور مُحْدثاتها، وكل مُحْدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا تخريج مُوَسَّع لحديث متواتر وهو: ((نضَّرَ الله عبدًا سَمِع مقالتي)). وقد رواه جَمْعٌ من أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - عنه، منهم: 1- عبدالله بن مسعود./ 2- أنس بن مالك. 3- زيد بن ثابت./ 4- عبدالله بن عمر./ 5- جبير بن مطعم./ 6- النعمان بن بشير./ 7- معاذ بن جبل./ 8- أبو قرصافة (جندرة بن خيشنة الليثي)./ 9- جابر بن عبدالله. 10- عمير بن قتادة الليثي./ 11- سعد بن أبي وقاص./ 12- أبو هريرة./ 13- أبو الدرداء./ 14- أم المؤمنين عائشة. 15- زيد بن خالد الْجُهَني./ 16- أبو سعيد الخدري./ 17- ربيعة بن عثمان./ 18- شيبة بن عثمان./ 19- بشير بن سعد والد النعمان./ 20- عبدالله بن عباس. فذاك عشرون صحابيًّا يَرْوون هذا الحديث وله ألفاظ عِدَّة، منها: ما سبق حكايته هنا والباقي سنفرد ان شاء الله له صفحة مستقلة نضع رابطها هنا----- ................. ((نضَّرَ الله عبدًا سَمِع مقالتي فوعاها، فبَلَّغها مَن لَم يَسْمعها، فرُبَّ حامل فِقْه إلى مَن هو أفقه منه، ورُبَّ حامل فِقْه لا فِقْهَ له، ثلاث لا يغلُّ عليهنَّ قلبُ المؤمن: إخلاص العمَل لله، والنصيحة لولاة الأمر، ولزوم الجماعة؛ فإنَّ دعوتهم تكون من ورائهم}} ............................... ومنها: ((نضَّرَ الله وجْهَ امرئ سَمِع مقالتي فحمَلها، فرُبَّ حامل فِقْه غير فقيه، ورُبَّ حامل فِقْه إلى مَن هو أفقه منه، ثلاث لا يغلُّ عليهنَّ قلبُ مؤمن: إخلاص العمل لله - تعالى - ومُناصحة وُلاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين). ومنها: ((نضَّر الله امرأً سَمِع مقالتي فوَعَاها وحَفِظها وبَلَّغها، فرُبَّ حامل فِقْه إلى مَن هو أفقه منه، ثلاث لا يغلُّ عليهنَّ قلبُ مسلم: إخلاصُ العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم؛ فإنَّ الدَّعْوة تُحيط من ورائهم)). ومنها: ((نضَّر الله عبدًا سَمِع مقالتي، فحَفِظها ووعَاها وأدَّاها، فرُبَّ حامل فِقْه غير فقيه، ورُبَّ حامل فِقْه إلى مَن هو أفقه منه، ثلاث لا يغلُّ عليهنَّ قلبُ مسلم: إخلاصُ العمل لله، والنصيحة للمسلمين، ولزوم جماعتهم؛ فإنَّ دعوتهم تُحيط من ورائهم)). وهذا الحديث قد صحَّ من رواية ابن مسعود، رواها سماك بن حرْب عن عبدالرحمن بن عبدالله عن أبيه به؛ أخرجَها أحمد (4157)، والترمذي (2657)، وابن ماجه (232)، وابن أبي حاتم (1/ 1/9)، وأبو يعلى (5126، 5296)، وابن حِبَّان (69)، والبيهقي في "المعرفة" (1/ 3)، والرامَهُرْمُزي في "المحدث الفاصل" (6، 7)، والخليلي في "الإرشاد" (2/ 699)، وابن عبدالبر في "جامع بيان العلم" (1/ 40)، والخطيب في "الموضح" (2/ 294) من رواية سماك وعبدالرحمن بن عابس، كلاهما عن عبدالرحمن بن عبدالله عن أبيه، وإسناده حَسَنٌ. وصحَّ من حديث زيد بن ثابت، رواها أحمد في الْمُسند والزهد، وابن ماجه، والدارمي، وابن أبي عاصم في السُّنة والزهد، وابن حِبَّان والطبراني، وابن عبدالبر من رواية شُعْبة عن عمر بن سليمان عن عبدالرحمن بن أَبَان بن عثمان عن أبيه، به. قلتُ: إسناده صحيح. وصحَّ عن غيرهما،وسيأتي تخريجه قريبًا مُفَصَّلاً بعد ذِكْر فوائد الحديث، وهو خبرٌ مُتواتر؛ كما في "الأزهار المتناثرة"؛ للسيوطي، و"نظم المتناثر"؛ للكتاني. وللحديث ألفاظ مُتقاربة لذات المدلول والمعنى: الأول: حديث ابن مسعود حسن صحيح: له طريقان عنه: الأول عن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود عن أبيه، يرويها عنه اثنان: سماك بن حرْب، وعبدالملك بن عمير، وكلاهما ثِقة عن ثِقة. وأمَّا الرواة عن سماك، فهم: شُعْبة، وحَمَّاد بن سَلَمة، وإسرائيل، وعلي بن صالح، وكلُّهم ثِقَات. وأمَّا الرواة عن عبدالملك، فهم: السُّفيانان، وهُرَيْم بن سفيان، وجعفر بن زياد، وكلُّهم ثِقَات. وما دونهم ثِقَات مشاهير. الثاني: حسن غريب: فهو من رواية عبدالله بن محمد بن سالِم الْمَفْلُوج القزاز، ثنا عُبَيدة بن الأسود عن القاسم بن الوليد عن الحارث العُكْلِي (ابن يزيد) عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن ابن مسعود. أخرجه أبو يعلى، والطبراني في "الأوسط"، وإسناده حسن، وله طريقٌ ثالث ذَكَره صاحب "تاريخ أصبهان" (1/ 229)، حدَّثنا عبدالله بن محمد، ثنا عمر بن أحمد بن إسحاق الأهوازي، ثنا عُبيدالله بن معاذ، ثنا أبي عن محمد بن طلحة عن زُبَيْد عن مُرَّة عن عبدالله بن مسعود، قال: خَطَب رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - في هذا المسجد مسجد الْخَيْف، فقال: ((نضَّر الله امْرأً سَمِع مقالتي هذه، فحَفِظها حتى يبلغ غيره، فرُبَّ حامل فِقْه إلى مَن هو أفقه منه، ورُبَّ حامل فِقْه غير فقيه، ثلاث لا يغلُّ عليهنَّ قلبُ امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة الأمر، ولزوم جماعتهم؛ فإنَّ دعوتهم تُحيط من ورائهم)). والحديث: أخرجَه أحمد (1/ 436، رقم 4157)، والترمذي (5/ 34، رقم 2657)، وقال: حَسَن صحيح، وابن حِبَّان (1/ 268، رقم 66)، والبيهقي في "شُعب الإيمان" (2/ 274، رقم 1738)، وأخرجَه أيضًا البزَّار (5/ 382، رقم 2014)، والشاشي (1/ 314، رقم 275)، وابن عَدِي (6/ 462، ترجمة 1942 مهران بن أبي عمر الرازي). الثاني: حديث أنس بن مالك: أخرجَه ابن عساكر (27/ 60)، وأخرجَه أحمد (3/ 225، رقم 13374)، وابن ماجه (1/ 86، رقم 236)، الضياء (6/ 307، رقم 2329)، والبيهقي في "الشُّعَب " (7514)، وابن عبدالبر في "جامع بيان العلم وفضله" (1/ 42)، وأخرجه بنحوه ابن عبدالبر (1/ 42)، وأخرجه بنحوه الطبراني في "الأوسط" (9440)، وابن عَدِي في "الكامل" (4/ 1584)، إذًا فقد رواه عن أنس خمسة، هم: محمد بن عَجْلان، رواه ابن عمرو في جُزئه (136)، قال: حدَّثنا محمد بن مسلم بن وَارَة، ثني محمد بن موسى بن أَعْيَن، ثنا أبي عن خالد بن أبي يزيد عن عبدالوهاب بن بُخْت عن محمد بن عجلان عن أَنَس قلتُ: هذا إسناد صحيح، رجاله ثِقَات محمد بن موسى بن أَعْيَن صَدُوق، وأبوه ثِقَة، وخالد بن أبي يزيد ثقة، "وقَع وهْمٌ للعباد في خالد بن أبي يزيد؛ إذ قال ابن بديل: لَم أقفْ على ترجمته، فليتنبَّه، إنما هو ابن أبي يزيد". ورواه أيضًا عُقبة بن وسَّاج عن أنس، رواه أبو نُعيم في مسند أبي حنيفة، وابن عبدالبر في جامعه، والضياء في "المختارة"، وأبو عمرو الأصبهاني في "جزئه" من طريق عبدالجبار بن عاصم النسائي، ثني هانئ بن عبدالرحمن بن أبي عَبْلة عن إبراهيم بن أبي عَبْلة، ثنا عقبة، به، رجاله ثِقَات عدا هانئ؛ فقد وثَّقه ابن حِبَّان، وقال: يغرب، فهو صالِح في الشواهد. ورواه عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن أنس، رواه الطبراني في "الأوسط"، والأطرابلسي في جزئه، وتَمام في فوائده من حديث عطَّاف بن خالد، ومحمد بن شُعيب بن شابور، عنه. قلتُ: إسناده ضعيف؛ لضَعف عبدالرحمن بن زيد بن أسلم. ورواه عبدالوهاب بن بُخْت عن أنس، رواه أحمد، وابن ماجه، وابن عبدالبر، وأبو بكر الزُّهْري، وابن فاخر الأصبهاني، من حديث مُعَان بن رفاعة، ثني ابن بُخْت عن أنس، قلتُ: مُعَان ليِّنُ الحديث، يُخالف، وقد خُولِفَ كما سَبَق. ورواه من طريق ابن سيرين عن أنس أبو نُعيم في مسند أبي حنيفة، وإسناده واهٍ؛ فيه بَشير بن زاذان، قال ابن مَعين: ليس بشيءٍ. والخلاصة: الحديث صحيح عن أنس من طريق خالد بن أبي يزيد عن عبدالوهاب بن بُخْت عن محمد بن عَجْلان عن أنس، وقال الألباني: صحيح لغيره. وللتحقيق بقية نوردها ان شاء الله لاحقا انما هذه الاحاديث نموذجا وافيا نكتفي به هنا مؤقتا نبذه ادبية تحكم السياق القراني بأدب اللطف والرحمة علي المؤمنين وعلم الله الحكيم الخبير ان الطلاق هو كانتزاع الروح من البدن فعمد الي الاساليب الادبية مستخدما اياها في تشريع الطلاق فبين سبحانه علي اعطاء الزوجان مهلة زمنية يتحسس الزوجان فيها قدر الالم عند انتزاع الزوجة والاولاد من حضن عائلهم كما تنتزع الروح من الجسد ليعبشوا الم النزع من البيت الكبير وليشعروا بحسرته قبل ان يتحقق لهم ذلك بنهاية العدة كما تنتزع الروح من الاجساد 2.استشعار قسوة الفراق قبل حدوثها في دبر العدة 3.التشويق لعادات الزوجين في العدة فيكون جليا لكليهما استحقاقهما للفراق او التولي بالتراجع عنه من تقارب ملهب لبس له مصرف الا برجوعهما عن شروعهما القائم للوصول الي د بر العدة =وتعمك الجانب الادبي بينهما اكثر حين منع الله الزوج من اخراج زوجته وحرم غلب الزوجة ان تحرج من خلوتها بزوجها امعانا لتذوق قسوة الحرمان الوجداني بينهما من الجماع كمطلب اخير لكل زوجين متهيجة عواطفهما بطول خلوتهما سويا بحال حل كل شيئ بينهما الا االجماع فقط للحفاط علي الوصول الامن برحم خالي فاضي من اي نطفر للزوجة ليستقبل الفراق في تو وحال حلول اجله المحدوف جبرا بعد نهاية العدة حيث يقبع الطلاق بجبر الله وقهره خلف العدة وقد نقله الله من صدر العدة قي سورة البقرة الي دير العدة في سورة الطلاق ومن ادبيات سورة الطلاق العطيمة ان خيَّر الله الزوج بين التراجع عن قرار الطلاق وحبذه للازواج قبل الانزلاق الوشبك الي هاوية الفراق من غير مؤاخذة وبين ان يطل الزوج عازما علي عند بلوغ نهاية العدة {الاجل} ورفع الحرج والمؤاخذة والملامة من ذلك ومن الادبيات العالية ان جعل طلاق سورة الطلاق حدث جم ووجلل عطيم فافرد له قضية لا تفرض الا في الشرائع العطيمة الجلل هي اقامة الشهادة فيه بشاهدي عدل وسياتي باب الاشاد واقامته قريبا برقم تبويب مستقل ان شاء الله = وجعل اساس تشريع الطلاق قاعدة المعروف في كل شيئ سبحانه = ومن هذا المعروف فريضة النهي غن المضارة خاصة من جانب الازواج و نبذة تشريعية الجديد في الجديد في سورة الطلاق الاساليب اللغوية والادبية والبلاغية الاسالب اللغوية الاساليب اللغوية الاساليب البلاغية مقصود الله من السورة التبديل الحكمي النسخ واغراضه ايات الاعجاز في السورة التكاليف المتضمنة سورة الطلاق ومقارنته بسورة البقرة رايادات العدد لماذا تسمت عدد واتباط اسم عدة بنهايات التوقيتات المبينة او بداياتها اشد تكليفات جديد التشريع ارحم تكليفات التشريع المنسوخ افلغ تكليقات هذا التشريع القضايا المتناولة الجديدة قضية الاحصاء 2.عدم الخروج الخلوة بين الزوجين التنبيهات ال الثمانية في .12. اية الجمل المستعرضة النداء بيا ايها النبي لام انتها الغاية جملة تكاليف الاعتداد الفاحشة المبينة التنبيه بالانتهاء عن المضارة التزامات معيشة العدة من النفقة السكني المطعم المشرب الملبس الماوي العدد عدة اللائي لا يخضن عدة ذوات الاقراء عدة اولات الاخمال العبرة بمنتهي العدة لا ياوائلها اساليب البلوغ الاجلية اول وثاني سورة فيها خكم ابلتخيير معني الامساك والفراق ومواقيتهما معني البلوغ معني الاجل معني المعروف في الطلاق ما هو التسريح والفرق بينه وبين = قضية الاشهاد ومعني الشهادة وعناصرها حقةق ما قبل الولادة ومشابهاته وما بعد الولادة ومشابهاته هل للمطلقة حقوق العقاب الاليم الشديد لكل من يرفض تشريع طلاق سورة الطلاق الجريمة التي يعمل بها الفقهاء من العمل بالمنسوخ مسالة تنزيل ايات سورة الطلاق

الكتاب المؤلف الثالث

الكتاب المؤلف الثالث الغناصر نبذة تاريخية نبذه ادبية نبذة تشريعية الجديد في الجديد في سورة الطلاق الاساليب اللغوية والادبية والبلاغية الاسالب اللغوية الاساليب اللغوية الاساليب البلاغية مقصود الله من السورة التبديل الحكمي النسخ واغراضه ايات الاعجاز في السورة التكاليف المتضمنة سورة الطلاق ومقارنته بسورة البقرة رايادات العدد لماذا تسمت عدد واتباط اسم عدة بنهايات التوقيتات المبينة او بداياتها اشد تكليفات جديد التشريع ارحم تكليفات التشريع المنسوخ افلغ تكليقات هذا التشريع القضايا المتناولة الجديدة قضية الاحصاء 2.عدم الخروج الخلوة بين الزوجين التنبيهات ال الثمانية في .12. اية الجمل المستعرضة النداء بيا ايها النبي لام انتها الغاية جملة تكاليف الاعتداد الفاحشة المبينة التنبيه بالانتهاء عن المضارة التزامات معيشة العدة من النفقة السكني المطعم المشرب الملبس الماوي العدد عدة اللائي لا يخضن عدة ذوات الاقراء عدة اولات الاخمال العبرة بمنتهي العدة لا ياوائلها اساليب البلوغ الاجلية اول وثاني سورة فيها خكم ابلتخيير معني الامساك والفراق ومواقيتهما معني البلوغ معني الاجل معني المعروف في الطلاق ما هو التسريح والفرق بينه وبين = قضية الاشهاد ومعني الشهادة وعناصرها حقةق ما قبل الولادة ومشابهاته وما بعد الولادة ومشابهاته هل للمطلقة حقوق العقاب الاليم الشديد لكل من يرفض تشريع طلاق سورة الطلاق الجريمة التي يعمل بها الفقهاء من العمل بالمنسوخ مسالة تنزيل ايات سورة الطلاق

اولا الخلاف والاختلاف المخصي كميته بالقرطبي

سورة الطلاق قلت المدون لقد استدل معظم الفقهاء السابقين ومشي علي دربهم اللاحقين من خلفهم الي يومنا هذا بتشريع طلاق سورة البقرة 1 او 2 هـ الذي تمم الله تعالي نسخ معضمه وانزل لنا تشريعا محكما في سورة الطلاق5- او 6-7 هجريا احكم الله فيه كل متشابها او ناقص او طني او احتمالي وما نعاينه الان هو كم رهيب من الخلاف والاختلاف اللذان انتجهم سوء تصرف الفقهاء في خلط الناسخ مع المنسوخ من ادلة احكام الطلاق التي في سورتي البقرة المنسوخ منها وسورة الطلاق الناسخ لمعطم احكام طلاقها ونورد هنا ملخصا نستوفي فيه البيان في اسفل الصفحة ان شاء الله الملخص تعليق المدون علي هذه الاختلافات : اتبع الروابط التالية إقامة الشهادة في الطلاق ماذا تعني؟؟ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِك... وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِ... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ... وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَ... لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ ... لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا ... الدلائل القاطعة علي وجود تراخي زمني ونسخ بين سورتي... تحقيق روايات عبد الله بن عمر كلها بداية تحقيق روايات حادثة ابن عمر في طلاقه لامرأته جدول فروق الطلاق بين سورتي البقرة والطلاق جديد ما جاء من اختلافات للفقهاء في تفسير سورة الطلاق قم... بداية العرض// بسم الله الرحمن الرحيم اولا الخلاف والاختلاف المخصي كميته بالقرطبي مقدمة السورة مدنية في قول الجميع. وهي إحدى عشرة آية، أو اثنتا عشرة آية. بسم الله الرحمن الرحيم الآية: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرا} قال القرطبي//فيه أربع عشرة مسألة:14 1 الأولى- قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، خوطب بلفظ الجماعة تعظيما وتفخيما. وفي سنن ابن ماجة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة رضي الله عنها ثم راجعها. وروى قتادة عن أنس قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة رضي الله عنها فأتت أهلها، فأنزل الله تعالى عليه: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}. وقيل له: راجعها فإنها قوامة صوامة، وهي من أزواجك في الجنة. ذكره الماوردي والقشيري والثعلبي. زاد القشيري: ونزل في خروجها إلى أهلها قوله تعالى: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} وقال الكلبي: سبب نزول هذه الآية غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفصة، لما أسر إليها حديثا فأظهرته لعائشة فطلقها تطليقة، فنزلت الآية. وقال السدي: نزلت في عبدالله بن عمر، طلق امرأته حائضا تطليقة واحدة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر وتحيض ثم تطهر، فإذا أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها. فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء. وقد قيل: أن رجالا فعلوا مثل ما فعل عبدالله بن عمر، منهم عبدالله بن عمرو بن العاص، وعمرو بن سعد بن العاص، وعتبة بن غزوان، فنزلت الآية فيهم. قال ابن العربي: وهذا كله وإن لم يكن صحيحا فالقول الأول أمثل. والأصح فيه أنه بيان لشرع مبتدأ. وقد قيل: إنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته. وغاير بين اللفظين من حاضر وغائب وذلك لغة فصيحة، كما قال: {حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ} تقديره: يا أيها النبي قل لهم إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وهذا هو قولهم،: إن الخطاب له وحده والمعنى له وللمؤمنين. وإذا أراد الله بالخطاب المؤمنين لاطفه بقول: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ}. فإذا كان الخطاب باللفظ والمعنى جميعا له قال :{ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ }. قلت: ويدل على صحة هذا القول نزول العدة في أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية. ففي كتاب أبي داود عنها أنها طلقت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله تعالى حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق، فكانت أول من أنزل فيها العدة للطلاق. وقيل: المراد به نداء النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما، ثم ابتدأ فقال: {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} ؛ كقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ} الآية. فذكر المؤمنين على معنى تقديمهم وتكريمهم؛ ثم افتتح فقال: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ} الآية. 2 الثانية- روى الثعلبي من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق". وعن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز منه العرش". وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تطلقوا النساء إلا من ريبة فإن الله عز وجل لا يحب الذواقين ولا الذواقات". وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما حلف بالطلاق ولا استحلف به إلا منافق". أسند جميعه الثعلبي رحمه الله في كتابه. وروى الدارقطني قال: حدثنا أبو العباس محمد بن موسى بن علي الدولابي ويعقوب بن إبراهيم قالا حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن حميد بن مالك اللخمي عن مكحول عن معاذ بن جبل قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا معاذ ما خلق الله شيئا على وجه الأرض أحب إليه من العتاق ولا خلق الله شيئا على وجه الأرض أبغض من الطلاق. فإذا قال الرجل لمملوكه أنت حر إن شاء الله فهو حر ولا استئناء له وإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله فله استثناؤه ولا طلاق عليه". حدثنا محمد بن موسى بن علي قال: حدثنا حميد بن الربيع قال حدثنا يزيد بن هارون حدثنا إسماعيل بن عياش بإسناده نحوه. قال حميد: قال لي يزيد بن هارون: وأي حديث لو كان حميد بن مالك معروفا؟ قلت: هو جدي. قال يزيد: سررتني سررتني! الآن صار حديثا. حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن سنين حدثنا عمر بن إبراهيم بن خالد حدثنا حميد بن مالك اللخمي حدثنا مكحول عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق فمن طلق واستثنى فله ثنياه". قال ابن المنذر: اختلفوا في الاستثناء في الطلاق والعتق؛ فقالت طائفة: ذلك جائز. وروينا هذا القول عن طاوس. وبه قال حماد الكوفي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. ولا يجوز الاستثناء في الطلاق في قول مالك والأوزاعي. وهذا قول قتادة في الطلاق خاصة. قال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول. 3 الثالثة: روى الدارقطني من حديث عبدالرزاق أخبرني عمي وهب بن نافع قال سمعت عكرمة يحدث عن ابن عباس يقول: الطلاق على أربعة وجوه: وجهان حلالان ووجهان حرامان؛ فأما الحلال فأن يطلقها طاهرا عن غير جماع وأن اطلقها حاملا مستبينا حملها. وأما الحرام فأن يطلقها وهي حائض، أو يطلقها حين يجامعها، لا تدري اشتمل الرحم على ولد أم لا. 4 الرابعة: قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} في كتاب أبي داود عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية أنها طلقت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله سبحانه حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق؛ فكانت أول من أنزل فيها العدة للطلاق. وقد تقدم. 5 الخامسة: قوله تعالى: {لِعِدَّتِهِنَّ} يقتضي أنهن اللاتي دخل بهن من الأزواج؛ لأن غير المدخول بهن خرجن بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} 6 السادسة: من طلق في طهر لم يجامع فيه نفذ طلاقه وأصاب السنة. وإن طلقها حائضا نفذ طلاقه وأخطأ السنة. وقال سعيد بن المسيب في أخرى: لا يقع الطلاق في الحيض لأنه خلاف السنة. وإليه ذهبت الشيعة. وفي الصحيحين - واللفظ للدارقطني - عن عبدالله بن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض؛ فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله". وكان عبدالله بن عمر طلقها تطليقة، فحسبت من طلاقها وراجعها عبدالله بن عمر كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "هي واحدة". وهذا نص. وهو يرد على الشيعة قولهم. 7 السابعة: عن عبدالله بن مسعود قال: طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر تطليقة؛ فإذا كان آخر ذلك فتلك العدة التي أمر الله تعالى بها. رواه الدارقطني عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبدالله. قال علماؤنا: طلاق السنة ما جمع شروطا سبعة: وهو أن يطلقها واحدة، وهي ممن تحيض، طاهرا، لم يمسها في ذلك الطهر، ولا تقدمه طلاق في حيض، ولا تبعه طلاق في طهر يتلوه، وخلا عن العوض. وهذه الشروط السبعة من حديث ابن عمر المتقدم. وقال الشافعي: طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر خاصة، ولو طلقها ثلاثا في طهر لم يكن بدعة. وقال أبو حنيفة: طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر طلقة. وقال الشعبي: يجوز أن يطلقها في طهر جامعها فيه. فعلماؤنا قالوا: يطلقها واحدة في طهر لم يمس فيه، ولا تبعه طلاق في عدة، ولا يكون الظهر تاليا لحيض وقع فيه الطلاق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مرة فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء". وتعلق الإمام الشافعي بظاهر قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} وهذا عام في كل طلاق كان واحدة أو اثنتين أو أكثر. وإنما راعى الله سبحانه الزمان في هذه الآية ولم يعتبر العدد. وكذلك حديث ابن عمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الوقت لا العدد. قال ابن العربي: "وهذه غفلة عن الحديث الصحيح؛ فإنه قال: "مرة فليراجعها" وهذا يدفع الثلاث. وفي الحديث أنه قال: أرأيت لو طلقها ثلاثا؟ قال حرمت عليك وبانت منك بمعصية. وقال أبو حنيفة: ظاهر الآية يدل على أن الطلاق الثلاث والواحدة سواء. وهو مذهب الشافعي لولا قوله بعد ذلك: {لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً}. وهذا يبطل دخول الثلاث تحت الآية. وكذلك قال أكثر العلماء؛ وهو بديع لهم. وأما مالك فلم يخف عليه إطلاق الآية كما قالوا، ولكن الحديث فسرها كما قلنا. وأما قول الشعبي: إنه يجوز طلاق في طهر جامعها فيه، فيرده حديث ابن عمر بنصه ومعناه. أما نصه فقد قدمناه، وأما معناه فلأنه إذا منع من طلاق الحائض لعدم الاعتداد به، فالطهر المجامع فيه أولى بالمنع؛ لأنه يسقط الاعتداد به مخافة شغل الرحم وبالحيض التالي له. قلت اي القرطبي: وقد احتج الشافعي في طلاق الثلاث بكلمة واحدة بما رواه الدارقطني عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته تماضر بنت الأصبغ الكلبية وهي أم أبي سلمة ثلاث تطليقات في كلمة واحدة؛ فلم يبلغنا أن أحدا من أصحابه عاب ذلك. قال: وحدثنا سلمة بن أبي سلمة عن أبيه أن حفص بن المغيرة طلق امرأته فاطمة بنت قيس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث تطليقات في كلمة؛ فأبانها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عاب ذلك عليه. واحتج أيضا بحديث عويمر العجلاني لما لاعن قال: يا رسول الله، هي طالق ثلاث. فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد انفصل علماؤنا عن هذا أحسن انفصال. بيانه في غير هذا الموضع. وقد ذكرناه في كتاب "المقتبس من شرح موطأ مالك بن أنس". وعن سعيد بن المسيب وجماعة من التابعين أن من خالف السنة في الطلاق فأوقعه في حيض أو ثلاث لم يقع؛ فشبهوه بمن وكل بطلاق السنة فخالف. 8 *الثامنة: قال الجرجاني: اللام في قوله تعالى: {لِعِدَّتِهِنَّ} بمعنى في؛ كقوله تعالى: {هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لأَوَّلِ الْحَشْرِ}أي في أول الحشر. فقوله: {لِعِدَّتِهِنَّ} أي في عدتهن؛ أي في الزمان الذي يصلح لعدتهن. وحصل الإجماع على أن الطلاق في الحيض ممنوع وفي الطهر مأذون فيه. ففيه دليل على أن القرء هو الطهر. وقد مضى القول فيه في "البقرة" فإن قيل: معنى {فطلقوهن لعدتهن} أي في قبل عدتهن، أو لقبل عدتهن. وهي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؛ كما قال ابن عمر في صحيح مسلم وغيره. فقيل العدة آخر الطهر حتى يكون القرء الحيض، قيل له: هذا هو الدليل الواضح لمالك ومن قال بقوله؛ على أن الأقراء هي الأطهار. ولو كان كما قال الحنفي ومن تبعه لوجب أن يقال: إن من طلق في أول الطهر لا يكون مطلقا لقبل الحيض؛ لأن الحيض لم يقبل بعد. وأيضا إقبال الحيض يكون بدخول الحيض، وبانقضاء الطهر لا يتحقق إقبال الحيض. ولو كان إقبال الشيء إدبار ضده لكان الصائم مفطرا قبل مغيب الشمس؛ إذ الليل يكون مقبلا في إدبار النهار قبل انقضاء النهار. ثم إذا طلق في آخر الطهر فبقية الطهر قرء، ولأن بعض القرء يسمى قرءا لقوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} يعني شوالا وذا القعدة وبعض ذي الحجة؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} وهو ينفر في بعض اليوم الثاني. وقد مضى هذا كله في "البقرة" مستوفى. 9 التاسعة- قوله تعالى: {وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} يعني في المدخول بها؛ لأن غير المدخول بها لا عدة عليها، وله أن يراجعها فيما دون الثلاث قبل انقضاء العدة، ويكون بعدها كأحد الخطاب. ولا تحل له في الثلاث إلا بعد زوج. 10 العاشرة- قوله تعالى: {وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} معناه احفظوها؛ أي احفظوا الوقت الذي وقع فيه الطلاق، حتى إذا انفصل المشروط منه وهو الثلاثة قروء في قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} حلت للأزواج. وهذا يدل على أن العدة هي الأطهار وليست بالحيض. ويؤكده ويفسره قراءة النبي صلى الله عليه وسلم "لقبل عدتهن" وقبل الشيء بعضه لغة وحقيقة، بخلاف استقباله فإنه يكون غيره. 11 الحادية عشرة- من المخاطب بأمر الإحصاء؟ وفيه ثلاث أقوال: أحدها: أنهم الأزواج. الثاني : أنهم الزوجات. الثالث: أنهم المسلمون. ابن العربي: "والصحيح أن المخاطب بهذا اللفظ الأزواج؛ لأن الضمائر كلها من "طلقتم" و"أحصوا" و"لا تخرجوا" على نظام واحد يرجع إلى الأزواج، ولكن الزوجات داخلة فيه بالإلحاق بالزوج؛ لأن الزوج يحصي ليراجع، وينفق أو يقطع، وليسكن أو يخرج وليلحق نسبه أو يقطع. وهذه كلها أمور مشتركة بينه وبين المرأة، وتنفرد المرأة دونه بغير ذلك. وكذلك الحاكم يفتقر إلى الإحصاء للعدة للفتوى عليها، وفصل الخصومة عند المنازعة فيها. وهذه فوائد الإحصاء المأمور به". 12 الثانية عشرة- قوله تعالى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ} أي لا تعصوه. {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} أي ليس للزوج أن يخرجها من مسكن النكاح ما دامت في العدة، ولا يجوز لها الخروج أيضا لحق الزوج إلا لضرورة ظاهرة، فإن خرجت أثمت ولا تنقطع العدة. والرجعية والمبتوتة في هذا سواء. وهذا لصيانة ماء الرجل. وهذا معنى إضافة البيوت إليهن؛ كقوله تعالى: {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ} ، وقوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} فهو إضافة إسكان وليس إضافة تمليك. وقوله: {لا تُخْرِجُوهُنَّ} يقتضي أن يكون حقا في الأزواج. ويقتضي قوله: {وَلا يَخْرُجْنَ} أنه حق على الزوجات. وفي صحيح الحديث عن جابر بن عبدالله قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج؛ فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا". خرجه مسلم. ففي هدا الحديث دليل لمالك والشافعي وابن حنبل والليث على قولهم: أن المعتدة تخرج بالنهار في حوائجها، وإنما تلزم منزلها بالليل. وسواء عند مالك كانت رجعية أو بائنة. وقال الشافعي في الرجعية: لا تخرج ليلا ولا نهارا، وإنما تخرج نهارا المبتوتة. وقال أبو حنيفة: ذلك في المتوفي عنها زوجها، وأما المطلقة فلا تخرج لا ليلا ولا نهارا. والحديث يرد عليه.وفي الصحيحين أن أبا حفص بن عمرو خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن، فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطلقة كانت بقيت من طلاقها، وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة؛ فقالا لها: والله مالك من نفقة إلا أن تكوني حاملا. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له قولهما. فقال: "لا نفقة لك"، فاستأذنته في الانتقال فأذن لها؛ فقالت: أين يا رسول الله؟ فقال: "إلى ابن أم مكتوم"، وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها. فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد. فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث، فحدثته. فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة، سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان: فبيني وبينكم القرآن، قال الله عز وجل: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} الآية، قالت: هذا لمن كانت له رجعة؛ فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا، فعلام تحبسونها؟ لفظ مسلم. فبين أن الآية في تحريم الإخراج والخروج إنما هو في الرجعية. وكذلك استدلت فاطمة بأن الآية التي تليها إنما تضمنت النهي عن خروج المطلقة الرجعية؛ لأنها بصدد أن يحدث لمطلقها رأي في أرتجاعها ما دامت في عدتها؛ فكأنها تحت تصرف الزوج في كل وقت. وأما البائن فليس له شيء من ذلك؛ فيجوز لها أن تخرج إذا دعتها إلى ذلك حاجة، أو خافت عورة منزلها؛ كما أباح لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وفي مسلم - قالت فاطمة يا رسول الله، زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي. قال: فأمرها فتحولت.وفي البخاري عن عائشة أنها كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها؛ فلذلك أرخص النبي صلى الله عليه وسلم لها. وهذا كله يرد على الكوفي قول. وفي حديث فاطمة: أن زوجها أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت من طلاقها؛ فهو حجة لمالك وحجة على الشافعي. وهو أصح من حديث سلمة بن أبي سلمة عن أبيه أن حفص بن المغيرة طلق امرأته ثلاث تطليقات في كلمة؛ على ما تقدم. 13 الثالثة عشرة- قوله تعالى: {إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} قال ابن عباس وابن عمر والحسن والشعبي ومجاهد: هو الزنى؛ فتخرج ويقام عليها الحد. وعن ابن عباس أيضا والشافعي: أنه البذاء على أحمائها؛ فيحل لهم إخراجها. وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال في فاطمة: تلك امرأة استطالت على أحمائها بلسانها فأمرها عليه السلام أن تنتقل. وفي كتاب أبي داود قال سعيد: تلك امرأة فتنت الناس، إنها كانت لسنة فوضعت على يدي ابن أم مكتوم الأعمى. قال عكرمة: في مصحف أبي "إلا أن يفحشن عليكم". ويقوي هذا أن محمد بن إبراهيم بن الحارث روي أن عائشة قالت لفاطمة بنت قيس: اتقي الله فإنك تعلمين لم أخرجت؟ وعن ابن عباس أيضا: الفاحشة كل معصية كالزنى والسرقة والبذاء على الأهل. وهو اختيار الطبري. وعن ابن عمر أيضا والسدي: الفاحشة خروجها من بيتها في العدة. وتقدير الآية: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة بخروجهن من بيوتهن بغير حق؛ أي لو خرجت كانت عاصية. وقال قتادة: الفاحشة النشوز، وذلك أن يطلقها على النشوز فتتحول عن بيته. قال ابن العربي: أما من قال إنه الخروج للزنى؛ فلا وجه له؛ لأن ذلك الخروج هو خروج القتل والإعدام: وليس ذلك بمستثنى في حلال ولا حرام. وأما من قال: إنه البذاء؛ فهو مفسر في حديث فاطمة بنت قيس. وأما من قال: إنه كل معصية؛ فوهم لأن الغيبة ونحوها من المعاصي لا تبيح الإخراج ولا الخروج. وأما من قال: إنه الخروج بغير حق؛ فهو صحيح. وتقدير الكلام: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن شرعا إلا أن يخرجن تعديا. 14 الرابعة عشرة- قوله تعالى: {وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} أي هذه الأحكام التي بينها أحكام الله على العباد، وقد منع التجاوز عنها فمن تجاوز فقد ظلم نفسه وأوردها مورد الهلاك. {لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً} الأمر الذي يحدثه الله أن يقلب قلبه من بغضها إلى محبتها، ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيها، ومن عزيمة الطلاق إلى الندم عليه؛ فيراجعها. وقال جميع المفسرين: أراد بالأمر هنا الرغبة في الرجعة. ومعنى القول: التحريض على طلاق الواحدة والنهي عن الثلاث؛ فإنه إذا طلق أضر بنفسه عند الندم على الفراق والرغبة في الارتجاع، فلا يجد عند الرجعة سبيلا. وقال مقاتل: {بَعْدَ ذَلِكَ} أي بعد طلقة أو طلقتين {أَمْراً} أي المراجعة من غير خلاف. الآية: [2] {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً} الآية: [3] {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً} قوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} أي قاربن انقضاء العدة؛ كقوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ} أي قربن من انقضاء الأجل. {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} يعني المراجعة بالمعروف؛ أي بالرغبة من غير قصد المضارة في الرجعة تطويلا لعدتها. كما تقدم في "البقرة". {أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} أي اتركوهن حتى تنقضي عدتهن فيملكن أنفسهن. وفي قوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} ما يوجب أن يكون القول قول المرأة في انقضاء العدة إذا أدعت ذلك، على ما بيناه في سورة "البقرة" عند قوله تعالى: {وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} الآية. قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} فيه ست مسائل: 1* الأولى- قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا} أمر بالإشهاد على الطلاق. وقيل: على الرجعة. والظاهر رجوعه إلى الرجعة لا إلى الطلاق. فإن راجع من غير إشهاد ففي صحة الرجعة قولان للفقهاء. وقيل: المعنى وأشهدوا عند الرجعة والفرقة جميعا. وهذا الإشهاد مندوب إليه عند أبي حنيفة؛ كقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} وعند الشافعي واجب في الرجعة، مندوب إليه في الفرقة. وفائدة الإشهاد ألا يقع بينهما التجاحد، وإلا يتهم في إمساكها، ولئلا يموت أحدهما فيدعي الباقي ثبوت الزوجية ليرث. 2* الثانية- الإشهاد عند أكثر العلماء على الرجعة ندب. وإذا جامع أو قبل أو باشر يريد بذلك الرجعة، وتكلم بالرجعة يريد به الرجعة فهو مراجع عند مالك، وإن لم يرد بذلك الرجعة فليس بمراجع. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا قبل أو باشر أو لامس بشهوة فهو رجعة. وقالوا: والنظر إلى الفرج رجعة. وقال الشافعي وأبو ثور: إذا تكلم بالرجعة فهو رجعة. وقد قيل: وطؤه مراجعة على كل حال، نواها أو لم ينوها. وروي ذلك عن طائفة من أصحاب مالك. وإليه ذهب الليث. وكان مالك يقول: إذا وطئ ولم ينو الرجعة فهو وطء فاسد؛ ولا يعود لوطئها حتى يستبرئها من مائه الفاسد، وله الرجعة في بقية العدة الأولى، وليس له رجعة في هذا الاستبراء. 3* الثالثة- أوجب الإشهاد في الرجعة أحمد بن حنبل في أحد قوليه، والشافعي كذلك لظاهر الأمر. وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي في القول الآخر: إن الرجعة لا تفتقر إلى القبول، فلم تفتقر إلى الإشهاد كسائر الحقوق، وخصوصا حل الظهار بالكفارة. قال ابن العربي: وركب أصحاب الشافعي على وجوب الإشهاد في الرجعة أنه لا يصح أن يقول: كنت راجعت أمس وأنا أشهد اليوم على الإقرار بالرجعة، ومن شرط الرجعة الإشهاد فلا تصح دونه. وهذا فاسد مبني على أن الإشهاد في الرجعة تعبد. ونحن لا نسلم فيها ولا في النكاح بأن نقول: إنه موضع للتوثق، وذلك موجود في الإقرار كما هو موجود في الإنشاء. 4* الرابعة- من ادعى بعد انقضاء العدة أنه راجع امرأته في العدة، فإن صدقته جاز وإن أنكرت حلفت، فإن أقام بينة أنه ارتجعها في العدة ولم تعلم بذلك لم يضره جهلها بذلك،وكانت زوجته، وإن كانت قد تزوجت ولم يدخل بها ثم أقام الأول البينة على رجعتها فعن مالك في ذلك روايتان: إحداهما: أن الأول أحق بها. والأخرى: أن الثاني أحق بها. فإن كان الثاني قد دخل بها فلا سبيل للأول إليها. 5* الخامسة- قوله تعالى: {ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} قال الحسن: من المسلمين. وعن قتادة: من أحراركم. وذلك يوجب اختصاص الشهادة على الرجعة بالذكور دون الإناث؛ لأن "ذوي" مذكر. ولذلك قال علماؤنا: لا مدخل للنساء فيما عدا الأموال. وقد مضى ذلك في سورة "البقرة" 6* السادسة- قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} أي تقربا إلى الله في إقامة الشهادة على وجهها، إذا مست الحاجة إليها من غير تبديل ولا تغيير. وقد مضى في سورة "البقرة" معناه عند قوله تعالى: {وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ} قوله تعالى: {ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ} أي يرضى به. {مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} فأما غير المؤمن فلا ينتفع بهذه المواعظ. قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً} عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عمن طلق ثلاثا أو ألفا هل له من مخرج؟ فتلاها. وقال ابن عباس والشعبي والضحاك: هذا في الطلاق خاصة؛ أي من طلق كما أمره الله يكن له مخرج في الرجعة في العدة، وأن يكون كأحد الخطاب بعد العدة. وعن ابن عباس أيضا {يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً} ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة. وقيل: المخرج هو أن يقنعه الله بما رزقه؛ قاله علي بن صالح. وقال الكلبي: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ} بالصبر عند المصيبة. {يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً} من النار إلى الجنة. وقال الحسن: مخرجا مما نهى الله عنه. وقال أبو العالية: مخرجا من كل شدة. الربيع بن خيثم: {يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً} من كل شيء ضاق على الناس. الحسين بن الفضل: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ} في أداء الفرائض، : {يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً} من العقوبة. " وَيَرْزُقْهُ " الثواب{مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} أي يبارك له فيما آتاه. وقال سهل بن عبدالله: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ } في أتباع السنة {يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً} من عقوبة أهل البدع، ويرزقه الجنة من حيث لا يحتسب. وقيل: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ } في الرزق بقطع العلائق يجعل له مخرجا بالكفاية. وقال عمر بن عثمان الصدفي: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ } فيقف عند حدوده ويجتنب معاصيه يخرجه من الحرام إلى الحلال، ومن الضيق إلى السعة، ومن النار إلى الجنة.{ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} من حيث لا يرجو. وقال ابن عيينة: هو البركة في الرزق. وقال أبو سعيد الخدري: ومن يبرأ من حوله وقوته بالرجوع إلى الله يجعل له مخرجا مما كلفه بالمعونة له. وتأول ابن مسعود ومسروق الآية على العموم. وقال أبو ذر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنى لأعلم آية لو أخذ بها الناس لكفتهم - ثم تلا – {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ}". فما زال يكررها ويعيدها.وقال ابن عباس: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} قال: "مخرجا من شبهات الدنيا ومن غمرات الموت ومن شدائد يوم القيامة". وقال أكثر المفسرين فيما ذكر الثعلبي: إنها نزلت في عوف بن مالك الأشجعي. روي الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: جاء عوف بن مالك الأشجعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن ابني أسره العدو وجزعت الأم. وعن جابر بن عبدالله: نزلت في عوف بن مالك الأشجعي أسر المشركون ابنا له يسمى سالما، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكا إليه الفاقة وقال: إن العدو أسر ابني وجزعت الأم، فما تأمرني؟ فقال عليه السلام: "أتق الله وأصبر وآمرك وإياها أن تستكثرا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله". فعاد إلى بيته وقال لامرأته: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني وإياك أن نستكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. فقالت: نعم ما أمرنا به. فجعلا يقولان؛ فغفل العدو عن ابنه، فساق غنمهم وجاء بها إلى أبيه؛ وهي أربعة آلاف شاة. فنزلت الآية، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأغنام له. في رواية: أنه جاء وقد أصاب إبلا من العدو وكان فقيرا. قال الكلبي: أصاب خمسين بعيرا. وفي رواية: فأفلت ابنه من الأسر وركب ناقة للقوم، ومر في طريقه بسرح لهم فاستاقه. وقال مقاتل: أصاب غنما ومتاعا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أيحل لي أن آكل مما أتى به ابني؟ قال : "نعم". ونزلت: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ}. فروي الحسن عن عمران بن الحصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤونة ورزقه من حيث لا يحتسب. ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها". وقال الزجاج: أي إذا اتقى وآثر الحلال والتصبر على أهله، فتح الله عليه إن كان ذا ضيقة ورزقه من حيث لا يحتسب. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب". قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} أي من فوض إليه أمره كفاه ما أهمه. وقيل: أي من اتقى الله وجانب المعاصي وتوكل عليه، فله فيما يعطيه في الآخرة من ثوابه كفاية. ولم يرد الدنيا؛ لأن المتوكل قد يصاب في الدنيا وقد يقتل. {إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ} قال مسروق: أي قاض أمره فيمن توكل عليه وفيمن لم يتوكل عليه؛ إلا أن من توكل عليه فيكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وقراءة العامة "بالغ" منونا. "أمره" نصبا. وقرأ عاصم "بالغ أمره" بالإضافة وحذف التنوين استخفافا. وقرأ المفضل "بالغا أمره" على أن قوله: "قد جعل الله" خبر "إن" و"بالغا" حال. وقرأ داود بن أبي هند "بالغ أمره" بالتنوين ورفع الراء. قال الفراء: أي أمره بالغ. وقيل: "أمره" مرتفع "ببالغ" والمفعول محذوف؛ والتقدير: بالغ أمره ما أراد. {قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً} أي لكل شيء من الشدة والرخاء أجلا ينتهي إليه. وقيل تقديرا. وقال السدي: هو قدر الحيض في الأجل والعدة. وقال عبدالله بن رافع: لما نزل قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فنحن إذا توكلنا عليه نرسل ما كان لنا ولا نحفظه؛ فنزلت: {إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ }فيكم وعليكم. وقال الربيع بن خيثم: إن الله تعالى قضى على نفسه أن من توكل عليه كفاه ومن آمن به هداه، ومن أقرضه جازاه، ومن وثق به نجاه، ومن دعاه أجاب له. وتصديق ذلك في كتاب الله: {وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ} {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} {إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً يُضَاعِفْهُ لَكُمْ} {وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ} الآية: [4] {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً} الآية: [5] {ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً} (7)اختلافات فرعية أخري فيه سبع مسائل: 1... الأولى- قوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ} لما بين أمر الطلاق والرجعة في التي تحيض، وكانوا قد عرفوا عدة ذوات الأقراء، عرفهم في هذه السورة عدة التي لا ترى الدم وقال أبو عثمان عمر بن سالم: لما نزلت عدة النساء في سورة "البقرة" في المطلقة والمتوفى عنها زوجها قال أبي بن كعب: يا رسول الله، إن ناسا يقولون قد بقي من النساء من لم يذكر فيهن شيء: الصغار وذوات الحمل، فنزلت: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ} الآية. وقال مقاتل: لما ذكر قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} قال خلاد بن النعمان: يا رسول الله، فما عدة التي لم تحض، وعدة التي انقطع حيضها، وعدة الحبلى؟ فنزلت: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ} يعني قعدن عن المحيض. وقيل: إن معاذ بن جبل سأل عن عدة الكبيرة التي يئست؛ فنزلت الآية. والله أعلم. وقال مجاهد: الآية واردة في المستحاضة لا تدري دم حيض هو أو دم علة. 2... الثانية- قوله تعالى: {إِنِ ارْتَبْتُمْ} أي شككتم، وقيل تيقنتم. وهو من الأضداد؛ يكون شكا ويقينا كالظن. واختيار الطبري أن يكون المعنى: إن شككتم فلم تدروا ما الحكم فيهن. وقال الزجاج: إن ارتبتم في حيضها وقد انقطع عنها الحيض وكانت ممن يحيض مثلها. القشيري: وفي هذا نظر؛ لأنا إذا شككنا هل بلغت سن اليأس لم نقل عدتها ثلاثة أشهر. والمعتبر في سن اليأس في قول؛ أقصى عادة امرأة في العالم، وفي قوله: غالب نساء عشيرة المرأة. وقال مجاهد: قوله {إِنِ ارْتَبْتُمْ} للمخاطبين؛ يعني إن لم تعلموا كم عدة اليائسة والتي لم تحض فالعدة هذه. وقيل: المعنى إن ارتبتم أن الدم الذي يظهر منها من أجل كبر أو من الحيض المعهود أو من الاستحاضة فالعدة ثلاثة أشهر. وقال عكرمة وقتادة: من الريبة المرأة المستحاضة التي لا يستقيم لها الحيض؛ تحيض في أول الشهر مرارا وفي الأشهر مرة. وقيل: إنه متصل بأول السورة. والمعنى: لا تخرجوهن من بيوتهن إن ارتبتم في انقضاء العدة. وهو أصح ما قيل فيه. 3... الثالثة- المرتابة في عدتها لا تنكح حتى تستبرئ نفسها من ريبتها ولا تخرج من العدة إلا بارتفاع الريبة. وقد قيل في المرتابة التي ترفعها حيضتها وهي لا تدري ما ترفعها: إنها تنتظر سنة من يوم طلقها زوجها؛ منها تسعة أشهر استبراء، وثلاثة عدة. فإن طلقها فحاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع عنها بغير يأس منها انتظرت تسعة أشهر، ثم ثلاثة من يوم طهرت من حيضتها ثم حلت للأزواج. وهذا قاله الشافعي بالعراق. فعلى قياس هذا القول تقيم الحرة المتوفى عنها زوجها المستبرأة بعد التسعة أشهر أربعة أشهر وعشرا، والأمة شهرين وخمس ليال بعد التسعة الأشهر. وروي عن الشافعي أيضا أن أقراءها على ما كانت حتى تبلغ سن اليائسات. وهو قول النخعي والثوري وغيرهما، وحكاه أبو عبيد عن أهل العراق.فإن كانت المرأة شابة وهي: 4.المسألة الرابعة- استؤني بها هل هي حامل أم لا؛ فإن استبان حملها فإن أجلها وضعه. وإن لم يستبن فقال مالك: عدة التي ارتفع حيضها وهي شابة سنة. وبه قال أحمد وإسحاق ورووه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره. وأهل العراق يرون أن عدتها ثلاث حيض بعد ما كانت حاضت مرة واحدة في عمرها، وإن مكثت عشرين سنة، إلا أن تبلغ من الكبر مبلغا تيأس فيه من الحيض فتكون عدتها بعد الإياس ثلاثة أشهر. قال الثعلبي: وهذا الأصح من مذهب الشافعي وعليه جمهور العلماء. وروي ذلك عن ابن مسعود وأصحابه. قال الكيا. وهو الحق؛ لأن الله تعالى جعل عدة الآيسة ثلاثة أشهر؛ والمرتابة ليست آيسة. 5 *الخامسة- وأما من تأخر حيضها لمرض؛ فقال مالك وابن القاسم وعبدالله بن أصبغ: تعتد تسعة أشهر ثم ثلاثة. وقال أشهب: هي كالمرضع بعد الفطام بالحيض أو بالسنة. وقد طلق حبان بن منقذ. امرأته وهي ترضع؛ فمكثت سنة لا تحيض لأجل الرضاع، ثم مرض حبان فخاف أن ترثه فخاصمها إلى عثمان وعنده علي وزيد، فقالا: نرى أن ترثه؛ لأنها ليست من القواعد ولا من الصغار؛ فمات حبان فورثته واعتدت عدة الوفاة. 6.السادسة- ولو تأخر الحيض لغير مرض ولا رضاع فإنها تنتظر سنة لا حيض فيها، تسعة أشهر ثم ثلاثة؛ على ما ذكرناه. فتحل ما لم ترتب بحمل؛ فإن أرتابت بحمل أقامت أربعة أعوام، أو خمسة، أو سبعة؛ على اختلاف الروايات عن علمائنا. ومشهورها خمسة أعوام؛ فإن تجاوزتها حلت. وقال أشهب: لا تحل أبدا حتى تنقطع عنها الريبة. قال ابن العربي: وهو الصحيح؛ لأنه إذا جاز أن يبقى الولد في بطنها خمسة أعوام جاز أن يبقى عشرة وأكثر من ذلك. وقد روي عن مالك مثله. 7.السابعة- وأما التي جهل حيضها بالاستحاضة ففيها ثلاثة أقوال: قال ابن المسيب: تعتد سنة. وهو قول الليث. قال الليث: عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت مستحاضة سنه. وهو مشهور قول علمائنا؛ سواء علمت دم حيضها من دم استحاضتها،وميزت ذلك أو لم تميزه، عدتها في ذلك كله عند مالك في تحصيل مذهبه سنة؛ منها تسعة أشهر استبراء وثلاثة عدة. وقال الشافعي في أحد أقواله: عدتها ثلاثة أشهر. وهو قول جماعة من التابعين والمتأخرين من القرويين. ابن العربي: وهو الصحيح عندي. وقال أبو عمر: المستحاضة إذا كان دمها ينفصل فعلمت إقبال حيضتها أو إدبارها أعتدت ثلاثة قروء. وهذا أصح في النظر، وأثبت في القياس والأثر. قوله تعالى: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} يعني الصغيرة فعدتهن ثلاثة أشهر؛ فأضمر الخبر. وإنما كانت عدتها بالأشهر لعدم الأقراء فيها عادة، والأحكام إنما أجراها الله تعالى على العادات؛ فهي تعتد بالأشهر. فإذا رأت الدم في زمن احتماله عند النساء أنتقلت إلى الدم لوجود الأصل، وإذا وجد الأصل لم يبق للبدل حكم؛ كما أن المسنة إذا اعتدت بالدم ثم ارتفع عادت إلى الأشهر. وهذا إجماع. قوله تعالى: {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ^^فيه مسألتان: ^الأولى- قوله تعالى: {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ} وضع الحمل، وإن كان ظاهرا في المطلقة لأنه عليها عطف وإليها رجع عقب الكلام؛ فإنه في المتوفى عنها زوجها كذلك؛ لعموم الآية وحديث سبعة. وقد مضى في "البقرة" القول فيه مستوفى. ^الثانية- إذا وضعت المرأة ما وضعت من علقة أو مضغة حلت. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا تحل إلا بما يكون ولدا. وقد مضى القول فيه في سورة "البقرة" وسورة "الرعد" والحمد لله. قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً} قال الضحاك: أي من يتقه في طلاق السنة يجعل له من أمره يسرا في الرجعة. مقاتل: ومن يتق الله في أجتناب معاصيه يجعل له من أمره يسرا في توفيقه للطاعة. {ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ} أي الذي ذكر من الأحكام أمر الله أنزله إليكم وبينه لكم. {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ} أي يعمل بطاعته. {يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ} من الصلاة إلى الصلاة، ومن الجمعة إلى الجمعة. {وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً} أي في الآخرة. الآية: [6]{أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} وهنا أربعة أقوال: فيه أربع مسائل: 1.الأولى- قوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} قال أشهب عن مالك: يخرج عنها إذا طلقها ويتركها في المنزل؛ لقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ}. فلو كان معها ما قال أسكنوهن. وقال ابن نافع: قال مالك في قول الله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ} يعني المطلقات اللائي بن من أزواجهن فلا رجعة لهم عليهن وليست حاملا، فلها السكنى ولا نفقة لها ولا كسوة، لأنها بائن منه، لا يتوارثان ولا رجعة له عليها. وإن كانت حاملا فلها النفقة والكسوة والمسكن حتى تنقضي عدتها. أما من لم تبن منهن فإنهن نساؤهم يتوارثون، ولا يخرجن إلا أن يأذن لهن أزواجهن ماكن في عدتهن، ولم يؤمروا بالسكنى لهن لأن ذلك لازم لأزواجهن مع نفقتهن وكسوتهن، حوامل كن أو غير حوامل. وإنما أمر الله بالسكنى للائي بن من أزواجهن مع نفقتهن، قال الله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} فجعل عز وجل للحوامل اللائي قد بن من أزواجهن السكنى والنفقة. قال ابن العربي: وبسط ذلك وتحقيقه أن الله سبحانه لما ذكر السكنى أطلقها لكل مطلقة، فلما ذكر النفقة قيدها بالحمل، فدل على أن المطلقة البائن لا نفقة لها. وهي مسألة عظيمة فد مهدنا سبلها قرآنا وسنة ومعنى في مسائل الخلاف. وهذا مأخذها من القرآن.قلت: اختلف العلماء في المطلقة ثلاثا على ثلاثة أقوال، فمذهب مالك والشافعي: أن لها السكنى ولا نفقة لها. ومذهب أبي حنيفة وأصحابه: أن لها السكنى والنفقة. ومذهب أحمد وإسحاق وأبي ثور: أن لا نفقة لها ولا سكنى، على حديث فاطمة بنت قيس، قالت: دخلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي أخو زوجي فقلت: إن زوجي طلقني وإن هذا يزعم أن ليس لي سكنى ولا نفقة؟ قال: "بل لك السكنى ولك النفقة". قال: إن زوجها طلقها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما السكنى والنفقة على من له عليها الرجعة". فلما قدمت الكوفة طلبني الأسود بن يزيد ليسألني عن ذلك، وإن أصحاب عبدالله يقولون: إن لها السكنى والنفقة. خرجه الدارقطني. ولفظ مسلم عنها: أنه طلقها زوجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أنفق عليها نفقة دون، فلما رأت ذلك قالت: والله لأعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان لى نفقة أخذت الذي يصلحني وإن لم تكن لي نفقة لم آخذ شيئا. قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "لا نفقة لك ولا سكنى". وذكر الدارقطني عن الأسود قال: قال عمر لما بلغه قول فاطمة بنت قيس: لا نجيز في المسلمين قول امرأة. وكان يجعل للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة. وعن الشعبي قال: لقيني الأسود بن يزيد فقال. يا شعبي، أتق الله وأرجع عن حديث فاطمة بنت قيس؛ فإن عمر كان يجعل لها السكنى والنفقة. قلت: لا أرجع عن شيء حدثتني به فاطمة بنت قيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: ما أحسن هذا. وقد قال قتادة وابن أبي ليلى: لا سكنى إلا للرجعية؛ لقوله تعالى: {لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً} ، وقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ} راجع إلى ما قبله، وهي المطلقة الرجعية. والله أعلم. ولأن السكنى تابعة للنفقة وجارية مجراها؛ فلما لم تجب للمبتوتة نفقة لم يجب لها سكنى. وحجة أبي حنيفة أن للمبتوتة النفقة قوله تعالى: {وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} وترك النفقة من أكبر الأضرار. وفي إنكار عمر على فاطمة قولها ما يبين هذا، ولأنها معتدة تستحق السكنى عن طلاق فكانت لها النفقة كالرجعية، ولأنها محبوسة عليه لحقه فاستحقت النفقة كالزوجة. ودليل مالك قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ} الآية. على ما تقدم بيانه. وقد قيل: إن الله تعالى ذكر المطلقة الرجعية وأحكامها أول الآية إلى قوله: {ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} ثم ذكر بعد ذلك حكما يعم المطلقات كلهن من تعديد الأشهر وغير ذلك. وهو عام في كل مطلقة؛ فرجع ما بعد ذلك من الأحكام إلى كل مطلقة. 2.الثانية- قوله تعالى: {وُجْدِكُمْ} أي من سعتكم؛ يقال وجدت في المال أجد وجدا ووجدا ووجدا وجدة. والوجد: الغنى والمقدرة. وقراءة العامة بضم الواو. وقرأ الأعرج والزهري بفتحها، ويعقوب بكسرها. وكلها لغات فيها. 3.الثالثة- قوله تعالى: {وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} قال مجاهد: في المسكن. مقاتل: في النفقة؛ وهو قول أبي حنيفة. وعن أبي الضحى: هو أن يطلقها فإذا بقي يومان من عدتها راجعها ثم طلقها. 4.الرابعة- قوله تعالى: {إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} لا خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسكنى للحامل المطلقة ثلاثا أو أقل منهن حتى تضع حملها. فأما الحامل المتوفى عنها زوجها فقال علي وابن عمر وابن مسعود وشريح والنخعي والشعبي وحماد وابن أبي ليلى وسفيان والضحاك: ينفق عليها من جميع المال حتى تضع. وقال ابن عباس وابن الزبير وجابر بن عبدالله ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم: لا ينفق عليها إلا من نصيبها. وقد مضى في "البقرة" بيانه. قوله تعالى: { فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ} فيه أربع مسائل: الأولى- قوله تعالى :{فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ}- يعني المطلقات - أولادكم منهن فعلى الآباء أن يعطوهن أجرة إرضاعهن. وللرجل أن يستأجر امرأته للرضاع كما يستأجر أجنبية ولا يجوز عند أبي حنيفة وأصحابه الاستئجار إذا كان الولد منهن ما لم يبن. ويجوز عند الشافعي. وتقدم القول في الرضاع في "البقرة" و"النساء" مستوفى ولله الحمد. الثانية- قوله تعالى: {وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ} هو خطاب للأزواج والزوجات؛ أي وليقبل بعضكم من بعض ما أمره به من المعروف الجميل. والجميل منها إرضاع الولد من غير أجرة. والجميل منه توفير الأجرة عليها للإرضاع. وقيل: ائتمروا في رضاع الولد فيما بينكم بمعروف حتى لا يلحق الولد إضرار. وقيل: هو الكسوة والدثار. وقيل: معناه لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. 3.الثالثة- قوله تعالى: {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ} أي في أجرة الرضاع فأبى الزوج أن يعطي الأم رضاعها وأبت الأم أن ترضعه فليس له إكراهها؛ وليستأجر مرضعة غير أمه. وقيل: معناه وإن تضايقتم وتشاكستم فليسترضع لولده غيرها؛ وهو خبر في معنى الأمر. وقال الضحاك: إن أبت الأم أن ترضع استأجر لولده أخرى، فإن لم يقبل أجبرت أمه على الرضاع بالأجر. وقد اختلف العلماء فيمن يجب عليه رضاع الولد على ثلاثة أقوال : قال علماؤنا: رضاع الولد على الزوجة ما دامت الزوجية؛ إلا لشرفها وموضعها فعلى الأب رضاعه يومئذ في ماله. الثاني: قال أبو حنيفة: لا يجب على الأم بحال. الثالث: يجب عليها في كل حال. الرابعة- فإن طلقها فلا يلزمها رضاعه إلا أن يكون غير قابل ثدي غيرها فيلزمها حينئذ الإرضاع. فإن اختلفا في الأجر فإن دعت إلى أجر مثلها وامتنع الأب إلا تبرعا فالأم أولى بأجر المثل إذا لم يجد الأب متبرعا. وإن دعا الأب إلى أجر المثل وامتنعت الأم لتطلب شططا فالأب أولى به. فإن أعسر الأب بأجرتها أخذت جبرا برضاع ولدها. الآية: [7] {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً} فيه أربع مسائل: *قوله تعالى: {لِيُنْفِقْ} أي لينفق الزوج على زوجته وعلى ولده الصغير على قدر وسعه حتى يوسع عليهما إذا كان موسعا عليه. ومن كان فقيرا فعلى قدر ذلك. فتقدر النفقة بحسب الحالة من المنفق والحاجة من المنفق عليه بالاجتهاد على مجرى حياة العادة؛ فينظر المفتي إلى قدر حاجة المنفق، عليه ثم ينظر إلى حالة المنفق، فإن احتملت الحالة أمضاها عليه، فإن اقتصرت حالته على حاجة المنفق عليه ردها إلى قدر احتماله. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه وأصحابه: النفقة مقدرة محددة، ولا اجتهاد لحاكم ولا لمفت فيها. وتقديرها هو بحال الزوج وحده من يسره وعسره، ولا يعتبر بحالها وكفايتها. قالوا: فيجب لابنة الخليفة ما يجب لابنة الحارس. فإن كان الزوج موسرا لزمه مدان، وإن كان متوسطا فمد ونصف، وإن كان معسرا فمد. واستدلوا بقوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} الآية. فجعل الاعتبار بالزوج في اليسر والعسر دونها؛ ولأن الاعتبار بكفايتها لا سبيل إلى علمه للحاكم ولا لغيره؛ فيؤدي إلى الخصومة؛ لأن الزوج يدعي أنها تلتمس فوق كفايتها، وهي تزعم أن الذي تطلب قدر كفايتها؛ فجعلناها مقدرة قطعا للخصومة. والأصل في هذا عندهم قوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} كما ذكرنا - وقوله: {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} والجواب أن هذه الآية لا تعطي أكثر من فرق بين نفقة الغني والفقير، وإنها تختلف بعسر الزوج ويسره. وهذا مسلم. فأما إنه لا اعتبار بحال الزوجة على وجهه فليس فيه، وقد قال الله تعالى: {عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} وذلك يقتضي تعلق المعروف في حقهما؛ لأنه لم يخص في ذلك واحدا منهما. وليس من المعروف أن يكون كفاية الغنية مثل نفقة الفقيرة؛ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهند: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" . فأحالها على الكفاية حين علم السعة من حال أبي سفيان الواجب عليه بطلبها، ولم يقل لها لا اعتبار بكفايتك وأن الواجب لك شيء مقدر، بل ردها إلى ما يعلمه من قدر كفايتها ولم يعلقه بمقدار معلوم. ثم ما ذكروه من التحديد يحتاج إلى توقيف؛ والآية لا تقتضيه. الثانية- روي أن عمر رضي الله عنه فرض للمنفوس مائة درهم، وفرض له عثمان خمسين درهما. ابن العربي: "وأحتمل أن يكون هذا الاختلاف بحسب اختلاف السنين أو بحسب حال القدر في التسعير لثمن القوت والملبس، وقد روي محمد بن هلال المزني قال: حدثني أبي وجدتي أنها كانت ترد على عثمان ففقدها فقال لأهله: ما لي لا أرى فلانة؟ فقالت امرأته: يا أمير المؤمنين، ولدت الليلة؛ فبعث إليها بخمسين درهما وشقيقة سبلانية. ثم قال: هذا عطاء ابنك وهذه كسوته، فإذا مرت له سنة رفعناه إلى مائة. وقد أتي علي رضي الله عنه بمنبوذ ففرض له مائة. قال ابن العربي: "هذا الفرض قبل الفطام مما اختلف فيه العلماء؛ فمنهم من رآه مستحبا لأنه داخل في حكم الآية، ومنهم من رآه واجبا لما تجدد من حاجته وعرض من مؤنته؛ وبه أقول. ولكن يختلف قدره بحاله عند الولادة وبحاله عند الفطام. وقد روي سفيان بن وهب أن عمر أخذ المد بيد والقسط بيد فقال: إني فرضت لكل نفس مسلمة في كل شهر مدي حنطة وقسطي خل وقسطي زيت. زاد غيره: وقال إنا قد أجرينا لكم أعطياتكم وأرزاقكم في كل شهر، فمن انتقصها فعل الله به كذا وكذا؛ فدعا عليه. قال أبو الدرداء: كم سنة راشدة مهدية قد سنها عمر رضي الله عنه في أمة محمد صلى الله عليه وسلم! والمد والقسط كيلان شاميان في الطعام والإدام؛ وقد درسا بعرف آخر.فأما المد فدرس إلى الكيلجة. وأما القسط فدرس إلى الكيل، ولكن التقدير فيه عندنا ربعان في الطعام وثمنان في الإدام. وأما الكسوة فبقدر العادة قميص وسراويل وجبة في الشتاء وكساء وإزار وحصير. وهذا الأصل، ويتزيد بحسب الأحوال والعادة". الثالثة- هذه الآية أصل في وجوب النفقة للولد على الوالد دون الأم؛ خلافا لمحمد بن المواز يقول: إنها على الأبوين على قدر الميراث. ابن العربي: ولعل محمدا أراد أنها على الأم عند عدم الأب. وفي البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم "تقول لك المرأة أنفق علي وإلا فطلقني ويقول لك العبد أنفق علي واستعملني ويقول لك ولدك أنفق علي إلى من تكلني" فقد تعاضد القرآن والسنة وتواردا في شرعة واحدة. الرابعة- قوله تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا} أي لا يكلف الفقير مثل ما يكلف الغني. {سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً} أي بعد الضيق غنى، وبعد الشدة سعة. تعليق المدون علي هذه الاختلافات : اتبع الروابط التالية إقامة الشهادة في الطلاق ماذا تعني؟؟ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِك... وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِ... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ... وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَ... لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ ... لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا ... الدلائل القاطعة علي وجود تراخي زمني ونسخ بين سورتي... تحقيق روايات عبد الله بن عمر كلها بداية تحقيق روايات حادثة ابن عمر في طلاقه لامرأته جدول فروق الطلاق بين سورتي البقرة والطلاق جديد ما جاء من اختلافات للفقهاء في تفسير سورة الطلاق قم... * أولاً في سورة الطلاق المنزلة إبان العام الخامس أو السادس هجري سورة الطلاق سورة البينة سورة الحشر أحكام سورة الطلاق نزلت ابان العام الخامس أو السادس هجريا ونزلت بعدها سورة البينة ثم سورة الحشر التي نزلت ابان العام السابع هجري،وبهذا يثبت التراخي بين السورتين سورة البقرة العام 1و2 هجريا وسورة الطلاق العام الخامس أو السادس هجريا وقد تأكد وجود نسخ بدل بين السورتين في أحكام الطلاق ومسائله سورة الطلاق سورة البينة سورة الحشر ترتيب سورة القرآن الكريم حسب تاريخ نزوله في مدونة المصحف مكتوب بصيفة وورد حسب تاريخ النزول سورة العلق سورة القلم سورة المزّمِّل سورة المدّثر سورة الفاتحة سورة المسد سورة التكوير سورة الأعلى سورة الليل سورة الفجر سورة الضحى سورة الشرح سورة العصر سورة العاديات سورة الكوثر سورة التكاثر سورة الماعون سورة الكافرون سورة الفيل سورة الفلق سورة الناس سورة الإخلاص سورة النجم سورة عبس سورة القدر سورة الشمس سورة البروج سورة التين سورة قريش سورة القارعة سورة القيامة سورة الهُمَزَة سورة المرسلات سورة ق سورة البلد سورة الطارق سورة القمر سورة ص سورة الأعراف سورة الجن سورة يس سورة الفرقان سورة فاطر سورة مريم سورة طه سورة الواقعة سورة الشعراء سورة النمل سورة القصص سورة الاسراء سورة يونس سورة هود سورة يوسف سورة الحجر سورة الأنعام سورة الصافات سورة لقمان سورة سبأ سورة الزمر سورة غافر سورة فصلت سورة الشورى سورة الزخرف سورة الدخان سورة الجاثية سورة الأحقاف سورة الذاريات سورة الغاشية سورة الكهف سورة النحل سورة نوح سورة إبراهيم سورة الأنبياء سورة المؤمنون سورة السجدة سورة الطور سورة الملك سورة الحاقة سورة المعارج سورة النبأ سورة النازعات سورة الإنفطار سورة الانشقاق سورة الروم سورة العنكبوت سورة المطففين.آخرمانزل بمكة سورة البقرة سورة الأنفال سورة آل عمران سورة الأحزاب سورة الممتحنة سورة النساء سورة الزلزلة سورة الحديد سورة محمد سورة الرعد سورة الرحمن سورة الإنسان سورة الطلاق سورة البينة سورة الحشر سورة النور سورة الحج سورة المنافقون سورة المجادلة سورة الحجرات سورة التحريم سورة التغابن سورة الصف سورة الجمعة سورة الفتح سورة المائدة سورة التوبة) سورة النصر أما سورة الطلاق فقد: 1.أصبحت --أي أصبحت سورة الطلاق هي الناسخة تبديلاً لأحكام الطلاق التي نزلت قبل ذلك في سورة البقرة لأن سورة الطلاق جاءت متراخية في النزول عن سورة البقرة حيث نزلت سورة الطلاق في العام الخامس هجريا(5هـ) *وسورة البقرة في العام الثاني هجريا وبذلك تكون سورة الطلاق ناسخة لأحكام الطلاق في سورة البقرة بالتبديل كما سنري الآن حيث أنزل الله تعالي تقديم العدة وسماها عدة إحصاء بالمعني الوارد والدلائل علي ذلك هي : إذا الشرطية غير الجازمة لام الصيرورة أو العقبة أو الغاية في قوله تعالي(فطل... .عدة الإحصاء وعدة الاستبراء والفرق بينهما وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ تكرر معناها ونصها في ... لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُج... وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ ... لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ...فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ما معني الإمساك بالمعروف والمفاقة بالمعروف ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ - 2.أحكام الطلاق فيها ناسخة 3.نوع النسخ: بالتبديل 4.فيها أحكام مُبَدلة 5.موضع العدة(قبل التطليق) إذا الشرطية غير الجازمة لام الصيرورة أو العقبة أو الغاية في قوله تعالي(فطل... العدة ثم التطليق ثم التفريق 6.العدة نفسها ثلاثة قروء للمرأة التي تحيض(لكنها صارت قبل التطليق) 7. زاد الله تعالي في أحكام العدد: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)أ )عدة اليائسة من المحيض ب)عدة الصغير التي لاتحيض ج)عدة المرأة الحامل 8. لا يتمكن الزوج من التطلق قبل أن يُحصِي العدة… رابط:عدة الإحصاء وعدة الاستبراء والفرق بينهما 9.نزل حكم إحصاء العدة فرضاً لمن أراد التطليق 10.الإحصاء حكم لازم لإيقاع الطلاق(سورةالطلاق) 11.التطليق لا يكون إلا في نهاية الإحصاء(سورة الطلاق) 12.لأن الإحصاء هو تكليف بوصول نهاية المعدود(العدة) (سورة الطلاق) 13.أصبح الإحصاء لازماً للتطليق لأن التطليق صار في دبر العدة(سورة الطلاق) 14.أصبح التطليق في دبر العدة أي في نهاية الإحصاء(سورة الطلاق) 15.أصبح بلوغ الأجل المُحصَي في دُبُرِ العدة لازما لوقوع التطليق ثم التفريق(سورة الطلاق) 16.وبذلك يتلخص أن التطليق لمن أراد أن يطلق امرأته كما نزل بسورة الطلاق فصار: عدة أولا ثم تطليق ثم تفريق في(سورة الطلاق) 17.أصبح التفريق دالا علي تخلية الوثاق تماما ليس بعده تبعات لأنه صار(ما معني الإمساك بالمعروف والمفاقة بالمعروف): عدةً(تُحصي أي تُعَد إلي نهايتها ولا يتم بلوغ الأجل إلا إذا تم الإحصاء أي العد الي بلوغ آخر المعدود وهو العدة)أولا ثم تطليق ثم تفريق وبهذا علمنا أن التفريق هو تفريق الزوجين مباشرة وبعد أن كانا زوجين--أي هــــــــــــو: تفريق (الزوجين) حيث المرأة في تشريعات سورة الطلاق زوجة في العدة 18.أصبحت ترتيبات الطلاق في سور الطلاق هي: عدة أولا تحصي بواسطة الزوجين ثم تطليق ثم تفريق .ثم إشهاد. 19.تحل المرأة مباشرة للأزواج بعد التفريق في تشريعات سورة الطلاق لسَبقِ العدة علي التطليق: (عـــــــــدة أولاً ثم طـــــــلاق)(سورة الطلاق) 20.ترتيبات حل المطلقة للأزواج في (سورة الطلاق) هي: احصاء العـــدة بينهما ثم التطليـــق ببلوغ نهاية العدة ثم التفريــــــق والإشهــــاد ثم الحل مباشرة للأزواج بما فيهم زوجها نفسه إذا أراد تزوجها ثانية . 21.وعليه فقد أضحت المرأة في تشريع (سورة الطلاق)تَحِلّ للأزواج مباشرة بعد الإشهاد علي التفريق لإنتهاء العدةُ وآخر إجراءات التطليق تماما بحدوث الإشهاد علي التفريق بعد إحصاء العدة وهي كانت تزال زوجة أثنائها الاجراءات هي: Œاعتداد مع إحصاء ببلوغ نهاية العدة ثم تطليق ثم Žتفريق واشهاد علي التفريق ثم تحل للأزواج والعِدَدُ الجديدة في سورة الطلاق هي: 1. Œثلاثة قروء لمن تحيض(امتد تشريع العدة كما هو في سورة البقرة إلي سورة الطلاق لأن الله سكت عنها لكنه تعالي بدل العدة مكان الطلاق بقوله(انظر الروابط) اضغط الروابط التالية يالترتيب إذا الشرطية غير الجازمة/ لام الصيرورة أو العقبة أو الغاية في قوله تعالي(فطل... .عدة الإحصاء وعدة الاستبراء والفرق بينهما وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ تكرر معناها ونصها في ... لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُج... وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ ... لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ...فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّغير أن الله قد بدل موضعي الطلاق والعدة لتصير العدة قبل الطلاق ويتأخر التطليق إلي ما بعد العدة ويتبع ذلك كل الأحكام بنسبة هذا التبديل) 2. وثلاثة أشهر قمرية لمن يئست من المحيض أو للصغيرة التي لا تحيض 3. ومدة الحمل طالت أم قَصُرَت حتي تضع الحامل حملها بِسَقطٍ أو ولادة فحينها تبلغ نهاية عدتها ثم تُطَلَّق ويتم التفريق والإشهاد وحينئذ تحل للأزواج قال تعالي:(وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق) وتبدل التسريح المُنَزَّلَ في سورة البقرة 2هـ إلي تفريق في سورة الطلاق 5هـ والفرق بينهما هو: 22.التفريق هو: إبعاد الزوجين ليصيروا أغرابا وبمعني آخر:فالتفريق هو فك وثاق الزوجين ،وإبعادهم أغرابا فالتفريق هو : تفريق بعد توثيق وبمعني ثالث: فالتفريق هو: تحريم الزوج علي زوجته بعد أن حالت العدة دون تطليقها ثم فرقهما الطلاق بعد العدة ذلك لأن الله قدم العدة علي التطليق: العدة_ثم_الطلاق_ ثم التفريق_ثم الإشهاد –ثم تحل للأزواج أما التسريح فهو : فهو تفريق المتفرقين أصلا وإرسال المطلقة بعيدا بعد إرسالها قبلا بتطليق زوجها لها حين كان الطلاق يسبق العدة في سورة البقرة 2هـ (سيأتي تفصيل التسريح حين نعرض لسورة البقرة بعد عدة أسطر) 23.صار التطليق منهجا وشريعة وسيرة بين المؤمنين يجب إشهارة بالإشهاد وإقامة الشهادة لله ويشهد علي فراقهما اثنان ذوا عدل من المسلمين(وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله) لأنها ستُحَرَّمُ علي زوجها للتَوَّ وتحل بذات التو للأزواج والفيصل إقامة الشهادة لله ، 24.يعني قد صار التطليق يؤدي إلي التفريق والتفريق بين الزوجين ،يلزمه إشهاد بذوي عدل من المسلمين لأن الزوجة التي خرجت من عدتها وفارقها زوجها بالتطليق في دبر العدة ستحل تواً للأزواج بهذا التفريق المُشْهَد عليه يتبع إن شاء الله ص25 الترتيب التاريخي في نزول سورة الطلاق(5هـ )بعــد سورة البقرة(2هـ) ترتيب نزول سورة الطلاق بعد نزول سورة البقرة ب 12 سورة سورة(هي الفارق بين العام 2 هـ والعام5 هـ) : 1.سورة البقرة عدد آياتها 286 2.سورة الأنفال 75 آية 3.سورة آل عمران 200 آية 4.سورة الأحزاب 73 آية 5. سورة الممتحنة 13 آية 6. سورة النســــــــــاء176 آية 7.سورة الزلزلة 8 آيات 8. سورة الحديــــد 29 آية 9.سورة محمد 38 آية 10.سورة الرعـد 43 آية 11.سورة الرحمن 78 آية 12.سورة الإنسان 31 آية 13.سورة الطلاق 12 آية 14.سورة البيِّنة 8 آيات 15.سورة الحشر (نزلت عام 7 هـ) 26.ما الحكم بالنسبة للمرأة الحامل في سورة الطلاق؟ ¡نزل تشريع العدد كلها التي لم تتنزل قبلاً في سورة البقرة وتكرر ذكر عدة اللآئي يحضن ضمنا علي أساس فرضها قبلا في سورة البقرة لكن الذي تعدل فيها موضع العدة(ثلاثة قروء) من الطلاق ، وسائر العدد نزل الشرع بها بكراً في سورة الطلاق وهي: زاد الله تعالي في أحكام العدد أ )عدة اليائسة من المحيض ب)عدة الصغير التي لاتحيض ج)عدة المرأة الحامل تحقيق القول في طلاق المرأة الحامل وكيف يكون…هو كالآتي: طلاق الحامل : انذار بإحصاء العدة____ثم انتهاء الحمل بالولادة أو السقط ثم الإمساك أو التطليق ثم التفريق والإشهاد وهكذا فقد تحتم أن المرأة الحامل في آخر تشريعات الطلاق المنزلة في آخر سورة تناولت كل تفصيلات الطلاق المعدلة بالتبديل لا يسري طلاقها إلا في دبر حملها وتلك هي عدتها(الحمل المتبوع بوضع وليدها) ولا تطليق بغير هذا شاء الكون كله أم أبي هكذا قال الله(وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق)، الم يعي الناس قوله تعالي ذلك‼ بل ينُذر الله تعالي عباده بقوله: 1. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ 2.وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا وقد كلف الله تعالي كل الذين يَشْرُعون في تطليق نسائهم بأن نسائهم صِرْنَ بعد تنزيل سورة الطلاق هذه أقول قد صرن زوجات لم يغيرهن وضع إرادة الزوج في التطليق لأنه سبحانه وضع العدة عقبة عثرة في طريق كل الأزواج ابتداءاً من تنزيل سورة الطلاق : عدة (طول مدة الحمل)__ثم طلاق بعد وضع الحمل__ثم تفريق___ ثم إشهاد ثم قال تعالي: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق) ولأن الزوجة بعد تنزيل سورة الطلاق ممنعة محصنة من التطليق بالعدة لأجل ذلك فرض علي الأزواج الآتي : 1.الإنتهاء عن إخراجهن من البيوت 2.الإنتهاء عن أن تخرج المرأة من بيتهاآية1/سورة الطلاق) 3.التكليف بإسكانهن من حيث سكنتم،ولن يتحمل غير الزوج حمل زوجته في المسكن والمطعم والمشرب والمسكن (ألم يجعلها الله زوجة في عدتها؟ بلي) قال تعالي (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ) 4.الانتهاء عن محاولات الأزواج أن يُضَيِّقوا عليهن فكفي ما بها من ضيق ما وضعها زوجها فيه من تحسس مستمر لألم وشبح الفراق وترقب حدوثة طول مدة العدة وترقب انتهائها: عدة__________ثم طلاق قال الله(وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ) 5.وقد أوصي الله تعالي خاصة علي أولات الأحمال في نفس الآيات فقال: وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ/6الطلاق 6. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6)/الطلاق، …ˆ ˆ 7.هذه مرحلة ما بعد وضع الحامل حملها وانزلاقها لهوة الطلاق وبعده التفريق ثم الإشهاد بعد العدة والذي تم نتيجةً لاستمرار عزم زوجها علي ذلك وقد نفذ سهم الفراق بينهما وصارت الزوجة (زوجة ووليدها من زوجها المطلق لها)لذلك كلف بالآتي في: ˆˆˆˆˆˆˆˆ أ ) أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ب) وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ج )وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ الي هنا تنتهي مرحلة الزواج بالطلاق والتفريق عندما حل ميقات الطلاق في دبر عدة الحامل وهي وضع حملها ثم بعد التفريق هناك تبعات ينبه الباري جل وعلي عليها وهي:ˆˆˆˆˆˆˆˆ د )فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ هـ)وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ و )وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ل )لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق) الي هنا تمت إجراءات عدة الحامل وكل أحكامها بدقة في سورة الطلاق والتي لم يرد لها ذكرٌ في أي سورة أخري وتم توضيح شذوذ حديث محمد بن عبد الرحمن في ذكره الطلاق في الحمل ومعارضته للآيات في سورة الطلاق ثم لكل الروايات الواردة في حديث ابن عمر التي لم تذكر الطلاق في الحمل وشذ هو فخالف هذا الجمع من الرواة وذكره ويكفي تعليق الحافظ النسائي علي هذه الرواية في كتاب الأقضية بقول (لا يتابع علي هذا الحديث) يتبع إن شاء الله تعالي: أما سورة البقرة فأحكامها المتبدلة كانت كالآتي فالمقارنة بنفس ترتيب المسائل كما عرضناها بسورة الطلاق قبل عدة أسطر : أحكام سورة البقرة 1.كانت أي كانت سورة البقرة هي المنسوخ منها أحكام الطلاق التي نزلت فيها وتم النسخ بواسطة سورة الطلاق لأن سورة الطلاق جاءت متراخية في زمن النزول عن سورة البقرة حيث نزلت سورة البقرة في العام الثاني هجريا (2هـ)تقريبا بينما نزلت سورة الطلاق في العام الخامس هجري(5هـ)تقريبا فالسورة ناسخة لأحكام الطلاق في سورة البقرة لنزولها بعدها زمنيا مع تناول نفس الموضوعات بشكل مُبَدَل. ويعني أن أحكام الطلاق فيها منسوخة بالتبديل 2.أحكام الطلاق فيها منسوخة 3.نوع النسخ بالتبديل 4.فيها أحكام مُتَبَدِلة 5.موضع العدة (بعد التطليق) التطليق ثم العدة ثم التسريح 6.العدة نفسها ثلاثة قروء للمرأة التي تحيض(لكنها كانت بعد التطليق) 7. كانت الزيادات التالية في العدد ممتنعة: أ)لم يكن فيها عدة اليائسة من المحيض ب)لم يكن فيها عدة الصغيرة التي لم تحيض ج)لم يكن فيها عدة الحامل 8.كان الزوج يُطَلِق إذا أراد ثم تعتد الزوجة المطلقة 9.كان حكم إحصاء العدة للطلاق منعدما 10.الإحصاء كان منعدما وكان الزوج يُطَلِّق أولا(سورة البقرة) 11.التطليق كان في أول العدة لذا لم يكن هناك ضرورة للإحصاء (سورة البقرة) 12.لأن الإحصاء هو تكليف بالتسريح في نهاية المعدود(سورة البقرة) 13.لم يكن الإحصاء لازماً للتطليق لأن التطليق كان في صدر العدة(سورة البقرة) 14.كان التطليق في أول العدة ولم يكن هناك إحصاء(سورة البقرة) 15.كان بلوغ الأجل ليس فرضا في وقوع التطليق لأنه وقع فعلاً في صدرالعدة لكنه كان لازماً للتسريح (سورة البقرة) 16.كان التكليف لمن طلق فعلاً بشكل: كان ذلك سابقا في سورة البقرة: (سورة البقرة)وكان: تطليق أولا ثم عدة ثم تسريح في(سورة البقرة) 17.كان التسريح في سورة البقرة يدل علي تفريق المطلقين أي تفريق بعد تطليق لأن التسريح يدل علي تحريم الزوجة المطلقة تماما بعد تحريمها أولا بالتطليق 18.كانت ترتيبات الطلاق هي: تطليق أولاً ثم عدة استبراء: لايحصيها تكليفا إلا الزوجة ثم التسريح 19.كانت المرأة لا تحل للأزواج إلا بعد قضاء عدة استبراء ثم تصل الي نهاية عدة الإستبراء وهي موكولة الي تقواها وضميرها لقوله تعالي(ولا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر) فتُسَرَّح أي تخرج مطلقة من محبسها بعد خروجها من مربطها(معني التسريح في لسان العرب) 20.ترتيبات حل المطلقة للأزواج في تشريع( سورة البقرة) هي: كانت يطلقها زوجها فتصير مطلقة أولا ثم تعتد استبراءا لرحمها ثم: ثم تُسَرَّح فتحل للأزواج بما فيهم مُطلقها مالم يصل بها الي التطليقة الثالثة لأنه إن طلقها ثلاثا فلن تحل له حتي تنكح زوجا غيره بوطء وعسيلة ويلاحظ انعدام الإشهاد في تشريعات سورة البقرة 21.وعليه فقد كانت المُطلقة(في تشريع سورة البقرة) لا تحل للأزواج إلا بعد عدة استبراء كانت هي المُكَلَفَةُ دون زوجها بإحصائها والوصول الي نهايتها حتي تُسَرَّح ، ويلاحظ أن هذه المدة(العدة) كانت فقد من عمرها لا ذنب لها فيه غير كونها وعاءاً لطفل مُطلِقَهَا الذي طلقها وذهب حراً لا قيد عليه ، وسنري أن الله تعالي قد بَدَّلَ هذالفقد في حياة الزوجة التي طلقها زوجها حين سيادة أحكام سورة البقرة بإدخال هذه المدة (العدة)في حسابها حين تنزلت (سورة الطلاق) لا تفقد المرأةُ منها شيئا وذلك بإحصائهما هما الاثنين وهما ما يزالا زوجين لعدة تتصدر التطليق وتحول بينه وبين طلاق امرإته مدتها والعدد الجديدة(المنزلة في سورة الطلاق) هي: 22.والتسريح هو: إبعاد المطلقين ليصيروا أغرابا وبمعني آخر: والتسريح هو فك تبعات المطلقين وإبعادهم أغرابا والتسريح هو: تفريق بعد تفريق وبمعني أيضا ثالث: والتسريح هو: تحريم المُطَلَقَةِ علي مُطَلِّقها بعد تحريمِهِ هو لزوجته علي نفسه وإبعادهما شرعاً بعد إبعاده لها إجراءاً. ذلك لأن الله أخر العدة علي التطليق التطليق_ثم_العدة_ ثم التسريح_ثم تحل للأزواج 23. كان الاشهاد منعدما في تشريع سورة البقرة(5 هـ) ولم يكن إشهاد ذوي عدل من المسلمين علي التسريح قد شُرِّع لأن التطليق قد حدث بالفعل في صدر العدة * وكان في تشريع سورة البقرة لا إشهاد ولكن تقوم المطلقات بعدم كتمان ما خلق الله في أرحامهن كشرطٍ مكينٍ في الإيمان بالله واليوم الآخر، 24.يعني كان التطليق في سورة البقرة منعدمٌاً في الإشهاد(2 هـ) ففرضه الله في سورة الطلاق (5 هـ) * وكان في تشريع سورة البقرة لا إشهاد ولكن تقوم المطلقة بعدم كتمان ما خلق الله في أرحامهن كشرط مكين في الإيمان بالله واليوم الآخر، يتبع إن شاء الله ص 25 الترتيب التاريخي في نزول سورة البقرة(2هـ )قبــل سورة الطلاق(5هـ) انظر أعلي الصفحة 26.ما الحكم بالنسبة للمرأة الحامل في سورة البقرة؟ كان كل تشريعات العدد في سورة البقرة منعدما إلا عدة اللآئي يحضن فقط فعدتهن ثلاثة أشهر وسائر العدد لم يرد لها ذكرٌ في سورة البقرة وعند العدد وأنواعها تقف تشريعات الطلاق في سورة البقرة عند عدة اللائي يحضن من النساء وتبدأ سورة الطلاق في بيان أحكام العدد جميعها كما هو مبين في الأسطر السابقة

ج9 الي ج11. كتاب : المنتظم في تاريخ الملوك والأمم المؤلف : عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج}ْ

ج9 الي ج11. ج9.   كتاب : المنتظم في تاريخ الملوك والأمم المؤلف : عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج     همذان وكانت الغلبة لاصحا...